الوطن - السعودية "التعاطي مع القضايا الفكرية يتطلب حدا أدنى من الاحترام، حتى لا تتشوه المواضيع وتتحول إلى تماس، مع اتهامات بالسرقة والسطو المعنوي والأدبي على الملكيات الفكرية" بعض المثقفين والأدباء والمفكرين الكبار لا يجدون حرجا في تحديد منجزات لغيرهم تمنوا لو أنهم أنجزوها لأنها توافق اتجاهاتهم وإبداعهم، ولكنهم لا يغوصون في اقتباسها أو تضمينها بما يقاربها مع الفكرة بحيث تبدو مستنسخة، لأن ذلك يشي باختراق أخلاقي للفكرة لا يخدم الطرفين أو المتلقي، وفي الوقت ذاته مطلوب حد أدنى من الاحترام في التعاطي مع القضايا الفكرية حتى لا تتشوه المواضيع وتتحول إلى تماس مع اتهامات بالسرقة والسطو المعنوي والأدبي على الملكيات الفكرية. وأنا أتابع ما حدث من نشر مقالين في موضوع واحد للزميلين الدكتور أسامة القحطاني الذي نشر مقاله أولا في الثالث عشر من الشهر الحالي وأتبعه عبدالله العلمي في السابع عشر من الشهر ذاته، قفز إلى ذهني تماس مع قضية الانتحال في الشعر الجاهلي، وهي كانت من القضايا التي استطرد فيها النقاد والمستشرقون والأدباء، قديما وحديثا، وفيها ينسب شاعر أو راوٍ ما شعرا مزيفا إلى شاعر آخر قديم ليس هذا الشعر له. في تلك الفترة الغابرة كان الشعر الجاهلي يتداول شفاهيا بحيث يكون قابلا للتحريف عن طريق النسيان أو غيره ما دام التوثيق غير مكتوب في أصله، ولكننا في عصر إذا أرسلت فيه أيقونة لزهرة أو كلمة بسيطة مثل شكرا يوثقها العالم بأسره، مما يضعف أي اتجاه للانتحال أو التحريف، ومن يسبق في الطرح يمتلك حقوق الملكية الفكرية لطرحه، ولذلك فإن في قضية نشر مقالي القحطاني والعلمي نجد أنفسنا في تماس مع قضية ذات مشابهة تفترض أن نحسن الظن في الاتجاهات المطروحة إن وجدنا لذلك سبيلا، وإن لم نجد فإننا نصبح في مواجهة حقيقة سلبية للأسف توجب اعتذارا واحتفاظا بالاحترام. القضية الجدلية بين الكاتبين تتضح في مقال نشره الدكتور القحطاني في هذه الصحيفة التي يكتب فيها بشكل أسبوعي بعنوان "تدوين الأحكام بعد 42 عاما من المنع"، تناول في مستهله خريطة زمنية تدوين الراجح من الأحكام الشرعية للإلزام به متخذا مرجعية له بما صدر مؤخرا من أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة شرعية موسعة لوضع مدوّنة أحكام شرعية لتكون نواة لتقنين الأحكام مستقبلا، وهي تعتمد على قرار آخر لهيئة كبار العلماء صدر في عام 1431 - حسب القرار - بجواز التدوين فيما يبدو. الكاتب عبدالله العلمي أعقبه بعد أربعة أيام بنشر مقال له بعنوان "الفتوى غير ملزمة" في السياق ذاته الذي تناول فيه القحطاني قضية الأحكام بدءا من الاستطراد المرحلي الزمني للتدوين، وحين نقرأ المقال نجده يأخذ حيزا كبيرا من أفكار مقال القحطاني إلى درجة التماس البائن، وحسن الظن الذي أشرت إليه سابقا أعني به هنا أن يكون الأمر توارد خواطر، ولكن الفارق الزمني كبير، والتوارد يتطلب هامشا زمنيا ضيقا، وذلك ينتفي معه هذا التبرير إلا إذا أثبتنا أن العلمي لم يطلع مطلقا على مقال القحطاني. وفي تقديري أن من حق القحطاني أن يبحث عن "ملكيته الفكرية" للمقال، ذلك طبيعي حتى لا تصبح هذه قضية فكرية سهلة يمكن للجميع أن يتعاملوا معها باستهتار، وكلنا نكتب المقال ونأمل أن يتسع لمساحات فكرية متجددة في طرحها وأسلوبها ولغتها، وذلك لم يكن واضحا في مقال العلمي التالي لمقال القحطاني، لأننا نجد كثيرا من الالتقاطات والاتجاهات بذات السياق واللغة تقريبا، وبناء المقال بشكل عام جاء على النحو الذي بنى به الدكتور القحطاني المقال، ابتداء بالسرد التاريخي لتدوين الأحكام، وانتهاء بتلخيص التقنين والتدوين. حين انتهى القحطاني من الخريطة الزمنية