صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – على 6 قرارات تنظيمية أصدرها مجلس الخدمة المدنية، وهي: - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1561) وتاريخ 11/2/1432ه بالموافقة على أن يصرف للمدنيين السعوديين الذين يعملون فعلا في مجال الأمن والسلامة بدل طبيعة عمل بنسبة 15 بالمائة من الراتب الذي يتقاضاه كل منهم. - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/1616) وتاريخ 21/6/1432ه المتضمن الموافقة على طلب وزارة الصحة أن يكون احتساب البدلات المقرة في لائحة الوظائف الصحية التي تصرف للأطباء والصيادلة بنسبة مئوية من الراتب مضافا إليه بدل التفرغ. - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4/1616) وتاريخ 21/6/1432ه المتضمن الموافقة على طلب وزارة الزراعة صرف (بدل ضرر أو عدوى) للموظف السعودي الذي يشغل وظيفة بمسمى (فني مختبر) في وزارة الزراعة ويمارس عمله بصفة فعلية. - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1564) وتاريخ 11/2/1432ه المتضمن إلغاء قرار إعفاء الموظفات المشمولات بلائحة الوظائف الصحية من ساعات العمل الزائدة عن ساعات الدوام الرسمي والتي سبق إعفاؤهن منها بقرار المجلس رقم (1/457) وتاريخ 9/11/1417ه. - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1617) وتاريخ 21/6/1432ه المتضمن الموافقة على طلب وزارة الصحة شمول بعض (الإداريين) من غير الأطباء الذين يعملون في إدارة المرافق الصحية بالمستشفيات بالسكن في الوحدات السكنية التابعة لوزارة الصحة وفق الضوابط والمسميات المحددة في القرار. - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1560) وتاريخ 11/2/1432ه المتضمن الموافقة على طلب وزارة الصحة صرف بدل إعاشة نقدية ومقداره (500) ريال بدلا من تأمين الإعاشة العينية للعاملين في مديرية الشؤون الصحية في مكةالمكرمة والإدارات التابعة لها المكلفين بأعمال الحج والعاملين في اللجان المشاركة مع الأجهزة الحكومية وفرق الطوارئ وفق الشروط الموضحة بالقرار.