قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    توقعات النفط.. 2026    «ريف السعودية»: نمو المحاصيل البعلية 1100 %    متذبذب بشكل طفيف.. معدل البطالة بين السعوديين عند 7.5 % بالربع الثالث    الجزائر تخسر سمير شرقي    الفتح يواصل صحوته.. والتعاون والحزم تجاوزا النجمة والرياض    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    دشنها أمير الشرقية.. المدينة العالمية.. وجهة استثمارية وسياحية نوعية    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    «الشؤون الاقتصادية والتنمية» استعرض أبرز المؤشرات: أداء قوي للاقتصاد السعودي وتعزيز مكتسبات الرؤية    مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    السودان: عشرة آلاف نازح خلال ثلاثة أيام    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    افتتح أعمال الملتقى الاقتصادي.. الخريف: تكامل اقتصادي وشراكة مستدامة مع تونس    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    علاج جيني جديد لمرض باركنسون    أنت مسئول عن سلامتك (2)    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التحرش".. ألا يستحق نظاما؟
نشر في أنباؤكم يوم 08 - 03 - 2014


الوطن - السعودية
"مساءلة الناس عن حقيقة العلاقة بينهم، وهل توجد قرابة أو لا، والبحث في مثل هذه التفاصيل لمجرد الاشتباه، سؤال غير شرعي، ويجب أن يُجرَّم، حيث الأصل في الناس السلامة ولم نؤمر بالبحث عن المنكر كي ننكره"
عندما كان نظام الحماية من الإيذاء -الذي صدر أخيرا- في عتبات الإقرار، أذكر أن عضوا بمجلس الشورى ذكر أن نظام الحماية سيكون متضمنا لمواد تختص بمكافحة التحرش، إلا أنه بعد صدوره لم يشتمل على أي مادة في ذلك، إلا إذا كان التحرش من ولي المرأة أو من يقوم مقامه!
ففي المادة الأولى من النظام؛ عرّف "الإيذاء" الذي وُضع لأجله النظام وهو فيما ذكرتُ فقط وليس في النظام أي شيء حول التحرش في العمل أو الأسواق وهكذا!
هناك مشروع نظام لمكافحة التحرش بمجلس الشورى قدمته مجموعة من أعضاء المجلس المميَّزين، وأتمنى كل التوفيق للمشروع أن يأخذ طريقه للصدور بإذن الله. ولكن هناك العديد من النقاط التي أرى أن النظام يجب أن يعالجها بشكل جيد. ومن الواجب الاستفادة من النماذج الحديثة للقوانين المشابهة في العالم المتقدم، وما أكثر القوانين في هذا الصدد، مع الأخذ في الحسبان مراعاة قواعد الشريعة ومبادئها.
وكم تُفسد على الناس تلك المظاهر المُنكرة عندما تُشاهد بعض الشباب المنفلت يعاكس النساء العفيفات ويعتدي عليهن بلا حياء ولا وَجَل! بالرغم من أن مجتمعاتنا من أشد شعوب العالم محافظةً!
من النقاط الأساسية الواجب مراعاتها؛ أن النظام يجب أن يُعرّف التحرشَ المجرَّمَ أولاً، وألا يترك الأمر مفتوحا، بل يُصاغ بطريقة تحدد التحرش بشكل يُخرج كل تصرف طبيعي أو حتى غير مفسَّر بشكل واضح، بمعنى أن يكون التعريف طاردا ومنعكسا كما يقول علماء المنطق بحيث يدخل فيه كل تصرف فيه تحرش حقيقي ويخرج منه كل تصرف يمكن تفسيره بأنه طبيعي، حتى لا يُساء تفسير النظام على الجانبين.
كما يجب التفريق بين التصرف الذي قد يكون قصدُ التحرش أو الاعتداءِ فيه واضحاً والتصرفِ الذي يكون فيه قصدُ التحرش أو الاعتداء أقل وضوحا. وهذا ينعكس على مستوى العقوبات التي يجب أن يحددها النظام، ويصنفها حسب مستوى الاعتداء أو الإساءة، وإلا فسيصبح النظام بلا جدوى.
ومن المهم أن يشمل النظام كل أشكال التحرش اللفظي والفعلي حتى لو لم تكن جنسية، مثل التحرش بالسخرية أو التشهير أو المضايقة أو التهديد أو الابتزاز.
