الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،،، اختلف العلماء في المقصود بكلمة «الأشياء» التي ينطبق عليها حكم الإباحة الأصلية إلا إذا ورد في الشرع تحريمها، فقصرها بعض العلماء على ما خلقه الله في الأرض: برِّها وبحرِها وجوِّها، شاملا الحيوان والنبات والمعدن الباطن والظاهر وغيرها من المنافع لعموم قوله تعالى: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا». ومع أن الآية السابقة أشارت للأطعمة ضمنا فقد جاء النص بإباحته في قوله تعالى: «قل لا أجد في ما أوحي إلي محرَّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس»، ولقوله صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الجبن والسمن والفِراء -: «الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» رواه الترمذي وابن ماجه. وزاد بعضهم العقود والمعاملات المالية التي يقصد بها الكسب والربح لعموم قوله تعالى: «وأحل الله البيع وحرم الربا»، وقوله تعالى:» إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم»، فلا يحرم منها إلا ما نص الشرع على حرمته، ومن هنا جاءت القاعدة القانونية «العقد شريعة المتعاقدين». وزاد بعضهم العبادات ذات العلة المعقولة كصلاة القيام جماعة في العشر الأواخر من رمضان ودعاء ختم القرآن في صلاة التراويح والدروس اليومية في رمضان وإقامة المحاضرات والندوات في بعض الأيام التي توافق الحوادث التاريخية كالهجرة وغزوة بدر. ولذلك فإن هذه القاعدة الفقهية لا يمكن التسليم بها على إطلاقها، وقد وقع الخلاف فيها بشكل كبير، وخصوصا في دائرة المسكوت عنه، أما ما ورد حله أو حرمته في الشرع فلا خلاف فيه إلا إذا كانت الأدلة مظنونة في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما كليهما. وتظهر فائدة الخلاف في المسكوت عنه مما لم يرد في الشرع إباحته أو تحريمه بالنص، فمن تمسك بالقاعدة فإنه يبيحه، ومن نظر في أدلة أخرى فإنه قد يحرمه، ومن الأمثلة عليه كل حيوان مسكوت عن حكم أكله، والمذهب المالكي أيسر المذاهب الفقهية في هذا الباب، قال الدردير المالكي في «أقرب المسالك»: (والمكروه: الوطواط) ... وهو الخفاش، ...، (و) الحيوان (المفترس، كسبع وذئب وضبع وثعلب وفهد) ... (ونمر ونمس وقرد ودب) ... (وهر وإن) كان (وحشيا)، ...، (وكلب) إنسي، وقيل بالحرمة في الجميع، ورد بقوله تعالى: «قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما»، ولم يرد في السنة ما يقتضي التحريم.