كتبت حصة آل الشيخ مقالاً بعنوان: «العار» في منظور خرافة تكافؤ النسب» أحيت به الإحساس بمرارة ظلم القريب والأوطان، وإن الشجي يبعثُ الشجى. الخضيري والقبلي بمعطياته وخلفياته هو عرف اجتماعي نجدي - انتقل إلى بعض المناطق السعودية- غير موجود في أي شعب من الشعوب. فلا يوجد شعب من الشعوب - ما عدا نجد- من يترفع عن الزواج من امرأة أو تزويج فرد من أفراد مجتمعه، متفق معه أو معها في الديانة والثقافة والتاريخ والمذهب واللون والعرق واللغة والثروة والجاه والأمجاد والنصرة والمواقف المشرفة لمئات السنين، بل إلى ما امتدت به ذاكرة التاريخ. ويؤيد هذا قول الشيخ ابن باز - رحمه الله-: «والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة - ولا أعرفها إلاّ في نجد» من الموقع الرسمي لسماحته. ولكن الشيخ - رحمه الله- وقف هنا ولم يُجدد ويصلح هذا الوضع الخاطئ المعيب المستند على الأحكام الشرعية القضائية المعتمدة من فتاوى كبار العلماء في المملكة. وذلك رغم موقعه كمفتي عام المملكة الواجب عليه بحكم منصبه الرسمي تصحيح مثل هذه العادات، التي تتخذ من الشرع مرتكزا لها، وبتأييدها وإثباتها يحكم القضاء الشرعي فيها. وأما الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله- فله مواقف كثيرة يدعو فيها الناس لرمي هذه المفاهيم الجاهلية والخروج عليها. ومن ذلك قوله «.. فمن العادات الباطلة أنه لا يزوج قبيلي بخضيرية ولا خضيري بقبلية»، ثم قال «وهذه من العادات السيئة التي ينبغي أن تمحى من أفكار الناس»، ثم قال «امرأة حرة نقول: لا يتزوجها الحر، في دين مَنْ؟» «(مقتبس حرفياً من «اللقاء الشهري» رقم (20)» ولكن، وعلى عادة التلقي المجرد- لم يجب أحد الشيخ رحمه الله، فيقول له: يا شيخ هي عادة مستندة إلى الشرع السلفي وهو في ديننا نحن السلفيين! الذين نزعم أننا نحكم الكتاب والسنة، فبهذا الدين الذي تقول عنه «في دين من» تُفرق الأحكام القضائية الشرعية عندنا بين الرجل وزوجه وتُرسخ وتؤصل هذه الدعوى الجاهلية. نعم، فبديننا السلفي - إلا إن كان القضاء ليس سلفيا- تُرد سنة النبي عليه السلام في تزويج فاطمة بن قيس الفهرية للأسود الفطيس الأنف أسامة بن زيد، المولى وابن الحبشية أم أيمن، وقد تقدم لها سادات العرب وقريش كمعاوية بن أبي سفيان والجهم. وأي سلفية في قضاء شرعي وهذا خروج على هدى الصحابة الغر الميامين وترفع عليهم. فقد تزوج بلال الحبشي أخت عبدالرحمن بن عوف القرشي، وزوج سيد الأنصار أبو حذيفة سالما، وقد كان مولى لامرأة من الأنصار من ابنة أخيه عريقة النسل والحسب هند بنت الوليد. ثم يترك القضاء الشرعي السلفي هذه الآثار والأحاديث الصحيحة -غالبها- في البخاري أو مسلم والمتوافقة مع القرآن وروح الشريعة، ويستدل ويستشهد بتكافؤ النسب -على المفهوم النجدي- بالموضوع والضعيف والمنكر والمعارض لما في القرآن ولروح الشريعة، وذلك لأن الشيخ الفلاني قال، وهو قول عند المذهب الفلاني والفلاني. ومما يزيد ضعف هذه الاستشهادات ومعارضتها للكتاب والسنة، أنها مُنزلة على غير منازلها. فما نُقل من هذه النقولات للفقهاء جاءت في حال عدم التكافؤ الظاهر البين بين الخسيس والكريم والغني والفقير ونحو ذلك - الذي يقرأ هذه النقولات في توصيف عدم الكفء يدرك أن المقصود فيها هو الخسيس الوضيع - فلا وجه أبدا لتنزيلها وإسقاطها على أي من العوائل الكريمة الشريفة لنجد ومن قلدهم في هذا العرف الجاهلي من بعض المناطق السعودية الأخرى.
