قضت المحكمة العامة في الرياض بإلزام رجل أعمال على إعادة مبلغ 3.6 بليون ريال إلى مستحقه، وخيّرته بين سداد المبلغ أو السجن والغرامة. وقالت مصادر في وكالة الحجز والتنفيذ، التابعة لوزارة العدل ل«الحياة»، إن رجل الأعمال سلَّم المبلغ عبر شيك إلى دائرة التنفيذ في المحكمة العامة. وتابعت "الحياة" أن قاضي دائرة التنفيذ استند في حكمه إلى أربع مواد من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، إذ تمنحه المادة ال46 صلاحية حبس المدين إذا لم ينفذ أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين في غضون خمسة أيام من تاريخ إبلاغه، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف في حال تعذر إبلاغه، وعُدَّ مماطلاً. وأضافت "الحياة" بحسب مصادرها أن قرار الحبس المحدد بالمادة ال46 تنفيذي وفق المادة ال83 من نظام التنفيذ، وأن صلاحية الحبس تأتي ضمن صلاحيات أخرى، وفقاً لما تقتضيه طبيعة القضية، وتتمثل في منع المدين من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أموال المدين القائمة، وعما يرد إليه مستقبلاً بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها والتنفيذ عليها وفقاً لأحكام نظام التنفيذ، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.