أنهى مجلس حماية المنافسة التقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام الشركات المنتجة للغازات الطبية المتقدمة في مناقصة توريد إحتياجات وزارة الصحة قبل 3 سنوات بإنتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها. وأوضح أمين عام مجلس حماية المنافسة محمد بن أمين سندي في بيان أصدره , السبت 27 نوفمبر 2010 , أن الأمانة العامة للمجلس إنتهت من جمع الأدلة والبراهين، وأعدت 5 لوائح إدعاء ضد 8 شركات منتجة للغازات الطبية في مختلف مناطق المملكة تقدمت للمناقصة المذكورة. وقال سندي :" إن اللوائح أحليت الآن إلى لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام المنافسة وجرى تعميد ممثل الإدعاء للبدء في المرافعة أمام اللجنة". وبيّن أن تلك القضايا تمثلت في التواطؤ في العطاءات المقدمة إلى وزارة الصحة فيما يتعلق بالغازات الطبية، وتحديد وتثبيت الأسعار، وتقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية والعملاء، وإرغام عميل على الامتناع عن التعامل مع منشأة منافسة، وحجب معلومات. ووفقا للمادة الثانية عشرة من نظام المنافسة، يُعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال ، وتُضاعف الغرامة في حالة العود ، ويُنشر الحكم على نفقة المخالف، كما نصت المادة الخامسة عشرة في فقرتها الثالثة على أنه يجوز التظلم من قرارات لجنة الفصل أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.