الصين تخفض الرسوم الجمركية على الإيثان والمعادن المعاد تدويرها    انخفاض سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو    المكسيك.. 8 قتلى و27 جريحاً إثر تصادم حافلة وشاحنة    بعد وصوله لأقرب نقطة للشمس.. ماذا حدث للمسبار «باركر» ؟    الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    أدبي جازان يشارك بمعرض للتصوير والكتب على الشارع الثقافي    دبي.. تفكيك شبكة دولية خططت ل«غسل» 641 مليون درهم !    «الجوير».. موهبة الأخضر تهدد «جلال»    ابتسامة ووعيد «يطل».. من يفرح الليلة    رينارد وكاساس.. من يسعد كل الناس    الأردن تدين حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان    رئيس الشورى اليمني: نثمن الدعم السعودي المستمر لليمن    مكي آل سالم يشعل ليل مكة بأمسية أدبية استثنائية    جازان تتوج بطلات المملكة في اختراق الضاحية ضمن فعاليات الشتاء    الرويلي يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة    مدرب ليفربول لا يهتم بالتوقعات العالية لفريقه في الدوري الإنجليزي    رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي وزير دفاع تركيا    رينارد: مباراة العراق حاسمة ومهمة للتقدم في البطولة    لخدمة أكثر من (28) مليون هوية رقمية.. منصة «أبشر» حلول رقمية تسابق الزمن    السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا بقيمة 500 مليون دولار للجمهورية اليمنية    "جلوب سوكر" .. رونالدو يحصد جائزة "الهداف التاريخي"    البيت الأبيض: المؤشرات تؤكد أن الطائرة الأذربيجانية سقطت بصاروخ روسي    مدرب قطر يفسر توديع كأس الخليج    القبض على أطراف مشاجرة جماعية في تبوك    «سلمان للإغاثة» يوزع 526 حقيبة إيوائية في أفغانستان    ضبط 3 مواطنين في نجران لترويجهم (53) كجم "حشيش"    وزير «الشؤون الإسلامية»: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    المقابر الجماعية في سورية.. قصة فصولها مستمرة!    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    حلاوةُ ولاةِ الأمر    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التحرش".. ألا يستحق نظاما؟
نشر في أنباؤكم يوم 08 - 03 - 2014


الوطن - السعودية
"مساءلة الناس عن حقيقة العلاقة بينهم، وهل توجد قرابة أو لا، والبحث في مثل هذه التفاصيل لمجرد الاشتباه، سؤال غير شرعي، ويجب أن يُجرَّم، حيث الأصل في الناس السلامة ولم نؤمر بالبحث عن المنكر كي ننكره"
عندما كان نظام الحماية من الإيذاء -الذي صدر أخيرا- في عتبات الإقرار، أذكر أن عضوا بمجلس الشورى ذكر أن نظام الحماية سيكون متضمنا لمواد تختص بمكافحة التحرش، إلا أنه بعد صدوره لم يشتمل على أي مادة في ذلك، إلا إذا كان التحرش من ولي المرأة أو من يقوم مقامه!
ففي المادة الأولى من النظام؛ عرّف "الإيذاء" الذي وُضع لأجله النظام وهو فيما ذكرتُ فقط وليس في النظام أي شيء حول التحرش في العمل أو الأسواق وهكذا!
هناك مشروع نظام لمكافحة التحرش بمجلس الشورى قدمته مجموعة من أعضاء المجلس المميَّزين، وأتمنى كل التوفيق للمشروع أن يأخذ طريقه للصدور بإذن الله. ولكن هناك العديد من النقاط التي أرى أن النظام يجب أن يعالجها بشكل جيد. ومن الواجب الاستفادة من النماذج الحديثة للقوانين المشابهة في العالم المتقدم، وما أكثر القوانين في هذا الصدد، مع الأخذ في الحسبان مراعاة قواعد الشريعة ومبادئها.
وكم تُفسد على الناس تلك المظاهر المُنكرة عندما تُشاهد بعض الشباب المنفلت يعاكس النساء العفيفات ويعتدي عليهن بلا حياء ولا وَجَل! بالرغم من أن مجتمعاتنا من أشد شعوب العالم محافظةً!
من النقاط الأساسية الواجب مراعاتها؛ أن النظام يجب أن يُعرّف التحرشَ المجرَّمَ أولاً، وألا يترك الأمر مفتوحا، بل يُصاغ بطريقة تحدد التحرش بشكل يُخرج كل تصرف طبيعي أو حتى غير مفسَّر بشكل واضح، بمعنى أن يكون التعريف طاردا ومنعكسا كما يقول علماء المنطق بحيث يدخل فيه كل تصرف فيه تحرش حقيقي ويخرج منه كل تصرف يمكن تفسيره بأنه طبيعي، حتى لا يُساء تفسير النظام على الجانبين.
