د. حمزة بن محمد السالم - الجزيرة السعودية نقلت صحيفتا الجزيرة والمدينة عن معالي الشيخ الدكتور عبدالله المطلق قوله في محاضرة بعنوان «الصكوك الشرعية ما لها وما عليها» أن من أهم الضوابط الشرعية التي وضعتها هيئة المراجعة الإسلامية هو «خلط الأموال والمشاركة في الربح والخسارة تطبيقاً لمبدأ الغنم بالغرم». وأقول لمعالي الشيخ المطلق إن هذا الشرط أو الضابط لا وجود له في أي من الصكوك الموجودة المعروفة. وأقول إن كل الصكوك التي صادق عليها معالي الشيخ الدكتور قديماً وحديثاً وآخرها طرحان للصكوك، صادق عليها معاليه، لا تطبق هذا الشرط. ولكي أوضح الصورة أكثر فالصكوك المشار إليها لا تختلف عن السندات ذات الدرجة المتدنية إلا في المسمى فقط. أما المشاركة في الربح والخسارة فهذا غير موجود وإن اختلف مسمى الصك. فالعوائد المسماة إجارة أو مرابحة أو مضاربة من الصكوك أو غيرها من المسميات التي لا واقع تطبيقي لها، لا علاقة لها مطلقاً بالأصل الذي يُزعم مليكتها فيه، سواء أكانت بنكاً أو شركة أو مشروعاً أو ناقلة، فالذي يحدد العائد هو المتفق عليه من معدل الفائدة سواء أكان متغيراً بتغير الفائدة المبنية على الفائدة المقررة من مؤسسة النقد أو كان ثابتاً. فلو مثلاً ربح المشروع ألف ضعف ثم خفضت مؤسسة النقد الفائدة فإن العوائد ستنخفض ولا علاقة لها بأرباح الأصل المشارك فيه، ولو انخفضت مستويات الإيجارات العامة 50% وارتفعت الفوائد فإن عوائد إجارة الصك سترتفع بغض النظر عن انخفاض الإيجارات، وهذا كله في الصكوك التي أشار إليها فضيلتكم فضلاً عن غيرها. وكذلك بالنسبة للقيمة الاسمية للصك، فلو ارتفعت أضعافاً مضاعفة، قيمة الشركة باعتبار أن حملة الصكوك مُلاك فيها ملكاً مشاعاً أو محدداً أو انخفضت قيمة هذه الأصول التي يقال إن حملة الصكوك مُلاك فيها، فإن القيمة الاسمية للصك لا تتغير ولن يصيب أصحابها شيئاً من مبدأ الغرم بالغنم الذي أخبر به معالي الشيخ وعلى هذه الصكوك التي تمت المصادقة عليها. وبما أن الصكوك نوع من السندات -المتأخر الأحقية- فهي كالسندات عموماً قد تنخفض قيمتها أو ترتفع في سوق الديون الثانوية تبعاً لاختلاف سعر الفائدة إذا كان الصك أو السند ثابت الفائدة، والصكوك التي صادق عليها الشيخ مؤخراً هي صكوك متغيرة الفائدة ولن يؤثر عليها تغير الفائدة. وكذلك الصكوك كالسندات قد تتغير قيمتها في سوق الديون الثانوية إذا تأثرت سمعة الشركة الائتمانية. أما ربحية الشركة أو المشروع فلا يؤثر مطلقاً على قيمة الصكوك ما لم تتكون احتمالية عجز عن السداد. ومما نقل عن الشيخ - حفظه الله - في محاضرته أن الفرق بين صاحب السهم وصاحب الصك هو حضور الجمعية العمومية، أقول إن الذي يتكلم عنه الشيخ هم أصحاب حملة الأسهم الممتازة، وهم ليسوا كملاك الصكوك التي صادق عليها فضيلته. فالأسهم الممتازة مُلاك بربح مضمون، أي أن السهم ترتفع قيمته وتنخفض بارتفاع قيمة الأصل وانخفاضه. أما الصكوك فمجرد ديانة أي مقرضين بربح مضمون. وعوائد الأسهم الممتازة فيها نماذج متعددة ليس هذا مكان سردها لكنهم مُلاك، وأما الصكوك فليسوا بملاك ولا علاقة لهم في مشاركة الربح والخسارة. وإن كان فضيلة الشيخ قد نسب شرط المشاركة في الربح والخسارة إلى هيئة المراجعة الإسلامية فإن مما لم يبينه الشيخ أن هذا الشرط لا وجود له في الصكوك التي صادق عليها فضيلته. وذكر هيئة المراجعة الإسلامية وشروطها هو مما يستخدمه مستشارو الصيرفة الإسلامية، تماماً كما يستخدمون سلعة وهمية أو شكلية في بيعة العينة الذي يسمونه تورقاً أو مرابحة، وكما يحشرون شيخ الإسلام ابن تيمية في استشهاداتهم وهو بريء من ذلك. وأما ما نقلته الجزيرة والمدينة عن الشيخ المطلق قوله إن الغرب قد اتجه إلى الصكوك لإنقاذ مصرفيتهم، فذلك بسبب أموال النفط المتدفقة مجدداً، والغبن الذي يلقاه حملة الصكوك لأنها سندات متدنية تأتي أحقيتها في التصفية بعد الدائنين وبعد حملة السندات، وخاصة إذا كانت من النوع الذي أشار إليه الشيخ في «اشتراط لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال»، وهذا مما أسال لعاب الغرب للاستخفاف بهم وأخذ أموالهم رخيصة في مخاطرات عالية لمجرد أنها سميت باسم آخر مؤسلم.