«السعودية للكهرباء» شريك طاقة في المؤتمر السعودي الثالث عشر للشبكات الذكية    اليماحي: تصويت 164 دولة بالأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره    روسيا: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا «لا تبشّر بالخير»    الأخضر الأولمبي يحقق كأس الخليج تحت 23 عاماً    عثمان ديمبلي يفوز بجائزة أفضل لاعب لعام 2025 «The BEST»    مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية يحتفي بمرور أربعين عامًا على تأسيسه    العاصمة الرياض تنضم لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    4658 حالة إسعافية بالجوف    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    منتدى الحدود الشمالية للاستثمار.. حين تتحول الجغرافيا إلى فرص تنموية    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    أصدقاء البيئة تنفذ زراعة 300 شجرة بالكلية التقنية دعمًا لمبادرة التشجير الوطني    المطر في الشرق والغرب    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    موجز    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التماسك في النص القانوني
نشر في أنباؤكم يوم 07 - 08 - 2014


الاقتصادية - السعودية
أكتب هذا المقال للنخبة القانونية المتخصصة التي قطعت شوطاً كبيرا في الدراسات القانونية ومنها مواضيع النص القانوني، ويعتبر النص القانوني الوعاء الذي تخرج منه المعاني الملزمة لأفراد المجتمع، ولا بد أن يكون القصد في النص القانوني هو التوفيق بين نشاط أفراد المجتمع وإقرار النظام في المجتمع؛ فلا يقبل أن يكون النص القانوني بعيداً عن غايات القانون العامة والخاصة بحيث يبحر النص القانوني في جزيرة منعزلا عن النصوص الأخرى وغاياتها، ولو ضربنا مثالا عمليا: كل النصوص النظامية سواء في النظام الأساسي للحكم أو في أي دستور تعتبر هي المقاصد الكبرى لقانون البلد، فأي نصوص فرعية غير منسجمة معها تعتبر غير قانونية ولو لم يكن هناك تعارض واضح فيكفي التعارض في الغايات والمعاني التي تخل بالتماسك والانسجام، فلا يقبل أي نص قانوني يقيد حريات الأفراد؛ لأنه يتعارض مع نصوص قانونية عامة في النظام الأساسي للحكم ومن ذلك تجريم مطلق الرتويت والتفضيل ما لم يتضمن الرتويت إخلالا بالنظام العام أو العمل المنظم؛ لأن الرتويت نقل معلومة مثل النقل الشفوي والكتابي والناقل لا يؤاخذ في الأصل العام، ومسألة الرتويت هي متفرعة عن أحكام ناقل المعلومة فلا تحيد عنها. وكذلك الاجتهاد القضائي غير المستقل لا يعتبر مؤسسا للمبادئ القضائية المستقرة؛ لأن التفسير القضائي للنصوص القانونية يجب أن يكون وفق مبادئ الدستور وغاياته النهائية، فلا ينظر للحالة بوصفها قيمة مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي.
إن التماسك للنصوص القانونية يقتضي أن تكون النصوص مثل شبكة العنكبوت تمتد خيوطها وتتتابع وفق آلية منتظمة على نحو متصل، وهذا التماسك إما لفظي يعنى بالروابط الشكلية مثل الإملاء والصياغة النحوية والتكرار والإحالة والربط بالأداة وكل الروابط التي يتحقق بها استمرار المعنى على سطح النص. والنوع الثاني من التماسك النصي هو التماسك المعنوي فيعنى بالروابط الدلالية والعلاقات المنطقية بين منظومة المفاهيم التي يتضمنها النص كالسببية والتفصيل بعد الإجمال والنتيجة والتفسير والتقابل الدلالي والمقدمة والنتيجة، والانسجام الخاص بين القانون نفسه والانسجام العام مع القوانين الأخرى؛ وهذا النوع من التماسك يتجاوز السطح الظاهري للنصوص، وهنا مسألة مهمة وهي أن تقسيم التماسك إلى لفظي ومعنوي لا يعني انفصالهما في النظر، بل بينهما امتزاج وارتباط والتماسك بين النصوص في اللفظ هو استمرار للتماسك في المعنى.
إن النص القانوني كائن فاعل في المجتمع، وهو حدث تواصلي يلزم لكونه نصا مكتملا لأن تتوافر له معايير وليس مجرد تتابع جمل وكلمات، وأشار روبرت دي بو جراند في كتابه (النص والخطاب والإجراء) إلى سبعة معايير وهي:
1 - التماسك اللفظي وهو ترابط ظاهر على سطح النص بين العناصر المعجمية المكونة له من خلال وسائل لغوية شكلية كأدوات الربط والتكرار والإحالة وغيرها بحيث تبدو هذه العناصر السطحية على صورة وقائع يؤدي السابق منها إلى اللاحق وينتظم بعضها بعضا تبعا للمباني النحوية.
2 - التماسك المعنوي وهو معنى دلالي قائم على إدراك العلاقات التي لا تظهر على سطح النص أو هو الاستمرارية الدلالية التي تتجلى في منظومة المفاهيم كالسببية والعموم والخصوص وغيرها.
3 - القصد وهو موقف منشئ النص من كون صورة ما من صورة اللغة قصد بها أن تكون نصا متماسكا، وأن مثل هذا النص هو وسيلة من وسائل للوصول إلى غاية بعينها؛ فالقصد تعبير عن هدف النص بحيث تعبر لغة النص عن القصد والغاية.
4 - القبول وهو موقف مستقبل النص إزاء كون صورة ما من صورة اللغة ينبغي لها أن تكون مقبولة منطقيا من حيث هي باعتبارها نصاً متماسكاً.
5 - رعاية الموقف أي مناسبة النص للموقف وهي تتضمن العوامل التي تجعل النص مرتبطا بواقعة ما يمكن استرجاعها، وترتبط رعاية الموقف بسياقات النص المتعددة زمنا ومناسبة وهدفا.
6 - الإخبارية أي مدى توقع المعلومات أو الوقائع الواردة في النص أو عدم توقعها وفي بعض الأحيان يؤدي ضعف الإخبارية - أو الإعلامية عند آخرين - إلى الملل الذي قد يفضي إلى رفض النص وما أكثر ما تكون الإخبارية للنص القانوني هي ردة فعل لحظية من قبل السلطة التشريعية.
7 - التناص ويتضمن العلاقات بين نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت في حدود تجربة سابقة بحيث يكون النص القانوني ممتداً لتجارب نصية أخرى سابقة أو معاصرة.
إن امتياز النص القانوني أنه يخاطب أفراد المجتمع بكل عمومية وتجرد محاولاً تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع من خلال الإلزام والجزاء؛ وهذا ما يمتاز به النص القانوني عن غيره من النصوص الأخرى، ولكن ينبغي عند مخاطبة الأفراد الاهتمام بالتماسك في النص بكل معانيه حتى تبقى للنص القانوني الجودة والفاعلية وملاءمة النص، فالجودة تعتمد على استعماله في الاتصال مع بذل أقل قدر ممكن من الجهد من قبل المتلقي، وفعالية النص تعتمد على تركه انطباعا قوياً لدى المتلقي ييسر البلوغ إلى تحقيق الهدف منه، أما ملاءمة النص فتعني التوافق بين مقام النص من جهة ووسائل المحافظة على معايير النصية من جهة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.