وصل إلى نقطة الرغبة الملكية بإنجاز التدوين بأسرع وقت، حيث حدد 180 يوما لإنهاء ورفع مشروع مدوّنة الأحكام، وهو الأمر ذاته الذي وصل إليه العلمي، الذي تناول أيضا سؤال القحطاني حول أبواب الأحكام وما إذا كانت ستكون مشمولة بالمدونة أم لا، وصولا إلى ما إذا كانت المدونة ستكون استرشادية غير ملزمة، بخلاف ما لو سميت ب"التقنين" الذي يشير إلى الإلزامية، ويتطابق العلمي في استخلاصه مع القحطاني الذي يرى أن البدء في مشاريع التقنين والتدوين يعتبر الحجر الأساس لذلك، وهكذا نجد المسألة في نطاق ضيق يحتاج إلى رد من العلمي حول التطابق الفاضح في اتجاهات مقاله مع مقال القحطاني، لأن ترك الأمر للأخذ والرد ليس في صالحه ولا في صالح الطروحات الفكرية عامة. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *مقال د.أسامة القحطاني تدوين الأحكام بعد 42 عاما من المنع الوطن - السعودية في حال تتبعنا كمية الأنظمة والتشريعات التي صدرت في السنوات القليلة الماضية، نجد أن هناك ثورة تنظيمية تحديثية واسعة، تنطلق من رغبة خادم الحرمين في تطوير القضاء في عام 1393 صدرت فتوى بالأغلبية تمنع تدوين الراجح من الأحكام الشرعية للإلزام به، واستمر العمل عليها إلى اليوم، وقد كانت صدرت بعد طلب من الملك فيصل وقتها بالنظر في تدوين الأحكام الشرعية لأجل البدء بوضع قوانين شرعية بديلة لما يسير عليه أغلب العالم فيما يُسمى بالقانون المدني والجنائي وهكذا، إلا أنه، وللأسف، حكمت علينا هذه الفتوى بألا يكون لدينا نظام مدني ولا جنائي إلى اليوم (باستثناء بعض التنظيمات)، مما حرمت البلد من التطوّر النظامي التشريعي وحتى القضائي. صدر في الأسبوع الماضي أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة شرعية موسعة لوضع مدوّنة أحكام شرعية لتكون نواة لتقنين الأحكام مستقبلا بإذن الله، وهي تعتمد على قرار آخر لهيئة كبار العلماء صدر في عام 1431 - حسب القرار - بجواز التدوين فيما يبدو، وهذه الخطوة المباركة ستكون بإذن الله بداية لقاعدة تشريعات تتبعها بإذن الله قريبا. نلاحظ في الأمر الملكي الكريم النص على الاستقلالية التامة للجنة المذكورة، حيث ينص الأمر الملكي على أنه: "ترتبط هذه اللجنة بنا مباشرة، وليس لأحد من الجهات أو الأفراد حق التدخل في أعمالها"، كون عملها يُعتبر عملا تشريعيا، فكان من المهم جدا أن تكون مستقلة فعلا عن أي جهة تنفيذية خصوصا أو حتى عن الجهاز القضائي نفسه. كما نلاحظ أيضا الرغبة الملكية بإنجاز التدوين بأسرع وقت، حيث حدد 180 يوما لإنهاء ورفع مشروع المدوّنة، وهي وإن كانت قصيرة خاصة لعمل ضخم يتم العمل عليه للمرة الأولى، إلا أنها تعكس الاهتمام المُلح لإنجاز هذا المشروع. هناك نقطة مهمة في تحديد النطاق المقصود في الأمر الملكي الكريم، حيث نص على أن المدونة "تصنف على هيئة مواد، على أبواب الفقه الإسلامي"، وبالنظر إلى أبواب الفقه الإسلامي، فإننا نجد أنها تشمل تقريبا أغلب تقسيمات القانون الحديث، حيث تجد فيها الأبواب التي تخص القانون المدني والتجاري والجنائي، بل حتى بعض الجوانب السياسية التي يُضمنها الفقهاء غالبا في أبواب الجهاد، وهي ربما تكون تحت أبواب القانون العام الحديث وليس القانون الخاص الذي تندرج تحته القوانين المدنية والتجارية والجنائية، ولا أدري هل كل هذه الأبواب ستكون مشمولة بالمدونة أم لا؟ وفي الغالب أن نوعا واحدا من أنواع القانون يحتاج سنوات لوضعه، إلا أنه فيما يبدو هناك رغبة في البدء في التدوين لتكون باكورة فقط للبدء في التشريعات الأكثر عمقا وتمحيصا بإذن الله، حيث إن القرار لم يُشر إطلاقا إلى ما بعد التدوين، فلم يُشر إلى كونها ستكون مُلزمة مثلا، كما لم يُشر إلى أنه قد يحصل التعارض والتداخل بين المدونة وبعض التنظيمات الحالية، وآلية معالجتها، والكثير من النقاط التي تتضمنها القرارات التنظيمية الملكية عادة، مما يُغلب كون المشروع لمجرد البداية في التدوين وليس لاعتماد هذه المدونة فقط، أو أن المدونة ستكون استرشادية غير ملزمة، وهذا ما تشير إليه التسمية، حيث سُميت ب"المدوّنة" وهذه التسمية غالبا تطلق على الاسترشادية وليس الإلزام، بخلاف ما لو سميت ب"التقنين" الذي يشير للإلزامية، والله أعلم. الحقيقة في حال تتبعنا كمية الأنظمة والتشريعات التي صدرت في السنوات القليلة الماضية، نجد أن هناك ثورة تنظيمية تحديثية واسعة في ظل رغبة خادم الحرمين الشريفين لتطوير الدولة عموما والقضاء خصوصا. كما أننا نلمس من القرار الحكمة الملكية في مراعاة الآراء المجتمعية والهدوء في التحديث والتطوير وعدم الاندفاع، وهذا من المرتكزات الأساسية التي أدت لحالة الاستقرار والرغد الذي نعيشه بحمد الله. الأمر أباح للجنة الاستفادة من الخبراء والباحثين لأداء المهمة، وأتمنى أن توفق اللجنة بالاستفادة من جهات استشارية تحمل خبرات متنوعة قانونية وشرعية لضرورة هذا التنوع في هذه المرحلة خصوصا، بالإضافة لضرورة التنوع الفقهي الذي يظهر واضحا في اختيار أعضاء اللجنة من العلماء من خلفيات متنوعة. لا يمكن للجنة أن تباشر مثل هذا العمل الضخم من تلقاء نفسها، خاصة أن عددا منهم ليسوا من المختصين بالجوانب القضائية والقانونية، ولكن يبدو من الرغبة الملكية أن تكون هذه اللجنة الموسّعة هي المرجعية الأخيرة والمقررة لتحديد مسار التدوين والبحث، وإلا فإنها لا يمكنها لوحدها القيام بهذه المهمة الضخمة والمعقدة. أعود وأقول إن البدء في مشاريع التقنين والتدوين يعتبر الحجر الأساس لبداية تراكمية الخبرة القانونية والقضائية لدينا بإذن الله، كون مثل هذه المشاريع حتى لو خرجت بالشكل غير المطلوب، إلا أنها ستكون البداية التي نبدأ بتراكم المعرفة والتحديث عليها، بدلا من الاعتماد على اجتهاد ومعرفة الشخص الفرد، وأسأل الله أن يوفق هذه اللجنة للقيام بالمهمة والأمانة بكل جدارة واقتدار. أسامة القحطاني 2014-12-13 11:19 PM *مقال الكاتب عبدالله العلمي هذه الفتوى غير ملزمة "تدوين الفقه لا يمنع الاجتهاد المنظم، بل أن ترك القضاة يحكمون بما يصل إليه اجتهادهم يؤدي إلى فوضى واختلاف في الأحكام للقضية الواحدة." العرب .. عبدالله العلمي [نشر في 2014\12\17] وجه الملك عبدالعزيز- رحمه الله- بتشكيل لجنة فقهية متخصّصة تتولى إصدار مجلة للأحكام الشرعية من كتب المذاهب الأربعة، ولكن رد فعل العلماء في تلك الفترة، لم يكن إيجابياً. الملك فيصل- رحمه الله- أيضا وجه عام 1973 هيئة كِبار العلماء بمناقشة تقنين الأحكام القضائية؛ فصدر قرار الهيئة بمنع التقنين، بل وصدرت فتوى بالأغلبية تمنع حتى تدوين الراجح من الأحكام الشرعية. في عام 2008 أعاد الملك عبدالله بن عبدالعزيز فكرة تدوين الأحكام القضائية إلى الواجهة، وأوكل هذا الأمر إلى هيئة علمية متخصصة تكون مرتبطة به لصياغة الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات والجنايات والأحوال الشخصية، وغيرها مما يتطلبه القضاء. الهدف واضح وصريح؛ اختيار الراجح من بين المذاهب لإصدارها على شكل مواد يلتزم بها الجميع. كان أمام هذه الهيئة ثلاثة خيارات مصيرية؛ إما أن تحسم التقنين بالقبول، أو الرفض، أو أن تؤجل البت في الأمر إلى أجل غير مسمى. في عام 2012، رفعت هيئة كبار العلماء مشروع "تدوين وتقنين الأحكام الشرعية" للمقام السامي لاعتماده، تحقيقا للعدل بين المتنازعين والحد من اختلاف الأحكام من قضاة محكمة