انخفاض أسعار الذهب    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أبو زهرة بالعناية المركزة    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    غالتييه: نقاط الفيحاء تعزز ثقافة الانتصار    حين تعطلت سلاسل العالم.. لم تتوقف السعودية    أمير الباحة يطلق فريق «طوق التطوعي»    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    بيت الشَعَر.. هوية تراثية    حليب الإبل.. مشروب الربيع في «الشمالية»    مسؤولية دولية    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    هدد إيران بنسف محطات الكهرباء والجسور.. ترمب: الاتفاق أو التدمير الشامل    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    لضمان عدم التعرض إلى الاحتيال أو انتحال الشخصية.. «سدايا» تدعو إلى التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    تأكيد على التنسيق المشترك بما يدعم الاستقرار.. وزير الداخلية ونظيره السنغافوري يستعرضان التطورات الأمنية بالمنطقة    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    5.37 مليار ريال تمويلات مصرفية سكنية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    مستشفى الملك فهد الجامعي يقود مسيرة متقدمة في زراعة القوقعة ورعاية فاقدي السمع    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    الأخدود يكسب الفتح بهدف في دوري روشن للمحترفين    وزير الداخلية يتلقى اتصالاً من نظيره السنغافوري بشأن الاعتداءات الإيرانية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة    ليدار للاستثمار تختتم مشاركتها في مكة بيلدكس 2026 بإقبال لافت على مشروع دار مكة    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتقاء المفردات القانونية 2-2


د. عبد اللطيف القرني
الاقتصادية - السعودية
تعتبر المفردات القانونية هي البناء الأساسي لأي عملية قانونية، وذكرنا في المقال السابق مقدمة عن أهم القواعد المتعلقة بمفردات النص القانوني وهي على النحو التالي:
أ – تجنب استخدام الكلمات المبهمة:
وهي الكلمات أو العبارات منتشرة الظلال، أي التي يمكن للقارئ أن يفهم منها ما يريد؛ بل ينبغي التفرقة هنا بين اللفظ المبهم واللفظ المرن؛ فاللفظ المبهم تتعدد ظلاله الدلالية، حيث لا يتضح أي منها هو المقصود بالحكم، أما اللفظ المرن فيتغير تفسيره بتغير الظروف، دون أن يذهب إلى حد الغموض وعدم الدقة.
ب – تجنب استخدام الكلمات المثيرة للالتباس:
يختلف الإبهام عن الالتباس في أن الكلمة المبهمة تكون لها ظلال واسعة من المعنى، أما الكلمة المثيرة للالتباس فلها معنيان جوهريان محتملان أو أكثر، وعلى الصائغ القانوني أن يكون ذا تفكير مرتب في المعاني المحتملة البديلة للكلمة التي يستعملها في نص القانون.
ومن ذلك إطلاق لفظ "العقد" على التصرف وأداة إثباته معا، فيقال: "عقد رسمي"، و"عقد عرفي"، أي ورقة رسمية أو عرفية تعد لإثبات التصرف، وحتى لا يقوم هذا اللبس كما يقول السنهوري فقد قصر لفظ "العقد" على النوع المعروف من التصرفات القانونية "عقد البيع عقد الإيجار... إلخ". أما أداة الإثبات فلها لفظان في اللغة العربية هما: السند، والورقة. ولما كان لفظ "الورقة" أعم في المعنى من لفظ (السند)؛ إذ السند معناه الورقة المعدة للإثبات، أي الدليل المهيأ، فالأولى أن نقف عند لفظ الورقة، فنستعمل هذا اللفظ في الأدلة الكتابية جميعا، فيقال: ورقة رسمية، وورقة عرفية... إلخ".
ج – تغطية كل نطاق المعنى:
إذ قد تعجز الكلمة أو العبارة التي يستخدمها الصائغ القانوني على أن تشمل كل نطاق المعنى الذي ينوي تناوله، وكثيراً ما ينشأ ذلك عند استعمال الأرقام. ومثال ذلك أن يعبر المقنن بعبارة "وسائل المواصلات" لتشمل القطارات والحافلات وغيرها من وسائل نقل الركاب المستخدمة أو المستحدثة بعد النص.
