بحضور محافظ جدة .. القنصلية العمانية تحتفل باليوم الوطني لبلادها    القيادة تعزّي الرئيس الصيني في ضحايا حريق المجمع السكني بهونغ كونغ    أمران ملكيان بالتمديد لنائب ومساعد وزير الاقتصاد 4 سنوات    دعم فرص الرواد في مكة    1.7 مليار ريال صادرات التمور السعودية    تمويلات مليارية لمشروعات (المتجددة)    طالبت مجلس الأمن بالتصدي للانتهاكات السافرة.. السعودية ترفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا    مصر تؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    وسط ضغوط سياسية وقضائية.. جدل التجنيد يتجدد في إسرائيل    الاتحاد يقصي الشباب ويتأهل لنصف نهائي أغلى الكؤوس    الفرنسي «سيباستيان أوجيه» يتوج ببطولة العالم للراليات في جدة    في المرحلة ال 13 من الدوري الإنجليزي.. ديربي ناري بين تشيلسي وآرسنال.. وليفربول ويونايتد ينشدان التعويض    الزهراني يحتفل بزواج عارف    إغلاق 1.3 ألف منشأة مخالفة بحملة «مكة تصحح»    لبّان بروفيسوراً    80 ألف زائر لكأس نادي الصقور 2025 بالشرقية    فيلم سعودي يستعيد بطولات رجال مكافحة المخدرات    احتضنته جزيرة شورى في البحر الأحمر بحضور الفيصل والدوسري.. وزارة الرياضة تنظم لقاء يجمع قيادات وسائل الإعلام السعودية    أطعمة تساعد على النوم العميق    استشاري: ألم الصدر المتغير غالباً ما يكون عضلياً    تتويج فريق فيكتوري من الإمارات بجائزة جدة الكبرى 2025    رباعيات «الزعيم» و«العميد» تقودهما لنصف نهائي كأس الملك    الأخضر يتدرب في الدوحة    ليوناردو.. ماكينة أهداف لا تتوقف في الهلال    أمير الشرقية يطّلع على مشروعات حماية البيئات البحرية.. ويستقبل مجلس «سقياهم»    الاحتلال قتل 130 طفلاً و54 امرأة منذ وقف إطلاق النار بغزة    الربيعة: تنمية العمل الإغاثي على أُسس سليمة وقواعد راسخة    القبض على سارقي مواشٍ بالطائف    كراكاس تندد ب «تهديد استعماري» بعد اعتبار ترامب مجال فنزويلا الجوي مغلقاً    اجتماع أوبك+ اليوم.. توقعات ترجح عدم تغير سياستها الإنتاجية    توقيع 12 اتفاقية نوعية ترسّخ ريادة المملكة في إنتاج وتصنيع التمور    تركي آل الشيخ يترأس مؤتمر الموسيقى العربية في الرياض    «نور الرياض».. خمس سنوات من الإبداع والتحوّل العالمي    حماية النشء في منصات التواصل    ثقافة الاعتذار    أمير جازان يعزي أسرة المحنشي    حبيبي راح    50 مركبة تعبر منافذ المملكة كل دقيقة    الفضة يسابق الذهب ويرتفع 30%    عودة 7 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة بعد إجازة الخريف    3.36% تراجع أسبوعي لتداول    القنفذة الأقل ب4 أطباء نفسيين فقط    موجة انتقادات متجددة لShein    أفريقيا تعلق عضوية غينيا بيساو    المملكة تعلن عن نجاح إطلاق قمرين صناعيين سعوديين    القبض على 7 يمنيين في جازان لتهريبهم (120) كجم "قات"    الفرنسي "سيباستيان أوجيه" يخطف لقب بطولة العالم للراليات في جدة    ضبط 1667 متسللا لداخل الحدود    آل الشيخ ل الوطن: المملكة تحمل لواء الوسطية والاعتدال حول العالم    أمير حائل يدشن مستشفى حائل العام الجديد غداً الأحد ب 499 مليون ريال    مدير إقليمي وافد يعلن إسلامه متأثرا بأخلاق المجتمع السعودي والقيم الإسلامية    التجييش الناعم والخطر الصامت    80 ألف زائر لكأس نادي الصقور 2025 بالشرقية    من الشرق إلى الغرب واثق الخطى يمشي.. «محمد»        استعرضا عدداً من المبادرات والمشروعات التطويرية.. أمير المدينة والربيعة يناقشان الارتقاء بتجربة الحجاج    إتاحة التنزه بمحمية الطوقي    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية الفلبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتقاء المفردات القانونية 2-2


د. عبد اللطيف القرني
الاقتصادية - السعودية
تعتبر المفردات القانونية هي البناء الأساسي لأي عملية قانونية، وذكرنا في المقال السابق مقدمة عن أهم القواعد المتعلقة بمفردات النص القانوني وهي على النحو التالي:
أ – تجنب استخدام الكلمات المبهمة:
وهي الكلمات أو العبارات منتشرة الظلال، أي التي يمكن للقارئ أن يفهم منها ما يريد؛ بل ينبغي التفرقة هنا بين اللفظ المبهم واللفظ المرن؛ فاللفظ المبهم تتعدد ظلاله الدلالية، حيث لا يتضح أي منها هو المقصود بالحكم، أما اللفظ المرن فيتغير تفسيره بتغير الظروف، دون أن يذهب إلى حد الغموض وعدم الدقة.
