(المال العام) هو المال المملوك لكل المسلمين في البلاد الإسلامية، لا يحق لأحد التصرف فيه إلاّ عن مصلحة متحققة نافعة، وتحت بصر كل المسلمين. ودور أي دولة هو الخازن لهذا المال، لصرفه في مصلحته المستحقة بعلم مالكه، وتحت رقابته، وهم عامة المسلمين. يقول الإمام ابن قدامة في المغني: «مال بيت المال مملوك للمسلمين». وقال الشوكاني في السيل الجرار: «بيت المال هو بيت مال المسلمين، وهم المستحقون له». ويكون الحاكم أو من ينوبه خازنًا للمال، وله من المال ما يكفيه ويعوله بتقدير المراقبين على المال العام، وتوضيح هذا التقدير جاء مبيَّنًا في الحديث الذي رواه أبوداود، وأقره المنذري: «مَن كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمًا، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا، قال أبو بكر: أُخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن اتخذ غير ذلك فهو غالٍ، أو سارق». فلو كان الحاكم يملك المال العام لما حرُم أن يأخذ منه ما زاد على كفايته. إن من أسباب التصرف غير المشروع في المال العام (ضعف التبصر في شرع الله)، فلنتأمل هذه النصوص لندرك خطورة تجاهل التبصر في هذه المسائل. ففي حديث البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: «ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسم أضع حيث أُمرت»، وفي لفظ أبي داود «إن أنا إلاّ خازن». قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقًا على الحديث: (فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره، كما يفعل المالك الذي أبيح له التصرف في ماله). ويتضح الخطر الأكبر لمن لم يفهم هذا الأمر جيدًا، بما جاء في الحديث: «إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة». رواه البخاري. وقد استوعب هذه المعاني بدقة القائمون على بيت مال المسلمين (المال العام) وأخبروا الناس أن هذا المال هو مالهم، فإن زاد فهو لهم. يقول عمر بن الخطاب: (والله لأزيدن الناس ما زاد المال.. هو مالهم يأخذونه). أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى. وحتى لا يتلاعب الشيطان بعقل مَن تحت يديه جزء أو كل من المال العام، كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يحلف على أيمان ثلاثًا، ويقول: (والله ما أحدٌ أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد). وقد تصرف سيدنا عمر بما يتوافق مع هذه العقيدة والمبادئ الأصيلة، فها هو -رضي الله عنه- عندما بلغه جمع ابنه للمال الذي كان عاملاً في إحدى ولايات الشام، طلبه إليه، وأخذ منه كل ما يملك، وأرجعه لبيت مال المسلمين، خشية أن يكون هذا (الاغتناء) رغم قلته، إنما هو بسبب منصبه، لا بسبب جهده، وخشيته أن يكون الجهد المصروف لجمع المال بالحلال -وهو يعلم هذا جيدًا- سببًا لعدم بذله لصالح الناس العام، ممّا يجعل جمع المال حرامًا أو أقرب للشبهة!!. (والقصة في مصنف أبي شيبة). ومن شاء الاستزادة فليتأمل الرسالة المتقنة (التصرف في المال العام) للدكتور: خالد الماجد، والكتاب القيم (عصر الخلافة الراشدة) للدكتور: أكرم العمري. إن هذه النصوص والمواقف ليست للتباكي على حال المسلمين، بل هي للوقوف الجاد على كل تصرف لا يجوز تمريره لأمة تعتقد أنها تابعة في منهجها لمحمد عليه الصلاة والسلام ومدرسته. وأن التلاعب بمال الغير تحت أغطية دينية، أو فذلكة تجارية، أو تستر غير صالح، إنما هو دمار للروح، وخيانة للأمة، وفضيحة بين الناس، وندامة بين يدي مَن يعلم ما توسوس به كل نفس. وصدق بشر الحافي عندما قال: (المال الحلال لا يحتمل السرف).