د – استعمال الكلمة نفسها للتعبير عن المفهوم نفسه:
فكل كلمة في القانون تعني شيئاً ما، وتستعمل بشكل صارم للتعبير عن الشيء ذاته، أما الكلمات المختلفة فتعني دائماً أشياء مختلفة، فكل من الكلمات المترادفة "الكلمات المختلفة التي تعني الشيء ذاته" والمشترك اللفظي "الكلمة الواحدة التي تعني أكثر من معنى" يجب ألا يكون لها مكان في لغة القانون؛ إذ هي كما سبقت الإشارة من الألفاظ المشكلة.
ه - تجنب استخدام الكلمات غير الضرورية:
فلا يسوغ في لغة القانون ما يسوغ في لغة الترافع من استخدام عبارات مركبة تعني الشيء نفسه تقريباً، مثل: "لاغ وباطل"، و"مبني ومنشأ" أما الصائغ القانوني فيستعمل الكلمة التي تحمل بدقة ما يعنيه المنظم.
و – استخدام الكلمات الواردة في القوانين ذات الصلة:
يعد ثبات التعبير في لغة القانون أمراً جوهرياً لتجنب حدوث خلط لدى المخاطبين بأحكام القانون، ولذلك يلتزم الصائغ القانوني بالكلمات والمفاهيم التي ترد في قانون آخر، وإن بدت عليها أنها قد عفا عليها الزمن أو أصبحت غير مستحبة ، وعليه أن يفكر ملياً قبل أن يستخدم في القانون الجديد ألفاظاً غير التي استخدمها في قانون سابق للمفاهيم نفسها.
ز – تجنب استعمال العبارات الوصفية والظرفية المثيرة للالتباس:
وهي العبارات "المتأرجحة"؛ أي التي تدع مجالاً للشك حول حقيقة المقصود منها بدقة.
ويمكن تفادي الالتباس في استعمال هذه العبارات إذا وضعت بقدر الإمكان بالقرب من الفعل الذي تقيده. أو باستعمال ألفاظ تدل على الحسم في الدلالة على مراد المقنن، ومن ذلك: (فورا حتماً مطلقا – البتة – قط)، ونمثل لذلك بالنص التالي من نظام الإجراءات الجنائية المادة 31 على أن:
"يجب على رجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعها.."
ح – استعمال (واو) العطف و(أو) بعناية:
ويقصد بالعناية أن يدقق الصائغ القانوني فيما إذا كان المعنى يتطلب الربط أو الفصل أو التداخل بين الاثنين، وأن يتأكد من أن مفردات النص توضح المعنى المقصود.
إن انتقاء المفردات القانونية ووضعها في قوالبها المناسبة يعتبر لب العمل التشريعي بعد قيام الفكر القانوني المحايد الذي يوازن بين الحاجة الفعلية للمجتمع وبين التنظيم للسلطة فلا يطغى جانب على جانب لأن القانون هو الروح الاجتماعية الصاعدة من تضارب المصالح فيأتي التفكير المنطقي لترتيب المصالح وتنظيمها وفق الغايات العظمى التي جاءت بها الشرائع السماوية وكلما كان التنظيم أقرب لروح الشريعة الإسلامية كان التنظيم أقرب لروح العدالة، وإذا كان القانون يساير تعارض المصالح فلا يحمي الحق الكامل لاحتياج الفرد ولا يشبع الحاجات الاجتماعية للفقير بل يرعى الطبقات الاجتماعية فهذا هو قانون القوة النابعة من السلطة وهو ما ذكره ميكافيلي في كتابه "الأمير" في مقولاته الثلاث المشهورة:-
1- حبي لنفسي دون حبي لبلادي.
2- من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك.
3- الغاية تبرر الوسيلة.
أتمنى لكم فكرا قانونيا محايدا عن المؤثرات الخارجية والله الموفق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.