رفضت محكمة استئناف القاهرة , الأربعاء 10 نوفمبر 2010 , دعوي رجل الأعمال السعودي عبد الرحمن محمد عبود العمودي والتى يطالب فيها الشركة السعودية المصرية للتعمير بتعويض قدره 10 ملايين جنيه عن عدم تنفيذ البنود الموعود بها في عقد البيع الموقع في 5 إبريل 2007 ، بعد أن تراجعت الشركة عن الوفاء له بالوعد لإبرام العقد من وكيل له ليست له سلطة الاتفاق على التحكيم عند الاختلاف. وكان العمودي ذكر في دعواه إن الشركة وعدته بأن تبيع له المسطحات التجارية المؤجرة لأحمد عبد المنعم أحمد الستأجر لمحل (ألفا ماركت) البالغ مسطحها 1866 مترا مربعا ببرج الرياض المملوك لها، مقابل 10 ملايين و451 ألف جنيه، علي أن يدفع نصف الثمن عند توقيع العقد والنصف الثاني من المبلغ يدفعه في نهاية ال 30 يوماً من الشهر الرابع من استلام المسطحات المبيعة، علي أن تسلم له هذه المسطحات خالية من الأشخاص والشواغل. ودفع العمودي 210 آلاف دولار عربونا. وقد تضمن العقد في بنده التاسع "أن أي نزاع أو خلاف حول هذا الموضوع يتعلق بتنفيذه أو تفسيره، يحال للتحكيم ويفصل فيه طبقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. وقام كل طرف باختيار محكم عنه وطلب العمودي تعويضاً مادياً 10 ملايين لعدم تنفيذ الشركة لعقد الوعد الذي أبرمته وقامت ببيع هذه المسطحات إلي المصرف العربي الدولي. غير أن هيئة التحكيم رفضت طلبات رجل الأعمال السعودي واستندت في أسباب تحكيمها إلى أن العمودى قد وقع لوكيله علي عقد وكالة وخوله في شراء العقارات، ولكن لم يتضمن التوكيل سلطة الاتفاق علي شرط التحكيم في عقد الوكالة، وبالتالي فإن شرط التحكيم الذي اتفق عليه مع الطرف الآخر يكون باطلاً لإبرامه ممن ليس له سلطة في إبرامه، وتجاوزه لحدود اتفاق التحكيم .