ينظر ديوان المظالم في جدة دعوى قضائية رفعها مالك أحد المراكز الشهيرة في طريق الأمير محمد بن عبد العزيز "التحلية" سابقا والكائن في حي الخالدية في جدة، بطلبه تعويضا بمبلغ 2 مليون ريال جراء عدم موافقة إحدى الجهات الحكومية على إطلاق التيار الكهربائي للمركز لمدة سنة وستة أشهر على الرغم من حصوله على كافة التصاريح النظامية، مع طلبه أيضا قيام تلك الجهة الحكومية بدفع أتعاب مكتب المحاماة بمبلغ 200 ألف ريال، بحسب ما جاء على موقع صحيفة "الاقتصادية". وعلمت الصحيفة من مصدر في ديوان المظالم أن المركز تقدم بطلب لائحة دعوى تعويض على هذه الجهة الحكومية التي أشار فيها محاميه أن أخطاء الإدارة متى كانت سبباً في إلحاق ضرر بأحد الأشخاص فإن المتضرر يستحق تعويضا جابرا للضرر واللاحق به اعتمادا على القاعدة الشرعية التي تنص أن الضرر يزال ولا تأتي إزالة الضرر اللاحق بالمدعى إلا بتعويض مادي. وأضاف :"أن لائحة دعوى التعويض "حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها" ذكرت الأسباب النظامية بتوافر عناصر المسؤولية التقصيرية الثلاث وهي الخطأ والضرر وعلاقة المسبب بينهما في الواقعة موضوع الدعوى، من خلال توافر ركن الخطأ في حق المدعى عليه وتمثل في قيامها بالامتناع عن إطلاق التيار الكهربائي للمركز التجاري الكائن في أهم مناطق محافظة جدة التجارية وهو إجراء إداري لا يتناسب مع الضرر المترتب عليه ونوع الملاحظات المزعومة كما ثبت تعسف الإدارة المختصة في تلك الجهة الحكومية برفضها إطلاق التيار الكهربائي بسبب وجود مخالفات وعند استفسار مالك المركز التجاري عن تلك المخالفات كانت تستند على حجة غربية ألا وهي عدم حصرها لتلك المخالفات الأمر الذي لا يستقيم مع المنطق لكون الجهة الحكومية تمتنع عن إطلاق التيار الكهربائي بحجة وجود مخالفات وفي نفس الوقت لا تقوم بتحديدها ما جعلنا ندور في حلقة مفرغة. وأكد المصدر أن لائحة دعوى التعويض بينت توافر ركن الضرر سواء كان ضرراً أدبياً ممثلا في المساس بسمعة المركز التجاري وهو ما يتوافر معه الضرر الأدبي ويستحق التعويض عنه باعتبار أن أغلى ما يملكه أي كيان تجاري هو سمعته التجارية وضررا ماديا بتعسف وامتناع الجهة الحكومية لإطلاق التيار الكهربائي كبد المركز خسائر مالية بقيمة استئجار مولدات ديزل لتوصيل التيار الكهربائي للمستأجرين للمركز التجاري قرابة سنة وستة أشهر كما أن هنالك ضرر اللجوء للتقاضي من خلال إجبار مالك المركز للجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض وهو ما كلف المالك أتعاب المحاماة، موضحا إلى توافر علاقة السبيية بين الخطأ والضرر وقد توافر هذا الركن إذ إن إجراء الإدارة المختصة في تلك الجهة الحكومية المتعسف غير المتناسب مع الضرر وتباطؤها أدى إلى الضرر الذي لحق بالمركز التجاري.