يبدأ مجلس الشورى الأحد المقبل مناقشة مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم ويضم 13 مادة، وذلك بعد إعادته من هيئة الخبراء إثر التباين في وجهات النظر مع المجلس حيال النظام، وكلف الشورى لجنة خاصة برئاسة الدكتور عبدالرحمن السويلم بإعادة دراسة التباين بين وجهتي النظر، تمهيدا لرفعه للملك بعد إقراره من المجلس حسب ما تنص عليه المادة السابعة عشرة من نظام المجلس وتشير لرفع قراراته عند تباين وجهتي النظر مع مجلس الوزراء، إلى الملك لاتخاذ ما يراه. وسيحل مشروع النظام عند اقراره محل تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي الصادر في عام 1393ه، وكان الشورى قد وافق على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم قبل عامين، إلا أنه تمت إعادته إلى الشورى من قبل هيئة الخبراء لإجراء بعض التعديلات الصياغية في بعض مواده، وعدلت المادة الأولى لتصبح تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والحقوقية بعد حذف كلمة الأمنية، وأبقت اللجنة الخاصة على رأي مجلس الشورى لمدة الإقامة بخمس سنوات بحيث تكون «يسمح للسعوديين بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقا لنظام الأحوال المدنية وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب». ورأت اللجنة أنه ليس هناك مبرر لزيادة مدة الاقامة لعشر سنوات، كما طالبت هيئة الخبراء، نظرا لما تحقق من الاندماج في المجتمع والالتزام بالعادات والتقاليد، ما دام أنها متتالية عند تقديم الطلب وبخاصة أنه من مواليد المملكة، كما أضيف السماح لموظفي الجمارك للفئات المسموح لها بالزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية بمن في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون بإذن من المقام السامي كما يلي: الزواج بغير سعودية للوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلي المرتبة الممتازة، المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، أعضاء السلك القضائي، موظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين والإداريين، أجازت لهؤلاء الزواج بغير سعودية، كما أجازته لموظفي الديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني وأعضاء مجلس الشورى خلال فترة عضويتهم، وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، وكذلك منسوبي وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني والحرس الملكي والمؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين، إضافة إلى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وموظفي الجمارك، في حين لم تتم الموافقة على اضافة الطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين للفئات المسموح بها. وأبقت اللجنة الخاصة على تولي لجنة مكونة من وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان، للبت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم، وهو ما قدمه مجلس الشورى في مشروع نظامه، كما أبقت على شرط التحقق من أثر المخدرات وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما، ورأت اللجنة اشتراط ذلك لما يترتب على زواج المسنين من مشكلات نفسية واجتماعية في حال وجود فارق كبير في السن بين المقدمين على الزواج، ووافقت اللجنة على اضافة شرطين للتحقق من الزواج بألا يكون على غير السعوديين الراغبين في الزواج أي قيد أمني وتضمين عقد الزواج شرطا يقضي بأنه لا يحق للزوج غير السعودي السفر بأولاده من الزوجة السعودية من المملكة إلى خارجها، إذا كانت أعمارهم دون سن ال18 إلا بموافقة والدتهم، وانه لا يحق اجبارها على الذهاب معه خارج المملكة إلا برضاها، وأنه في حال نشوء نزاع بين الزوجين يكون حله عن طريق المحاكم السعودية وفقا للأنظمة. وأيدت اللجنة رأي الشورى في إبقاء مضمون المادة العاشرة وعدم حذفها وينص على أن يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديين في القطاع الخاص، ويمنح زوج السعودية غير السعودي وابناؤها منه، وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة اقامة خاصة وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بحسب عكاظ. ورفض مجلس الشورى «تفاديا للإضرار بأبناء وزوجة السعودي الأجنبية» إقرار العقوبة التي تنص على حرمان من يخالف هذا التنظيم من الاستفادة من قروض الصناديق والمنح الحكومية، حسب ما ورد في رأي هيئة الخبراء والاكتفاء بنظر المحكمة المختصة في ايقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جار، وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب على الزواج.