الحياة - سعودي جرى الحديث في المقالة السابقة عن قرار مجلس الوزراء رقم (265) بتاريخ 21-6-1435ه الذي يحدد منهجية وضوابط إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها، المستوعب لضمانات استيفاء الدارسات اللازمة لتحضير مشاريع الأنظمة واللوائح، ويغطي ثغرات ونواقص الإجراءات المعمول بها حالياً. القرار حدد المتطلبات التي يجب على الجهة الحكومية المُقترحة للنظام أن تستكملها - وهو موضوع المقالة السابقة - وحدد آلية التعامل مع هذا المقترح بعد وروده إلى مجلس الوزراء والإجراءات والدراسات اللازمة قبل صياغة النظام أو اللائحة. من مهمات هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بصفتها المختصة بصياغة الأنظمة - عند ورود المقترح إليها، درسه مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مع الأخذ في الاعتبار ألا يخالف مشروع النظام المُقترح الاتفاقات الدولية النافذة في المملكة، وأن يراعي القوانين النموذجية والمدونات العرفية الدولية المتعلقة بموضوعه، بما لا يتعارض مع أهدافه، مع استحضار المبادئ القضائية المستقرة وعدم مخالفاتها. ويوجب قرار مجلس الوزراء على هيئة الخبراء بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة بيان الآثار المترتبة على الأوضاع والمراكز القانونية القائمة، وبيان الأحكام الانتقالية التي تضمنها المقترح إن وجدت، وتحديد الاتفاقات الدولية النافذة في المملكة المتعلقة بموضوعه، وبيان ما إذا كانت نصوصه راعت أحكامها. من جانب الجهات الحكومية، وجّه القرار بوضع إجراءات تكفل توفير الاهتمام اللازم عند إعداد مشاريع الأنظمة، وأن تُسندَ مهمة إعدادها إلى متخصصين، مع التأكيد على الجهات المعنية بأن يكون ممثلوها الذين يشاركون في درس المقترح من المتخصصين ذوي التأهيل والخبرة الكافيين. ومن بديع ما أضافه قرار مجلس الوزراء حثهُ الجهات الحكومية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء على الاستعانة بالمتخصصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها بشكل غير متفرغ، إذا تطلب درس المقترح لذلك. الفرح بصدور القرار يخالطه القلق من عدم تفعيل مضامينه بمهنية محترفة، وأرجو أن يتبدد هذا القلق سريعاً بمنجزات المعنيين بتطبيقه وإنفاذ محتواه. * قاضٍ في ديوان المظالم سابقاً. [email protected]