دخل سوق التمويل العقاري في السعودية يوم أمس الأحد أولى مراحل التنظيم الفعلي بإقرار منظومة التمويل العقاري، التي تتضمن اللوائح التنفيذية لأنظمة (التمويل العقاري، التأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل) ونشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على موقعها الالكتروني إيذاناً ببدء العمل فيها. وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على أنظمة التمويل العقاري التي تشمل بالإضافة إلى الأنظمة الثلاثة، نظام الرهن العقاري، ونظام التنفيذ الذي يتولى التنفيذ وإجراءاته دائرة تنفيذ تخصص في المحاكم العامة في مدن المملكة ومحافظاتها الرئيسية. وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل قبل سريان النظام تزويد المؤسسة خلال تسعة أشهر من تاريخ سريان النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل خلال مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 36 من النظام أو خطة للخروج من السوق. وكانت الرياض قد وافقت في مطلع يوليو/تموز 2012 على قانون التمويل العقاري الذي بقي قيد البحث لسنوات لكنه تعثر بسبب اعتبارات تتعلق بتقديم تمويل عقاري بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية وكيفية التعامل مع قضايا حساسة مثل السماح للبنوك بمصادرة منزل المقترض في حالة تعثره في السداد. وأوضحت مؤسسة النقد السعودية (ساما) إنها نشرت -أواخر العام الماضي- مشاريع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل -على موقعها الإلكتروني-، ودعت العموم للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات والمرئيات في شأنها قبل إقرارها، مشيرة إلى أنها تلقت خلال تلك الفترة ما يزيد عن ألفي ملاحظة ومقترح قدمها عدد من المختصين والمواطنين تم دراستها بعناية وأجرت ما يلزم من التعديلات على مشاريع اللوائح التنفيذية. ومن أبرز ما تناولته اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، تنظيم نشاط التمويل العقاري، ووضع المعايير، والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة هذا النشاط ومن ذلك وضع الحدود الدنيا لعقود التمويل العقاري واشتراط الحصول على عدم ممانعة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها المتطلبات النظامية والفنية بما يوفر الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات الأساسية للمؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد ما يستحقه كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد وانفساخه. كما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط والتعامل مع المستفيد،آخذة في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل. وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل قبل سريان النظام تزويد المؤسسة خلال 9 أشهر من تاريخ سريان النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل خلال مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 36 من النظام أو خطة للخروج من السوق. وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على الشركات والمؤسسات العاملة بضرورة متابعة ما ينشر في موقع المؤسسة الإلكتروني على الإنترنت www.sama.gov.sa من تعليمات وبيانات في شأن متطلبات تسوية الأوضاع والجدول الزمني لإجراءات الترخيص. وفيما يلي رابط اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري: http://www.sama.gov.sa/Finance/Pages/Home.aspx