الصين تخفض الرسوم الجمركية على الإيثان والمعادن المعاد تدويرها    انخفاض سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو    المكسيك.. 8 قتلى و27 جريحاً إثر تصادم حافلة وشاحنة    بعد وصوله لأقرب نقطة للشمس.. ماذا حدث للمسبار «باركر» ؟    الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    أدبي جازان يشارك بمعرض للتصوير والكتب على الشارع الثقافي    دبي.. تفكيك شبكة دولية خططت ل«غسل» 641 مليون درهم !    «الجوير».. موهبة الأخضر تهدد «جلال»    ابتسامة ووعيد «يطل».. من يفرح الليلة    رينارد وكاساس.. من يسعد كل الناس    الأردن تدين حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان    رئيس الشورى اليمني: نثمن الدعم السعودي المستمر لليمن    مكي آل سالم يشعل ليل مكة بأمسية أدبية استثنائية    جازان تتوج بطلات المملكة في اختراق الضاحية ضمن فعاليات الشتاء    الرويلي يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة    مدرب ليفربول لا يهتم بالتوقعات العالية لفريقه في الدوري الإنجليزي    رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي وزير دفاع تركيا    رينارد: مباراة العراق حاسمة ومهمة للتقدم في البطولة    لخدمة أكثر من (28) مليون هوية رقمية.. منصة «أبشر» حلول رقمية تسابق الزمن    السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا بقيمة 500 مليون دولار للجمهورية اليمنية    "جلوب سوكر" .. رونالدو يحصد جائزة "الهداف التاريخي"    البيت الأبيض: المؤشرات تؤكد أن الطائرة الأذربيجانية سقطت بصاروخ روسي    مدرب قطر يفسر توديع كأس الخليج    القبض على أطراف مشاجرة جماعية في تبوك    «سلمان للإغاثة» يوزع 526 حقيبة إيوائية في أفغانستان    ضبط 3 مواطنين في نجران لترويجهم (53) كجم "حشيش"    وزير «الشؤون الإسلامية»: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    المقابر الجماعية في سورية.. قصة فصولها مستمرة!    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    حلاوةُ ولاةِ الأمر    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين وزارة العدل والمحامين
نشر في أنباؤكم يوم 16 - 11 - 2013


الوطن اون لاين -السعودية
ما السند النظامي لرفع جهة إدارية - الوزارة - قضية ضد أفراد، وممارستها لدور واختصاص الادعاء العام؟ وما الصفة النظامية التي من خلالها ستمثل الوزارة نفسها في الدعوى؟
صُدِمت وغيري من الزملاء المحامين عندما تفاجأنا بأن الصرح المعني بالعدالة والقانون يُحاكم عددا من المحامين في لجنة مخالفات نظام المطبوعات والنشر!
ولكن أليس المحامون مثلهم مثل غيرهم؛ إذا أخطؤوا تجب محاسبتهم؟ لماذا شاهدنا الكثير من الكتابات المستنكرة لهذا التصرف الذي قامت به وزارة العدل؟
الحقيقة أن الأمر مختلف تماما، فقد نصّ نظام المحاماة على لجنة تأديب للمحامين، كما إن القضاة أيضا يحاسبون من خلال المجلس الأعلى للقضاء. والسؤال الآن؛ لماذا لم تلجأ وزارة العدل إلى لجنة التأديب تلك، والتي تشرف عليها إداريا أيضا؟
الجواب أننا - ولله الحمد - نعيش في بلد قانون وعدل، ولذلك سنَّ خادم الحرمين الكثير من التشريعات القانونية التي تحمي كل طرف من إساءة استخدام السلطة، ولذلك؛ إذا أساء المحامي في مجال عمله ومهنته؛ فإنه يحاسب مهنيا فقط من خلال لجنة التأديب التي نص عليها نظام المحاماة، إلا أنه قد يلاحظ هنا أن الهدف ربما اختلف، بل قد يُفسر بأن الوزارة تلاحق منتقدي أدائها، ولذلك تعلم الوزارة أن قضية كهذه ستكون خاسرة نظاما في حال تمت إحالتها للجنة تأديب المحامين! ولذلك تم اللجوء إلى لجنة مخالفي نظام النشر ليكون خصمها محامين فقط!
وللأسف أن هذا الإجراء جاء بعد مضي قرابة سبع سنوات من صدور نظام القضاء الذي يُأسس للكثير من الإصلاحات القضائية، والتي من المفترض أنها الآن على أرض الواقع، وبعد افتراض نجاح استحقاقات مشروع تطوير القضاء التابع لوزارة العدل بعد فترة طويلة من المفترض أنها كافية!