وكالعادة عندنا في الخروج عن جوهر المسألة بأي أمر لا علاقة له في الطرح، لتضييع أي نقاش قد لُبس الموضوع بلباس شرعي سلفي، في أي موضوع مطبق عندنا وواضح عوره وخطأه عندنا، فإنه لا يطرح موضوع الخضيري والقبيلي للنقاش إلا ويلجأ إلى السؤال العقيم الفائدة، وهل تزوج ابنتك من خضيري؟ ثم يعتقد أن هذا إفحاما يُنهي المسألة! وقد سئلت كثيرا هذا السؤال عندما كتبت عدة مقالات من قبل في الدعوة إلى رفض هذه الجاهلية النجدية. فأقول مجاوبا: نعم إنني أقبل بزواج ابنتي من خضيري. ومفهوم القبول بالزواج، هو أن يكون الاختيار أصلا وابتداء منها، ففي هذه الحالة لن أرفض شهما من بني قومي، وأحرم ابنتي من قرة عين اختارته لها رفيق عمر من أجل تسمية جاهلية، أُلصقت به لا يدري أحد ما أصلها ولا سببها.
ولكنني لا أزوج خضيريا ما دام القضاء الشرعي السلفي سيمنعني من ذلك. فمفهوم التزويج هو أن يتقدم الخاطب للأهل وتوافق البنت بموافقة الأهل. وبناتنا مسكينات غافلات، لا يدركن الحياة ورأيهن تبع لرأي أهلهن. فبهذه الحالة لا أملك الحق في توجيه رأي ابنتي في أمر قد تلومني فيه بعد ذلك.
فلنتعد إذا الحجة العقيمة التي يُهرب بها من المواجهة «هل تزوج ابنتك»، ولنناقش جوهر المعضلة وهو أن الفقه السلفي هو من أصل ورسخ هذا المفهوم الجاهلي. وما أعظم في تشكيل ثقافة المجتمعات البشرية من أن يكون القضاء والدين موافقا لها وحاكما لها؟ فماذا أن أقيمت دعوى بعد مماتي، وفرق القضاء الشرعي بينهما وشتت أولادهما؟ أو ماذا يكون وضع الأسرة وموقفها أمام المجتمع، بعد صدور أحكام مماثلة لحالات مماثلة. فالقضاء الشرعي السلفي يقضي بالكتاب والسنة أن زواجا كهذا هو شرعا غير معترف به وفيه تهمة مبطنة أن الابنة قد دنست نسب عائلتها وأولادها، فلا يُفرق بين رجل وامرأته قضائيا إلا لأمر جلل عظيم. نعم هو كذلك أمر عظيم وجلل، وشواهد الاستدلالات الباطلة في النقولات التي يستشهدون بها في تكافؤ النسب تحمل أوصافا أعظم من ذلك بكثير. فلم لا يقف القضاء الشرعي والعلماء الموقف السلفي الصحيح ويُجرمون من يرفع دعوى كهذه ويُعاقب؟ أو ليس هذا سيكون موقفهم لو افترى أحد فقال إنه كان من الأليق ألا يُزوج النبي عليه السلام زيدا.
أو لو تطاول أحد فخطأ أو استهجن تزويج بلال وسالم من بنات سادت قريش والأنصار. أليس هذا هو موقفهم في تزويج الصغيرة رغم ضعف الاستدلال الشرعي فيه اليوم. فأين من يزعم حب السلفية، واتباع هدي النبي وصحبه!!! وأين من يحرص على شرعية القضاء.
وأين من يدعو إلى وحدة الوطن. بل أين كل شهم وكريم من سادات نجد ممن يوصفون بأنهم قبليون؟ ما لهم يطأطئون رؤوسهم عند هذه المسألة - وهم عنها غير راضين- والمجتمع قد جعلهم السادة والأشراف. والشرف والسيادة ليست بالنسب وتحصيل المناصب إنما هي مسئولية تستوجب الفعل والنصرة من السيد الشريف لقومه ومجتمعه، وإلا فعلى ماذا يكون الرجل شريفا وسيدا؟ «إذا لم تكن نفس النسيب كأصله فماذا الّذي تغني كرام المناصب» ولهذه النصرة الواجبة المُتخاذل عنها وقفة أخرى.