الطبُّ مَنفعةٌ مباحة، بل هو من أشرف المنافع كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: (لا أعلم عِلماً بعد الحلال والحرام أنبلَ من الطب) وقد عدَّهُ الفقهاء مِن فروض الكفايات، فهو علمٌ لا يُستغنى عنه لحفظ النفوس وصيانتها من الأمراض والآلام، فوجوب تعلُّم الطبِّ مُتوجِّهٌ على جميع الناس ابتداءً، فإذا تعلَّمَ الطبَّ عددٌ يَستَغني الناسُ بهم، سقط الوجوبُ عن الباقين، واستناداً إلى هذا فإنَّ خلُوَّ بلدة من بلاد المسلمين، مما تحتاج إليه من الأطباء، يجعلها آثمةً عند الله تعالى، ويشترك في الإثم جميع أهلها ما داموا قادرين على دفع هذا الإثم عنهم ولم يدفعوه، وعقد الإجارة على العمل الطبي جائز بالإجماع، قال ابن قدامة رحمه الله: (ويجوز الاستئجار على الختان والمداواة وقَطْع السِّلَع، لا نعلم فيه خلافاً) ويقصد بالسِّلعة الغُدَّة التي تخرج في البدن، فصُوَرُ المعالجات كانت معروفةً في الصدر الأوَّل، فهناك المعالجات البسيطة، معرفةُ كلٍّ من الطبيب والمريض بما له وما عليه، يدفع كثيرا من صور المنازعات والتي أهمُّ أسبابِها سوء الفهم، ومن واجب وزارة الصحة أن تبيِّن للمرضى حقوقَهم، فلا أقلَّ من أن تعرضها لهم في منشورات ولوحات إرشاديةٍ تُعلَّق في المستشفيات، ولا يصحُّ أن تجعلها حبيسة الرُّفوفكالتداوي بالعقاقير الطبية، المفردةَ منها والمركَّبة، وهناك أنواعٌ من الجراحات كبطِّ القرحة، وقطع العرق وبَتْرِ الأعضاء، وقد كان الناس يتطبَّبون بهذه المعالجات، وهي نماذج مبسَّطة لما وصلت إليه المعارف الطبية في هذا العصر، ولم يحصل بسبب ذلك نَكِيْرٌ مِن أحدٍ من أهل العلم، وكتب الفقه طافحةٌ بالحديث عن أحكام إجارة الطبيب والجرَّاح والبيطري والحجّام والختّان، وغيرهم من أصحاب المهن الطبية، مما يؤكِّدُ إجماعَهم على مشروعيته، فتجدهم يذكرون هذه الأحكام في كتاب الإجارة، باعتبار أن العمل الطبي يجري عليه حكم عقد الإجارة، واتَّفق الفقهاء كذلك على تقسيم عقد الإجارة على العمل الطبي، من حيث تعيين محلِّه إلى قسمين، الأول: عقدٌ على عَيْنٍ معلومةٍ، والثاني: عقدٌ في الذِّمة، فالعقد على العَيْن يعني أنْ يكون عقد الإجارة من طبيبٍ بعينه، ومثال ذلك أنْ يستأجرَ المريضُ الطبيبَ ليكون في خدمته، للقيام بأي عمل طبي يحتاجه المريض، فيقول المريض للطبيب: استأجرتك لتقديم العناية والرعاية الطبية لي لمدّة شهرٍ واحد، يبدأ من يوم كذا، فيجري العقد على ذلك، وهذه الصورة غالباً ما تحصل بين مقعَدٍ أو مصاب بمرضٍ مزمن وبين ممرِّض ليشرف على رعايته والقيام بشؤونه، وقد تحصل مع الأطباء كما هو حال بعض الأثرياء، حين يكون لهم أطباء ملتزمون بالبقاء معهم، لمعالجتهم من أي مرض يصيبهم، أو لمتابعة أحوالهم الصحِّية بأَجرٍ شهري، والقسم الثاني: عقدٌ في الذِّمة، أي على عملٍ معلوم في ذمَّة الطبيب، وهذا يعني أن الطبيب لا يلتزم بالتفرُّغ لخدمة المريض، بل يلتزم القيام بعملٍ طبي معيَّن في جزء معيَّن من أجزاء جسم المريض، ويكون هذا العمل الطِّبيُّ موصوفاً بأوصاف يُعرَفُ بها، ومثال ذلك، أن يتفق الجرَّاحُ أو المستشفى مع المريض على خياطة جرحٍ في يد المريض، أو على إجراء عملية جراحية للزائدة الدودية، أوعلى إزالة اللوزتين، وأمثال ذلك، ويستوي في ذلك أن يُباشرَ الجرَّاحُ العمل الطبيَّ بنفسه، أو بواسطة غيره بأن يكلِّف جرَّاحاً آخر بالقيام بذلك، ما لم يُنصّ في العقد على جرَّاح بعينه، فإن نُصَّ على ذلك فإنَّ المستشفى ملزمٌ بما نَصَّ عليه العقد، ويتحمَّل المسؤولية إذا خالف ذلك. ولخطورة الممارسات الطبيَّة فقد نبَّه الفقهاءُ على أن الواجب على أولياء أمور المسلمين أن يمنعوا المتطبِّبين من العلاج والمخاطرة بأرواح الناس، وذكروا في كتب الفقه أنه يجب على كلِّ حاكمٍ تفقُّد المتطبِّبين، وأن يَمنع مَن يتعاطى علم الطب مِن العلاج حتى يصحَّ أنه أهلٌ لذلك، وإذا كان من حقِّ المريض أن يحصل على علاج ناجع، فإن من الواجب عليه أن يعرف طبيعة عقد المعالجة والجراحة، وأن يكون على اطلاع بشروطها وضوابطها، وسأعرض لها في مقالات لاحقة، فمعرفةُ كلٍّ من الطبيب والمريض بما له وما عليه، يدفع كثيرا من صور المنازعات والتي أهمُّ أسبابِها سوء الفهم، ومن واجب وزارة الصحة أن تبيِّن للمرضى حقوقَهم، فلا أقلَّ من أن تعرضها لهم في منشورات ولوحات إرشاديةٍ تُعلَّق في المستشفيات، ولا يصحُّ أن تجعلها حبيسة الرُّفوف.