أعود للقضية المرفوعة من وزارة العدل، وبلا تناول لما فيها من وقائع تحت نظر اللجنة؛ أود التساؤل عن مدى صحة تلك الدعوى نظاما؟ ما الأساس الذي بُنيت عليه؟ وما الصفة النظامية التي تخول جهة إدارية - وزارة العدل - لترفع الدعوى؟
ينص النظام الأساسي للحكم والذي يُعد أعلى الأنظمة السعودية والحاكم عليها بأنه؛ "لا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام نظام"، ولا ندري ما النظام الذي بُنيت عليه الدعوى؟ سيتضح الإشكال أكثر في العرض التالي.
من خلال ما نشرته وزارة العدل؛ فالدعوى هنا مقامة من وزارة (جهة اعتبارية وليس شخصا طبيعيا) ضد أشخاص طبيعيين، وهذا يستوجب وجود نظام يخول إجراء كهذا، كما نص عليه حتى النظام الأساسي للحكم باختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام في مثل هذه الدعاوى.
وإذا تم اللجوء للجنة مخالفات نظام المطبوعات والنشر؛ فإن نفس النظام يقول في مادته الثامنة: "حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية"، ثم تأتي المادة التالية لها والمعدلة حديثا، والتي رتب عليها النظام عقوبات: "ويُحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي: ... 3- التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أيٍّ من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة"، وبهذا يتضح بشكل ظاهر أنها تقصد الإساءة الشخصية للأفراد، وذلك بتقييد الفقرة بعبارة "الشخصية"، بدءا من سماحة المفتي وانتهاء بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. ولكن دعوى وزارة العدل في موضوعنا هي دعوى جهة إدارة (شخص اعتباري) تدعي إساءة أفراد لها! ولذلك لا يمكن نظاما أن تُقبل هذه الدعوى بهذا الشكل.
نأتي لمادة تالية في نفس النظام التي يُفترض أن وزارة العدل بنت عليه دعواها، ففي المادة 37 والتي يجب ألاّ تتعارض مع المادة السابقة خاصة أنها أكثر وضوحا، حيث نصت في حديثها عن اختصاصات اللجنة شبه القضائية بأنها: "... 2- لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير"، وهنا أيضا يُثار إشكال آخر؛ وهو ما الصفة النظامية التي تمثلها وزارة العدل؟
والسؤال؛ إذا كانت دعوى الوزارة تتهم فيها المحامين بالإساءة للقضاء والوطن وغير ذلك - حسب ما نشرته الوزارة - فبنظري أن هذا اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام فقط، وليس لكل وزارة كلما انتقدها أحد أن تلجأ للقضاء إلاّ في حال تضمن النقد إساءات شخصية، وهذا أمر آخر يمكن لصاحب الإساءة رفع دعوى شخصية على من يتهمه بالإساءة.
النظام الأساسي للحكم "دستور البلاد النظامي" بعد أن نظّم القضاء في عدة مواد؛ أشار في مادته 54 بوضوح إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وأحال اختصاصها للنظام، ولا توجد أي جهة أخرى تشاركها الاختصاص نفسه في مثل هذه القضية.
فقد نص نظام هيئة التحقيق والادعاء العام في المادة الثالثة على: "تختص الهيئة وِفقاً للأنظمة وما تُحدده اللائحة التنظيمية، بما يلي: ...، - الادعاء أمام الجهات القضائية وِفقاً للائحة التنظيمية". فالنظام واضح أن اختصاص الادعاء خاصة في القضايا العامة هو فقط لهيئة التحقيق والادعاء العام وحدها (إلا ما استثني بنظام)، وهي جهة تعدّ جزءا من أجهزة وزارة الداخلية والتي أثبتت بقيادة سمو وزير الداخلية نجاحات وتقدما كبيرا يُذكر فيشكر.
يتضح الآن بوضوح أن وزارة العدل قامت برفع دعوى بشكل لا يُأسّس له النظام، ويعارض عددا من الأنظمة إلا إذا كان يوجد لديها سند نظامي لم يُنشر ولا نعرف عنه، وبالتالي فالكثير يطالب الوزارة بالإيضاح للأسئلة التالية: ما السند النظامي لرفع جهة إدارية - الوزارة - قضية ضد أفراد، وممارستها لدور واختصاص الادعاء العام؟ وما الصفة النظامية التي من خلالها ستمثل الوزارة نفسها في الدعوى؟
وبإجابة وافية على الإشكالات النظامية السابقة؛ يزول ما يخشاه الكثيرون من أن هذا التصرف قد يكون رغبة من الوزارة نحو الحد من حريات التعبير والنقد الهادف والمكفول نظاما، وأرجو ألاّ يكون ذلك صحيحا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.