في كل الأنظمة القانونية، في كل دول العالم بما فيها المملكة، يرتكز حق الإنسان على مصطلح (أهلية الأداء) وهو الشق الثاني الذي تقوم عليه الأهلية القانونية، وأهلية الأداء هي المرتبطة بسن التمييز، ولا يفتقدها الشخص إلا إن كان سفيهًا، أو مجنونا، أو معتوها، أو ذا غفلة، أو محجورا عليه. وحرمان الشخص من أهليته دون توفر الشروط السابقة يتعارض تماما مع الحقوق الأساسية والفرعية. كما أن تنقيص أهليته بمعنى توكيل أموره لشخص آخر فهذا من أشكال القهر طالما لم تنطبق عليه شروط نقص الأهلية القانونية.. هذا بالضبط ما يحدث من خلال بعض الأنظمة والتشريعات التي ترتبط بالمرأة السعودية، فما ظهر مؤخراً من تطور إلكتروني لمراقبة تحركاتها عبر منافذ الحدود، ما هو إلا مهزلة نظامية في وقت ننظر إليه بتعديل الأنظمة المفروضة من خلال عادات وتقاليد تعزز من النظرة السلبية للمرأة، وتدعم نظرية (الشك) الملازمة لدى -بعض- ذوي الأفكار المريضة التي تنظر إلى المرأة كشخص مشكوك فيه إلى أن يثبت العكس، حتى وإن تعاطى البعض مع مثل هذه القوانين بنظرة راقية إلا أن هناك بذرة تنمو في داخل المجتمع تعزز السلوك السلبي في التعامل مع النساء بمثل هذه القوانين. وإذا أتينا إلى الأنظمة بشكل عام، فإن هناك قاعدة قانونية عن دور المُشرع في كيفية التعاطي مع النصوص التشريعية التي تُرسخ الظواهر الإيجابية وتزيل الظواهر السلبية، وأستدل على هذا بالإشارة إلى تجربة دولة شقيقة هي الأردن، والتي انتشر فيها إلى حد الوصول إلى ظاهرة هي: عدم توريث المرأة من والدها، وتفاقمت هذه الظاهرة من خلال أعراف وتقاليد تُعيب على المرأة مقاسمة إخوتها في الميراث، فتقوم هي بالتنازل عنه عن طيب خاطر، وهناك نساء يُحرمن من نصيبهن الشرعي من الميراث فلا يحصلن إلا على حصة قليلة، ويتم في الغالب هذا في الفترة الأولى من وفاة الأب ويتم استغلال حزن المرأة على وفاة والدها والحالة النفسية التي تمر بها، فقام المُشرع الأردني بعد جهود حثيثة من قِبل منظمات وفعاليات حقوقية نسوية، بتعديل الفقرة الخاصة بهذا في قانون الأحوال الشخصية، بحيث يُمنع تنازل المرأة قبل مرور ستة أشهر على الوفاة حتى لا يتم استغلال حالة الحزن التي تمر بها! ومع تعديل هذا النص إلا أن النساء الحقوقيات لا زلن يعملن على تعديل القانون ليكون بنقل الميراث إلى الذمة المالية لمستحقيها ثم يتم التخارج بعد أن يأخذ كل صاحب حق حقه.. هذا المثال أسوغه لتوضيح دور المُشرع في القضاء على الظواهر السلبية في المجتمع، كذلك دوره في تعزيز الظواهر الإيجابية من خلال صياغة قوانين تحفظها وتنشرها. أما في حالة المرأة السعودية وقضية السفر وموافقة ولي الأمر، التي لسنوات ونحن نعمل بجهود غير منظمة -لعدم وجود جمعيات نسائية حقوقية- وذلك بمنح المرأة حقها في الأهلية القانونية ما دام توفر لديها شروط الأهلية وهي بلوغ سن الرشد، وتمتعها بقواها العقلية، وكان من المنتظر العمل على هذا النظام الذي يسيء للمرأة بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا أن المفاجأة المرعبة في استخدام التقنية لاستكمال عملية «الوصاية» إذ أن سفرها لن يتم من الأساس إلا بموافقة ولي الأمر، مع ذلك فإن صاحب نظرية المراقبة الإلكترونية استخدم أفكاره الخارقة خوفا من سفر المرأة وولي أمرها في غفلة من أمره، فذهب إلى ابتكار المراقبة الالكترونية، وهذا بحق يستحق أن يكون ضمن الوفد السعودي الذي سيذهب العام المقبل إلى جنيف لمناقشة تقرير أوضاع المرأة، أمام لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والذي يُلزم الدول الأطراف بتعديل أي قانون يتعارض مع حقوق النساء أو يساهم في التمييز ضدهن.. وبما أن مبتكرنا الفاضل ابتكر نظام مضاعف هو «ضد.. الضد» فيستحق بلا أدنى شك أن يرأس هذا الوفد، كيف لا؟ وهو صاحب براءة اختراع كمبيوتر سعودي!