وفي المقابل؛ يجب بهذا النظام أن تُوقف أي حالة بالاتهام للناس بالتحرش دون دليل واضح! ولو كانت قد تقع بحسن نية، وهي بلا شك من الإساءات التي يجب تجريمها أيضا بالنظام.
فقد يحصل أن يُتهم شخص بالمعاكسة مثلا أو حتى تتم مساءلته لمجرد وجوده في السوق مثلا! وهذه بلا شك اعتداء وإهانة لا مبرر لها لا في الشرع ولا النظام، ويمكن أن تُصنّف بإساءة استخدام السلطة.
كما أن مساءلة الناس وامتحانهم عن حقيقة العلاقة بينهم وهل توجد قرابة أو لا والبحث في مثل هذه التفاصيل لمجرد أن كائنا من كان اشتبه فيهم سؤال غير شرعي، ويجب أن يُجرَّم أيضا حمايةً لخصوصية الناس، حيث الأصل في الناس السلامة ولم نؤمر بالبحث عن المنكر كي نُنكره.
وفي حال بدا تساهلٌ في اللباس مثلا؛ فالواجب إنكار ذلك التساهل دون الدخول في خصوصيات الناس وامتحانهم فيما لم يأمر به الله! طالما لم يظهر دليل ظاهر على ذلك المنكر المظنون، وأنهم ليسوا محارم مثلا! وهذا التصرف شبيه بنظري بالتنطّع الذي بَدَأهُ الخوارج عندما كانوا يمتحنون الناس في عقيدتهم.
أعود للنظام وأقول؛ إنه يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، حيث بالإمكان الرجوع للعديد من الأنظمة التي تعالج هذه القضية. ففي بريطانيا مثلا؛ نجد أن التحرش يغطّيه العديد من القوانين من جوانب مختلفة، بالإضافة إلى نظام الحماية من التحرش (Protection from Harassment Act 1997)، الذي اعتنى بشكل خاص بالتحرش في مكان العمل، ووضح مسؤولية كل طرف تجاه ذلك، وقد يجعل صاحبَ العمل (المدير أو الرئيس) مسؤولا بشكل مباشر أو غير مباشر في الاعتداء أو التحرش الذي يحصل في منشأته تحت غطاء هذا النظام. كما وصف التحرش بأنه قد يكون عمليا أو لفظيا أو غير لفظي، وعالج كل واحدة منها. ووضع عقوبات قد تصل إلى السجن خمس سنوات.
كما أن قانون النظام العام (Public Order Act 1986) قد جرّم تلك التصرفات التي يكون فيها اعتداء (أي اعتداء جنسي أو غيره) على آخر، سواء بالتهديد أو الإساءة أو الإهانة، وجعلها موجبة للإيقاف مباشرة ودون إنذار في بعض الحالات، وما أحوجنا لمثل هذا القانون في بلدنا. وهو يفرّق في العقوبة بين التحرش أو الاعتداء الذي يكون في مكان عام أو علنيا أو فيه تشهير، وبين ما يكون بشكل خاص غير معلن. وهناك بعض الحالات التي يغطيها نظام العدالة الجنائية والنظام العام (Criminal Justice and Public Order Act 1994).
وبالإضافة لذلك؛ فإن ضحية التحرش قد يكون مستحقا للمساعدة القانونية المجانية من الدولة، بناء على المادة 40 من نظام إدارة العدالة (Administration of Justice Act 1985) ونظام المساعدة القانونية (Legal Aid Act)، على الرغم من غلاء الاستشارات القانونية والمحاماة في بريطانيا، حيث قد تكلف الدولة كثيرا، إلا أنه في حال كسب الضحية للقضية، فإنه قد يُطالب المتهمُ بدفع جميع نفقات القضية، بالإضافة إلى ما قد يصدر بحقه من عقوبات أو تعويضات.
الخلاصة؛ إن وضعَ نظام يجرم التحرش ويحدد سلسلة من العقوبات المحددة أمرٌ ضروري، وتستدعيه الحاجة الماسة، خصوصا مع التوسع في توظيف المرأة، حيث يشتكي العديد من النساء من الوضع الحالي، حيث لا تنظيم للمكافحة ولا لأسلوبها وطريقتها. أرجو أن يرى النظامُ النورَ قريبا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.