أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    محافظ رابغ يدشّن مبادرة زراعة 400 ألف شجرة مانجروف    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    كوريا الجنوبية وأمريكا تبرمان اتفاقا جديدا للتعاون في مجال الغواصات النووية    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    إدارة التغيير… حين يصبح الوعي مدخلًا للتحول    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    اندلاع حريق بموقع صناعي في تولا الروسية    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    جدة تستضيف نهائيات «نخبة» آسيا    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    أمير الباحة يطلع على مستجدات مشروعات المياه    موجز    إحباط تهريب 131 كلغم من القات    دلالات تاريخية    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    رعى «جائزة مدن للتميز»..الخريف: الصناعة السعودية ترتكز على الابتكار والاستثمارات النوعية    كاتس يكرس سياسة الأمر الواقع.. وحماس تؤكد أنه انتهاك فاضح.. إسرائيل باقية في غزة وتتوسع في الضفة    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المريض لا يجوز أنْ تُخفَى عنه

الطبُّ مَنفعةٌ مباحة، بل هو من أشرف المنافع كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: (لا أعلم عِلماً بعد الحلال والحرام أنبلَ من الطب) وقد عدَّهُ الفقهاء مِن فروض الكفايات، فهو علمٌ لا يُستغنى عنه لحفظ النفوس وصيانتها من الأمراض والآلام، فوجوب تعلُّم الطبِّ مُتوجِّهٌ على جميع الناس ابتداءً، فإذا تعلَّمَ الطبَّ عددٌ يَستَغني الناسُ بهم، سقط الوجوبُ عن الباقين، واستناداً إلى هذا فإنَّ خلُوَّ بلدة من بلاد المسلمين، مما تحتاج إليه من الأطباء، يجعلها آثمةً عند الله تعالى، ويشترك في الإثم جميع أهلها ما داموا قادرين على دفع هذا الإثم عنهم ولم يدفعوه، وعقد الإجارة على العمل الطبي جائز بالإجماع، قال ابن قدامة رحمه الله: (ويجوز الاستئجار على الختان والمداواة وقَطْع السِّلَع، لا نعلم فيه خلافاً) ويقصد بالسِّلعة الغُدَّة التي تخرج في البدن، فصُوَرُ المعالجات كانت معروفةً في الصدر الأوَّل، فهناك المعالجات البسيطة،
معرفةُ كلٍّ من الطبيب والمريض بما له وما عليه، يدفع كثيرا من صور المنازعات والتي أهمُّ أسبابِها سوء الفهم، ومن واجب وزارة الصحة أن تبيِّن للمرضى حقوقَهم، فلا أقلَّ من أن تعرضها لهم في منشورات ولوحات إرشاديةٍ تُعلَّق في المستشفيات، ولا يصحُّ أن تجعلها حبيسة الرُّفوفكالتداوي بالعقاقير الطبية، المفردةَ منها والمركَّبة، وهناك أنواعٌ من الجراحات كبطِّ القرحة، وقطع العرق وبَتْرِ الأعضاء، وقد كان الناس يتطبَّبون بهذه المعالجات، وهي نماذج مبسَّطة لما وصلت إليه المعارف الطبية في هذا العصر، ولم يحصل بسبب ذلك نَكِيْرٌ مِن أحدٍ من أهل العلم، وكتب الفقه طافحةٌ بالحديث عن أحكام إجارة الطبيب والجرَّاح والبيطري والحجّام والختّان، وغيرهم من أصحاب المهن الطبية، مما يؤكِّدُ إجماعَهم على مشروعيته، فتجدهم يذكرون هذه الأحكام في كتاب الإجارة، باعتبار أن العمل الطبي يجري عليه حكم عقد الإجارة، واتَّفق الفقهاء كذلك على تقسيم عقد الإجارة على العمل الطبي، من حيث تعيين محلِّه إلى قسمين، الأول: عقدٌ على عَيْنٍ معلومةٍ، والثاني: عقدٌ في الذِّمة، فالعقد على العَيْن يعني أنْ يكون عقد الإجارة من طبيبٍ بعينه، ومثال ذلك أنْ يستأجرَ المريضُ الطبيبَ ليكون في خدمته، للقيام بأي عمل طبي يحتاجه المريض، فيقول المريض للطبيب: استأجرتك لتقديم العناية والرعاية الطبية لي لمدّة شهرٍ واحد، يبدأ من يوم كذا، فيجري العقد على ذلك، وهذه الصورة غالباً ما تحصل بين مقعَدٍ أو مصاب بمرضٍ مزمن وبين ممرِّض ليشرف على رعايته والقيام بشؤونه، وقد تحصل مع الأطباء كما هو حال بعض الأثرياء، حين يكون لهم أطباء ملتزمون بالبقاء معهم، لمعالجتهم من أي مرض يصيبهم، أو لمتابعة أحوالهم الصحِّية بأَجرٍ شهري، والقسم الثاني: عقدٌ في الذِّمة، أي على عملٍ معلوم في ذمَّة الطبيب، وهذا يعني أن الطبيب لا يلتزم بالتفرُّغ لخدمة المريض، بل يلتزم القيام بعملٍ طبي معيَّن في جزء معيَّن من أجزاء جسم المريض، ويكون هذا العمل الطِّبيُّ موصوفاً بأوصاف يُعرَفُ بها، ومثال ذلك، أن يتفق الجرَّاحُ أو المستشفى مع المريض على خياطة جرحٍ في يد المريض، أو على إجراء عملية جراحية للزائدة الدودية، أوعلى إزالة اللوزتين، وأمثال ذلك، ويستوي في ذلك أن يُباشرَ الجرَّاحُ العمل الطبيَّ بنفسه، أو بواسطة غيره بأن يكلِّف جرَّاحاً آخر بالقيام بذلك، ما لم يُنصّ في العقد على جرَّاح بعينه، فإن نُصَّ على ذلك فإنَّ المستشفى ملزمٌ بما نَصَّ عليه العقد، ويتحمَّل المسؤولية إذا خالف ذلك. ولخطورة الممارسات الطبيَّة فقد نبَّه الفقهاءُ على أن الواجب على أولياء أمور المسلمين أن يمنعوا المتطبِّبين من العلاج والمخاطرة بأرواح الناس، وذكروا في كتب الفقه أنه يجب على كلِّ حاكمٍ تفقُّد المتطبِّبين، وأن يَمنع مَن يتعاطى علم الطب مِن العلاج حتى يصحَّ أنه أهلٌ لذلك، وإذا كان من حقِّ المريض أن يحصل على علاج ناجع، فإن من الواجب عليه أن يعرف طبيعة عقد المعالجة والجراحة، وأن يكون على اطلاع بشروطها وضوابطها، وسأعرض لها في مقالات لاحقة، فمعرفةُ كلٍّ من الطبيب والمريض بما له وما عليه، يدفع كثيرا من صور المنازعات والتي أهمُّ أسبابِها سوء الفهم، ومن واجب وزارة الصحة أن تبيِّن للمرضى حقوقَهم، فلا أقلَّ من أن تعرضها لهم في منشورات ولوحات إرشاديةٍ تُعلَّق في المستشفيات، ولا يصحُّ أن تجعلها حبيسة الرُّفوف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.