لأخرى أو من منطقة لأخرى. هناك من أيد المبادرة وهناك من عارض. المعارضون لمبدأ تقنين الأحكام القضائية يتحجّجون بعدم جواز إلزام القاضي، أي أنهم يتعللون بواقعة الإمام مالك، الذي عارض رأي الخليفة هارون الرشيد بضرورة إلزام القضاة ب"قول". الدافع وراء الاعتراض أن صياغة الأحكام الفقهية بأسلوب معين سواء أكان من قبل أفراد أو لجان، من الممكن أن تستأثر بإنسانيتهم، وبهذا- حسب كلامهم- تكون نسبتها إلى الشريعة ليست دقيقة. حجج المعارضين الآخرين أن التقنين ينتج عنه تعطيل التعامل مع كتب الفقه، والحجر على القضاة، والحدّ من حركة الاجتهاد والنشاط الفكري. وكما أن التشدّد يأتي من ضيق الباع وضعف الاطلاع، كذلك فإن منع التقنين حرم الوطن من تطور ونمو النظام القضائي. أما المؤيدون للتقنين فأكدوا أنه يحقق المصلحة المرسلة وأن عدم إلزام القضاة بقوانين مكتوبة، يجعلهم عرضة للاجتهادات، وهو ما يوسّع التفاوت في الأحكام التي تصدر عن القضاة. المؤيدون للتدوين شرحوا أن تقنين الأحكام القضائية سيسهم في تقليل اللجوء إلى المحاكم، والتسريع بإصدار الأحكام، والحد من التفاوت بين الأحكام في القضاء السعودي. أليست هذه الأمور من متطلبات تطوير النظام القضائي في المملكة؟ أصبح توجه العلماء الوسطيون اليوم، وخاصة المؤيدون لتدوين الأحكام، لأن الحاجة إلى التقنين أصبحت ملحة، والإلزام بالحكم، أمر مفروغ منه. الهدف من هذا التوجه الإيجابي هو رعايةً المصلحة العامة، وحفظاً للحقوق وبالتالي تحقيق العدل والعدالة في المجتمع. إضافة إلى ذلك، فإن تدوين الفقه لا يمنع الاجتهاد المنظّم، بل أن ترك القضاة يحكمون بما يصل إليه اجتهادهم يؤدي إلى فوضى واختلاف في الأحكام للقضية الواحدة. وأخيرا، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين، الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة شرعية موسعة لوضع مدوّنة أحكام شرعية لتكون نواة لتقنين الأحكام. الموضوع هام لاتصاله وتعلقه بالمرفق القضائي الذي يتم تطويره في الوقت الحالي. هناك رغبة جادة في إنجاز التدوين بأسرع وقت، حيث حدد الملك 180 يوما لإنهاء مشروع المدوّنة. من قراءتي لأحداث تاريخية مشابهة، لست متفائلا أن المدونة سيتم إنجازها في تلك الفترة القصيرة، فهذا مشروع ضخم رُفض لمدة ثمانين عاما مضت، ولن يكون سهلا إقناع جميع الأطراف بإمكانية تنفيذه قريبا. على سبيل المثال، هل ستشمل المدونة الأبواب التي تخص القانون المدني والتجاري والجنائي؟ هل ستشمل أبواب القانون العام الحديث أم الخاص؟ هل ستكون المدونة استرشادية أم ملزمة؟ سأترك التشاؤم جانبا، وآمل أن تسارع اللجنة بالعمل الجاد لإنجاز هذا المشروع النبيل الذي طال انتظاره. مسألة تدوين الأحكام وتقنينها تجاذبتها أقلام الباحثين والفقهاء ودرستها المجامع الفقهية منذ عشرات السنين. التقنين والتدوين يعتبران حجر الأساس لإكمال منظومة تطوير القضاء في إطار الخبرة القانونية والقضائية. التقنين يعين القضاة على الحكم الشرعي الصحيح وإنزاله على الوقائع القضائية. الهدف هو تحقيق العدالة بين المتنازعين في كافة القضايا المماثلة لكل القضاة، وهذا لن يتم طالما أن الاختلاف قائم بين الأحكام في الوقائع المتماثلة. التقنين أفضل من الاعتماد على اجتهاد ومعرفة الشخص الفرد، لأن ما استجد في واقعنا محليا وإقليميا من ظروف، يقتضي إعادة النظر في نظامنا القضائي. عودة إلى الفتوى التي صدرت بمنع التدوين، نجد أن الفتوى تتحول بكل تأكيد بل وتتغير من وقت إلى وقت، ومن مكان إلى مكان، ممّا ينفي عنها صفة الثبوت. لعل الوقت حان لنعيد النظر في بعض الفتاوى الأخرى التي عفى عنها الزمن. عضو جمعية الاقتصاد السعودية