كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل؛ وذلك بعد إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وإصدار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي بعد الاتفاق مع وزير العدل، وكذلك إصدار المحافظ اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. وكانت المؤسسة قد نشرت في مطلع العام الهجري الحالي مشاريع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل على موقعها الإلكتروني، ودعت العموم للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات والمرئيات في شأنها قبل إقرارها. وتلقت المؤسسة خلال تلك الفترة ما يزيد عن ألفي ملاحظة ومقترح قدمها عدد من المختصين والمواطنين، ودرست المؤسسة تلك الملاحظات والمقترحات ومبرراتها بعناية، وأجرت ما يلزم من التعديلات على مشاريع اللوائح التنفيذية. وأشاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بكل من ساهم في إبداء ملاحظاته ومرئياته على مشاريع لوائح أنظمة التمويل من المواطنين ومنسوبي القطاعين العام والخاص خلال فترة تلقي الملاحظات والمرئيات، وقدم شكره لوزراء المالية، العدل، التجارة والصناعة ، الإسكان ومنسوبي تلك الجهات على مساهمتهم في إعداد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل. ومن أبرز ما تناولته اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري: تنظيم نشاط التمويل العقاري، ووضع المعايير والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة هذا النشاط، ومن ذلك وضع الحدود الدنيا لعقود التمويل العقاري، واشتراط الحصول على عدم ممانعة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها المتطلبات النظامية والفنية بما يوفر الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات الأساسية للمؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد ما يستحقه كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد وانفساخه. وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل، بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته، وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط والتعامل مع المستفيد، أخذا في الاعتبار التجارب الدولية، وأفضل الممارسات المتعارف عليها، وبما يحقق أهداف النظام ويساهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي، وعدالة التعاملات فيه، والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية، وإدارة المخاطر في قطاع التمويل. وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل قبل سريان النظام تزويد المؤسسة خلال تسعة أشهر من تاريخ سريان النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل خلال مهلة السنتين المنصوص عليها في (المادة السادسة والثلاثون) من النظام، أو خطة للخروج من السوق. وأكدت المؤسسة على الشركات والمؤسسات العاملة بضرورة متابعة ما ينشر في موقع المؤسسة الإلكتروني على الإنترنت (www.sama.gov.sa) من تعليمات وبيانات في شأن متطلبات تسوية الأوضاع والجدول الزمني لإجراءات الترخيص.