المجيب العلامة/ عبد الرحمن بن ناصر البراك عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السؤال 1- هل يجوز دفع الزكاة لعوام الرافضة وليس لعلمائهم؟ 2- أيهما أفضل دفع الزكاة لفقير واحد تغنيه عن السؤال، أم على عدة فقراء لا تحصل لهم الكفاية؟ الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: لقد بين الله-سبحانه وتعالى- مصارف الزكاة، وهم أصناف أهل الزكاة المذكورون في قوله –سبحانه وتعالى- :"إنما الصدقات للفقراء والمساكين.." إلى آخر الآية، وقال –صلى الله عليه وسلم- في حديث معاذ بن جبل:"فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" والمراد فقراء المسلمين. والواجب على من أخرج الزكاة أن يتحرى لها الموضع الذي يطمئن إليه قلبه، يتحرى فيها من كان أحوج ومن كان أتقى لله، يدل لذلك قوله –صلى الله عليه وسلم- :"لا تصحب مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقي"، وإن الصالح يستعين بما يعطي على طاعة الله، والفاسق قد يستعين بها على معصيته، ولكن من دفعها إلى فقير من المسلمين ولو كان من عصاتهم فإنها مُجزئة، وأما فقراء الرافضة فإني لا أحب للإنسان من أهل السنة أن يدفعها إليهم؛ لأن بدعة الرافضة بدعة مغلظة، ودينهم يقوم على الشرك والغلو في أهل البيت، و إن كان أكثرهم يستخفون بذلك ويستترون به، لكن هذا هو المعروف من حالهم، فهم يستغيثون بعلي –رضي الله عنه- والحسين وغيرهما من أئمة أهل البيت، ولكن من دفع إلى أحد منهم جهلاً منه بالحكم فأرجو أنها مجزئة، فالرافضة لا يدفعون زكاتهم لأحد من أهل السنة للكفار، ولكنهم ينتحلون مذهب النفاق الذي يعرف عنهم بالتقية، وهو إخفاء أصولهم البدعية أو الكفرية، أسأل الله أن يرد من ضل إلى الحق، ويلهمنا الصواب والرشد في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.