كما يجب التفريق بين التصرف الذي قد يكون قصدُ التحرش أو الاعتداءِ فيه واضحاً والتصرفِ الذي يكون فيه قصدُ التحرش أو الاعتداء أقل وضوحا. وهذا ينعكس على مستوى العقوبات التي يجب أن يحددها النظام، ويصنفها حسب مستوى الاعتداء أو الإساءة، وإلا فسيصبح النظام بلا جدوى.
ومن المهم أن يشمل النظام كل أشكال التحرش اللفظي والفعلي حتى لو لم تكن جنسية، مثل التحرش بالسخرية أو التشهير أو المضايقة أو التهديد أو الابتزاز.
وفي المقابل؛ يجب بهذا النظام أن تُوقف أي حالة بالاتهام للناس بالتحرش دون دليل واضح! ولو كانت قد تقع بحسن نية، وهي بلا شك من الإساءات التي يجب تجريمها أيضا بالنظام.
فقد يحصل أن يُتهم شخص بالمعاكسة مثلا أو حتى تتم مساءلته لمجرد وجوده في السوق مثلا! وهذه بلا شك اعتداء وإهانة لا مبرر لها لا في الشرع ولا النظام، ويمكن أن تُصنّف بإساءة استخدام السلطة.
كما أن مساءلة الناس وامتحانهم عن حقيقة العلاقة بينهم وهل توجد قرابة أو لا والبحث في مثل هذه التفاصيل لمجرد أن كائنا من كان اشتبه فيهم سؤال غير شرعي، ويجب أن يُجرَّم أيضا حمايةً لخصوصية الناس، حيث الأصل في الناس السلامة ولم نؤمر بالبحث عن المنكر كي نُنكره.
وفي حال بدا تساهلٌ في اللباس مثلا؛ فالواجب إنكار ذلك التساهل دون الدخول في خصوصيات الناس وامتحانهم فيما لم يأمر به الله! طالما لم يظهر دليل ظاهر على ذلك المنكر المظنون، وأنهم ليسوا محارم مثلا! وهذا التصرف شبيه بنظري بالتنطّع الذي بَدَأهُ الخوارج عندما كانوا يمتحنون الناس في عقيدتهم.
أعود للنظام وأقول؛ إنه يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، حيث بالإمكان الرجوع للعديد من الأنظمة التي تعالج هذه القضية. ففي بريطانيا مثلا؛ نجد أن التحرش يغطّيه العديد من القوانين من جوانب مختلفة، بالإضافة إلى نظام الحماية من التحرش (Protection from Harassment Act 1997)، الذي اعتنى بشكل خاص بالتحرش في مكان العمل، ووضح مسؤولية كل طرف تجاه ذلك، وقد يجعل صاحبَ العمل (المدير أو الرئيس) مسؤولا بشكل مباشر أو غير مباشر في الاعتداء أو التحرش الذي يحصل في منشأته تحت غطاء هذا النظام. كما وصف التحرش بأنه قد يكون عمليا أو لفظيا أو غير لفظي، وعالج كل واحدة منها. ووضع عقوبات قد تصل إلى السجن خمس سنوات.
كما أن قانون النظام العام (Public Order Act 1986) قد جرّم تلك التصرفات التي يكون فيها اعتداء (أي اعتداء جنسي أو غيره) على آخر، سواء بالتهديد أو الإساءة أو الإهانة، وجعلها موجبة للإيقاف مباشرة ودون إنذار في بعض الحالات، وما أحوجنا لمثل هذا القانون في بلدنا. وهو يفرّق في العقوبة بين التحرش أو الاعتداء الذي يكون في مكان عام أو علنيا أو فيه تشهير، وبين ما يكون بشكل خاص غير معلن. وهناك بعض الحالات التي يغطيها نظام العدالة الجنائية والنظام العام (Criminal Justice and Public Order Act 1994).
وبالإضافة لذلك؛ فإن ضحية التحرش قد يكون مستحقا للمساعدة القانونية المجانية من الدولة، بناء على المادة 40 من نظام إدارة العدالة (Administration of Justice Act 1985) ونظام المساعدة القانونية (Legal Aid Act)، على الرغم من غلاء الاستشارات القانونية والمحاماة في بريطانيا، حيث قد تكلف الدولة كثيرا، إلا أنه في حال كسب الضحية للقضية، فإنه قد يُطالب المتهمُ بدفع جميع نفقات القضية، بالإضافة إلى ما قد يصدر بحقه من عقوبات أو تعويضات.
الخلاصة؛ إن وضعَ نظام يجرم التحرش ويحدد سلسلة من العقوبات المحددة أمرٌ ضروري، وتستدعيه الحاجة الماسة، خصوصا مع التوسع في توظيف المرأة، حيث يشتكي العديد من النساء من الوضع الحالي، حيث لا تنظيم للمكافحة ولا لأسلوبها وطريقتها. أرجو أن يرى النظامُ النورَ قريبا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.