مكة أون لاين - السعودية "من أهم أخلاق القاضي تحقيق الاستقلال لنفسه بحيث لا يتحزب لطرف، والأسوأ حينما يبرر ذلك التحزب بأنه قربة إلى الله واحتساب" قواعد السلوك القضائي معروفة لدى جميع السلطات القضائية في العالم، وتنطلق من ثوابت مشتركة بين البشرية من جهة، ومنطلقات خاصة تختلف بين بلد وآخر حسب ديانته وقوميته وسيادته وعاداته وتقاليده من جهة أخرى، وفي بلادنا العربية صدرت مجموعة من الوثائق بهذا الخصوص، ومن أشهرها وثيقة الرياض حول أخلاقيات وسلوك القاضي العربي، الصادرة عن الاجتماع الخامس عشر لعميدي ومديري المعاهد والمراكز القضائية ورؤساء إدارات التأهيل والتدريب القضائي في الدول العربية، وكذلك وثيقة الشارقة حول أخلاقيات وسلوك القاضي، الصادرة عن المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية، وقد ورد في هاتين الوثيقتين فضلا عن سواهما كثير من الأخلاقيات والسلوكيات التي يجب على القاضي الالتزام بها، ناهيك عن الأخلاق الإسلامية والعربية المعروفة والمتوارثة ويأتي دستور القضاء من رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حيث كتب الفاروق في 17ه إلى أبي موسى لما ولاه القضاء في البصرة بين 17ه - 29ه، وقد نقله ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين ونصه: (إن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه، فإن بينه أعطيته حقه، وإن أعجزه ذلك استجللت عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعماء، ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد أو مجرب عليه شهادة زور أو ظنين في ولاء أو قرابة..) ومن هذا المنطلق ندرك أخلاقيات القاضي وسلوكه المفترض منه، سواء في قضائه أو معاملته مع الناس في يومه وليلته، ومن أهم الأخلاق تحقيق مناط الاستقلال لنفسه أولا بحيث لا يصطف مع طرف أو يتحزب لطرف أو ينحاز إليه، فضلا عن أن يتحامل على طرف ناهيك عن أن يعتدي عليه، والأسوأ حينما يبرر ذلك بأنه قربة إلى الله واحتساب عنده. وقد جاء في الفقرة الثانية من المبدأ الأول (الاستقلال) في وثيقة الرياض أن (يكون القاضي مستقلا إزاء المجتمع بصفة عامة، وإزاء الأطراف المتنازعة بصفة خاصة)، وهذا يقتضي عدم الدخول في معتركات الطوائف والأطياف فضلا عن قيادة الغوغاء ضد ولي الأمر الذي هو منشأ ولاية القضاء في الشريعة الإسلامية والتأليب على أوامره ونوابه ومؤسساته بما يخالف الأنظمة والتعليمات كما بينت ذلك في مقال الأسبوع الماضي تحت عنوان: (القاضي ناقدا ومنقودا) وجاء في الفقرة الثالثة من هذا المبدأ: (أن يظهر في نظر العقلاء مظهر الشخص المحترم لمبادئه)، وفي الفقرة الخامسة: (يحافظ القاضي ويصون مقومات الحياد والتجرد، وذلك للحفاظ على الاستقلال المؤسساتي للجهاز القضائي والنهوض به)، والمبدأ الثاني (النزاهة) وجاء في الفقرة الثانية منه: (يحرص القاضي في سيرته سواء داخل المحكمة أو خارجها على كسب ثقة الناس)، والمبدأ الثالث (الاستقامة) وجاء في الفقرة الأولى منه: (يحرص القاضي على تجنب اللوم والتجريح في سلوكه وكل ما من شأنه أن يمس استقامته وهيبته كقاض)، والمبدأ الرابع (اللياقة) في جميع تصرفاته، والمبدأ الخامس (المساواة) بين الناس داخل المحاكم وخارجها، والمبدأ السادس (الكفاءة والعناية)، كما وردت في وثيقة الشارقة 8 قواعد تؤكد على هذه الأخلاقيات والسلوكيات للقاضي وهي محور مقالي المقبل بإذن الله تعالى، فهل يا ترى التزم القضاة بهذه المبادئ والقواعد؟