د. حمزة بن محمد السالم - الجزيرة السعودية من أراد أن يفهم الثمنية التي يرميها الجاهل والمقلِّد والعالم في النقاش كعلة لجريان الربا في الفلوس المعاصرة فليقارنها بالرق وأحكام الرقيق في الشرع. فليس كل من اتصف بصفات الرقيق يأخذ أحكام الرقيق، وليس كل من اتصف بصفات الذهب والفضة يأخذ أحكامهما؛ فكثير من العمالة والخدم أرقاء، ولا يأخذون أحكام الرقيق، والفلوس المعاصرة أثمان، ولا تأخذ أحكام الذهب والفضة؛ فليس كل من استُعبد قيس على الرقيق، وليس كل من اتُّخذ ثمناً قيس على النقدَيْن. وبداية: فإن لكل شيء ثمناً تقريباً؛ لذا فإن الثمنية الشرعية التي تصلح كعلة للربا (كونها شرعية: أي مستنبطة كعلة لجريان الربا في الذهب والفضة) لا تخرج عن أشكال لها ثلاثة: القصر على عين الذهب والفضة أو على صفتهما الغالبة بأنهما ثمنان قيمتهما فيهما مهما كانت الأحوال أو بإطلاق الثمنية على أنهما وسيلة للتبادل. والثمنية الشرعية مفهوم تجريدي يصعب فهمه؛ لذا تناقضت فيه الأفهام، وحارت فيه العقول قديماً وحديثاً ممن تكلم فيه من علماء السلف والخلف. ومن أجل كشف اللبس والخلط وتبسيط هذا المعنى وفَهْم هذه الأشكال الثلاثة وتطبيقاتها وإظهار المنطق القوي الظاهر في الطرح ما علينا إلا أن ننظر في القول بقياس العمالة المسحوقة والخادمات في دول العالم الثالث على العبيد والإماء قديماً؛ فتتضح صورة الثمنية الشرعية في أشكالها الثلاثة. فلو قال قائل أين الرق في زمننا اليوم؟ وقال آخر انظر إلى الفساد الحاصل بسبب الخادمات والخلوة بهن وبالسائقين. وقال ثالث لو أقيمت أحكام الرق لكان حال العمالة اليوم أفضل؛ فاجتمع الثلاثة فطرحوا مشروع تطبيق أحكام الرق على العمالة المسحوقة والخدم بعلة إطلاق حالهم وهوانهم وعملهم برزقهم، واستشهدوا على ذلك بأن الغرب يسمي هذا عبودية ورقاً، ويعاقب عليه بذلك، واستشهدوا بعلة إطلاق الثمنية في جريان الربا في الفلوس المعاصرة -وهو أن كل ما جعل وسيلة للتبادل فهو ثمن -. (للمختصين: إطلاق العلة هو دوران العلة، وهي غير منضبطة لا في إطلاق الثمنية ولا في إطلاق حال العمالة المستعبدة على قياسهم بالرقيق وأخذ أحكامه؛ لأنه يلزم عكسه؛ فالرقيق لا تجري عليه أحكام الرق إن لم يكن مسحوقاً، ويلزم أن الذهب والفضة لا يجري فيهما الربا إن لم يصبحا وسيلة للتبادل، بل الصحيح أن كل ذلك من قياس الشبه المذموم في القرآن، والمقال لا يتسع للتفصيل). فاعترض أحدهم فقال بل علة الرق (أي من يأخذ أحكام الرقيق) هو كون الرقيق رقيقاً فلا يقاس عليه شيء تماماً كقول الشافعية والمالكية في قَصْر الربا على عين الفضة والذهب؛ لكونهما ذهباً وفضة. (للمختصين: لا تخلط أسباب الرق بعلة الرق). فقال آخر بل علة الرق كونه يغلب عليه صفة عدم مُلك نفسه وتملكه من غيره، فلو وجدت هذه الصفة في زمن من الأزمان في آدمي أو آدمية لأجرينا عليه أحكام الرق تماماً كقول الشافعية والمالكية الآخر الذي تبناه النووي بغلبة الثمنية. فإذا أتى شيء ثمنه فيه سواء اتُّخذ ثمناً أو لم يُتخذ، وأصبح وسيلة للتبادل فيأخذ أحكام الذهب والفضة. أجمعت الأمة - على حسب علمي - أن علة الرق هي كون الرقيق رقيقاً؛ فلا يقاس عليه شيء؛ فالعلة قاصرة. واتفقت غالب جماهير الأمة (ممن قال بالثمنية) على أنها مقصورة على الذهب والفضة عيناً أو صفة غالبة فيهما؛ فلا تقاس فلوسنا المعاصرة بهاتين العلتين القاصرتين. وأما إطلاق العلة فهو دورانها فيلزم منه خروج الرقيق من أحكام الرق إن لم يكن مسحوقاً، كما يلزم إخراج الذهب والفضة من أحكام النقدين إن لم يعودا نقدين. والاحتجاج بالبعض القليل من السلف الذي أجرى الربا في الفلوس القديمة غير منضبط (وهو من باب إطلاق الثمنية أدرك العالم ذلك أو لم يدرك). ففي ذلك الزمان لم يكن يُتصور خروج الذهب والفضة من عالم التبادل؛ لذا فلا يقال بأن هذا من قياس الشبه؛ لأن افتراض خروج الذهب والفضة من عالم التبادل كان افتراضاً جدلياً محضاً في ذلك الزمان، لا يلتزم به المخالف. وكذا هو رأي علمائنا رحمهم الله قبل أربعين عاماً، كان له سند عقلي قوي عندما كانت الفلوس مربوطة بالذهب. وأما الآن فلا بد أن يُعاد البحث في المسألة لتحقيق مراد الله، وإن مما سكت عنه أن هذا الطرح وما سبقه في طرحته في شروط الثمن وتقسيم الثمنية وما سيأتي في تعدد العلل لم يُطرح من قبل قط، لا في السلف ولا في الخلف. ومن يدعي أنه موضوع قديم قد بُحث وانتهى أمره فليأت بمثل هذا الطرح أو شبيهه، وإلا فليصمت حتى يدع العلماء الربانيين أن يلتفتوا للمسألة جدياً اليوم خير من أن تتأخر أكثر من ذلك - وهي ظاهرة لا محالة لأنها دين الله - وما يلحق بذلك ضرر في الدين والدنيا.