ب – تجنب استخدام الكلمات المثيرة للالتباس:
يختلف الإبهام عن الالتباس في أن الكلمة المبهمة تكون لها ظلال واسعة من المعنى، أما الكلمة المثيرة للالتباس فلها معنيان جوهريان محتملان أو أكثر، وعلى الصائغ القانوني أن يكون ذا تفكير مرتب في المعاني المحتملة البديلة للكلمة التي يستعملها في نص القانون.
ومن ذلك إطلاق لفظ "العقد" على التصرف وأداة إثباته معا، فيقال: "عقد رسمي"، و"عقد عرفي"، أي ورقة رسمية أو عرفية تعد لإثبات التصرف، وحتى لا يقوم هذا اللبس كما يقول السنهوري فقد قصر لفظ "العقد" على النوع المعروف من التصرفات القانونية "عقد البيع عقد الإيجار... إلخ". أما أداة الإثبات فلها لفظان في اللغة العربية هما: السند، والورقة. ولما كان لفظ "الورقة" أعم في المعنى من لفظ (السند)؛ إذ السند معناه الورقة المعدة للإثبات، أي الدليل المهيأ، فالأولى أن نقف عند لفظ الورقة، فنستعمل هذا اللفظ في الأدلة الكتابية جميعا، فيقال: ورقة رسمية، وورقة عرفية... إلخ".
ج – تغطية كل نطاق المعنى:
إذ قد تعجز الكلمة أو العبارة التي يستخدمها الصائغ القانوني على أن تشمل كل نطاق المعنى الذي ينوي تناوله، وكثيراً ما ينشأ ذلك عند استعمال الأرقام. ومثال ذلك أن يعبر المقنن بعبارة "وسائل المواصلات" لتشمل القطارات والحافلات وغيرها من وسائل نقل الركاب المستخدمة أو المستحدثة بعد النص.
د – استعمال الكلمة نفسها للتعبير عن المفهوم نفسه:
فكل كلمة في القانون تعني شيئاً ما، وتستعمل بشكل صارم للتعبير عن الشيء ذاته، أما الكلمات المختلفة فتعني دائماً أشياء مختلفة، فكل من الكلمات المترادفة "الكلمات المختلفة التي تعني الشيء ذاته" والمشترك اللفظي "الكلمة الواحدة التي تعني أكثر من معنى" يجب ألا يكون لها مكان في لغة القانون؛ إذ هي كما سبقت الإشارة من الألفاظ المشكلة.
ه - تجنب استخدام الكلمات غير الضرورية:
فلا يسوغ في لغة القانون ما يسوغ في لغة الترافع من استخدام عبارات مركبة تعني الشيء نفسه تقريباً، مثل: "لاغ وباطل"، و"مبني ومنشأ" أما الصائغ القانوني فيستعمل الكلمة التي تحمل بدقة ما يعنيه المنظم.
و – استخدام الكلمات الواردة في القوانين ذات الصلة:
يعد ثبات التعبير في لغة القانون أمراً جوهرياً لتجنب حدوث خلط لدى المخاطبين بأحكام القانون، ولذلك يلتزم الصائغ القانوني بالكلمات والمفاهيم التي ترد في قانون آخر، وإن بدت عليها أنها قد عفا عليها الزمن أو أصبحت غير مستحبة ، وعليه أن يفكر ملياً قبل أن يستخدم في القانون الجديد ألفاظاً غير التي استخدمها في قانون سابق للمفاهيم نفسها.
ز – تجنب استعمال العبارات الوصفية والظرفية المثيرة للالتباس:
وهي العبارات "المتأرجحة"؛ أي التي تدع مجالاً للشك حول حقيقة المقصود منها بدقة.
ويمكن تفادي الالتباس في استعمال هذه العبارات إذا وضعت بقدر الإمكان بالقرب من الفعل الذي تقيده. أو باستعمال ألفاظ تدل على الحسم في الدلالة على مراد المقنن، ومن ذلك: (فورا حتماً مطلقا – البتة – قط)، ونمثل لذلك بالنص التالي من نظام الإجراءات الجنائية المادة 31 على أن:
"يجب على رجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعها.."
ح – استعمال (واو) العطف و(أو) بعناية:
ويقصد بالعناية أن يدقق الصائغ القانوني فيما إذا كان المعنى يتطلب الربط أو الفصل أو التداخل بين الاثنين، وأن يتأكد من أن مفردات النص توضح المعنى المقصود.
إن انتقاء المفردات القانونية ووضعها في قوالبها المناسبة يعتبر لب العمل التشريعي بعد قيام الفكر القانوني المحايد الذي يوازن بين الحاجة الفعلية للمجتمع وبين التنظيم للسلطة فلا يطغى جانب على جانب لأن القانون هو الروح الاجتماعية الصاعدة من تضارب المصالح فيأتي التفكير المنطقي لترتيب المصالح وتنظيمها وفق الغايات العظمى التي جاءت بها الشرائع السماوية وكلما كان التنظيم أقرب لروح الشريعة الإسلامية كان التنظيم أقرب لروح العدالة، وإذا كان القانون يساير تعارض المصالح فلا يحمي الحق الكامل لاحتياج الفرد ولا يشبع الحاجات الاجتماعية للفقير بل يرعى الطبقات الاجتماعية فهذا هو قانون القوة النابعة من السلطة وهو ما ذكره ميكافيلي في كتابه "الأمير" في مقولاته الثلاث المشهورة:-
1- حبي لنفسي دون حبي لبلادي.
2- من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك.
3- الغاية تبرر الوسيلة.
أتمنى لكم فكرا قانونيا محايدا عن المؤثرات الخارجية والله الموفق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.