أمير المدينة يرعى ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي.. غداً    «سلمان للإغاثة» يدشن بالأردن برنامج "سمع السعودية" التطوعي    "تكامل الصحية " تزور الشورى وتطلع على أعماله التشريعية    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2025    "السعودية للكهرباء" تشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات وتحصد خمس ميداليات    وزير الطاقة الأمريكي يزور أرامكو السعودية في الظهران وحقل الشيبة    البنك المركزي السعودي: حصة المدفوعات الإلكترونية تصل إلى %79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في 2024م    رئيس مجلس الشورى يستقبل عددًا من سفراء المملكة    المظالم: معدلات الإنجاز فاقت 46 ألف دعوى    أمانة الطائف تحوّل موقع مهمل إلى رئة جمالية جديدة .    "زين السعودية" شريك إستراتيجي مع "جمعية لأجلهم "لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    الأمين : نهدف لإعداد جيل قوي لتمثيل المملكة في آسيأ 2034    فريق نيسان للفورمولا إي يحقق مركز الانطلاق الأول ونقاطًا مضاعفة في ميامي    بدء استقبال طلبات صرف تعويضات ملاك العقارات المستوفية للإجراءات في موقع الكدوة بمكة    السجن خمس سنوات لمواطن بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية    رياح نشطة على عدة أجزاء من مناطق المملكة    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية    بعد قرار مفاجئ.. إلقاء مدير مستشفى في حاوية قمامة    السودان يدخل عامه الثالث من الحرب وسط أوضاع إنسانية كارثية.. مكاسب ميدانية للجيش و"الدعم" ترد بمجازر دامية في الفاشر    تطوير التعاون السعودي الأمريكي بقطاع التعدين    "واتساب" تمنع الآخر من تخزين صورك وفيديوهاتك    مها الحملي تتألق في رالي الأردن وتحقق المركز الثاني عالميًا    4 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية    59 بلاغًا عن آبار مهجورة في القصيم    السبتي: جودة التعليم أولوية وطنية ومحرك رئيس للازدهار    الجبير ومسؤول أوروبي يستعرضان التعاون المشترك    في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وباريس لحسم التأهل أمام دورتموند وأستون فيلا    الشرطي الشبح    الحقيقة التي لا نشاهدها    انعدام الرغبة    لا تخف    القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في تمرين "علم الصحراء 10"    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة فيحان بن ربيعان    عدنان إبراهيم    تفوق ChatGPT يغير السباق الرقمي    5 مميزات خفية في Gemini    %13 نمو ممارسة السعوديين للألعاب الشعبية    الدرعية بطلاً لدوري الدرجة الثانية على حساب العلا    10 سنوات على تأسيس ملتقى أسبار    5 مكاسب بتبني NFC في الممارسة الصيدلانية    نادي الثقافة والفنون في جازان يحتفي بعيد الفطر في أمسية شعرية من أجمل أماسي الشعر    رونالدو يتوج بجائزة هدف الجولة 27 في دوري روشن للمحترفين    طرح الدفعة الثانية من تذاكر الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة    اعتماد جمعية رعاية كبار السن بمنطقة جازان    الفلورايد تزيد التوحد %500    تأثير وضعية النوم على الصحة    دول غربية تعالج التوتر بالطيور والأشجار    ‏برنامج الإفتاء والشباب في مركز تدريب الأمن العام بمنطقة جازان    (16) موهوبة تحول جازان إلى كرنفال استثنائي    جلوي بن عبدالعزيز يعتمد هيكل الإعلام والاتصال المؤسسي بإمارة نجران    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    وقفات مع الحج والعمرة    الزامل مستشاراً في رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توقع مذكرة مع جامعة الملك خالد    شيخ علكم إلى رحمة الله    إطلاق 2270 كائنا في 33 محمية ومتنزها    أمير تبوك يعزي أبناء جارالله القحطاني في وفاة والدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استثناء فئات وأشخاص للتملك بمكة والمدينة
نشر في عناوين يوم 21 - 03 - 2018

وافق مجلس الشورى، على إضافة فقرتين لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره تمنح الأولى مجلس الوزراء أو رئيسه إدراج أشخاص أو فئات معينة ضمن مدلول عبارة غير السعودي الواردة في المادة الخامسة من النظام، وتأتي الثانية كتفويض تشريعي يخول مجلس الوزراء أن يعتبر في حكم السعوديين ما يتم تحديده من قبله وفق ضوابط يضعها المجلس لذلك، وبالتالي يجوز للشركات المستثناة تملك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة باعتبارها شركات سعودية.
وأكد تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى التي يرأسها عبدالرحمن الراشد، أن التفويض التشريعي لمجلس الوزراء مناسب وله ما يبرره ويحقق مزيداً من المرونة وفق ضوابط أشير إليها، والنظر إلى طبيعة الموضوع الذي تعالجه المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وما يتطلب من إعطاء مجلس الوزراء الأدوات النظامية الفعالة التي تأخذ في الاعتبار التعامل مع الحالات المعروضة عليه بشكل أكثر مرونة وملاءمة وبما يؤدي إلى الاستجابة لكل حالة وفقاً لما يناسبها من قرارات تتعلق بتملك العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لما تمثله هاتان المدينتان من أهمية وقيمة دينية خاصة وما يقتضي من أمور تنظيمية تتعلق بالتملك فيهما.
من ناحية ثانية، وافق الشورى، اليوم الأربعاء (21 مارس 2018م)، على مشروع نظام المنافسة المعدل المعاد إلى مجلس الشورى من مجلس الوزراء وتشمل التعديلات جوانب صياغية ونظامية على مشروع النظام المعدل بهدف حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك، بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، وتطبق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت داخل المملكة وعلى الممارسات التي تقع خارجها ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، ويستثنى من هذا الحكم المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إذا كانت تستقل وحدها بإرادة الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين.
ويعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة مالية لا تتجاوز مليوني ريال، دون إخلال بأحكام أخرى وردت في مواد النظام، وأعطت الصلاحية للهيئة العامة للمنافسة لطلب تزويدها بتقارير دورية عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة ، أو عند الاقتضاء، ولها أيضاً الاستعانة بالجهات الأمنية والمختصة لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهامهم الموكلة إليهم، كما أضافت مادة تراعي عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في النظام، ولمجلس هيئة المنافسة أن يطلب من الجهات الرسمية ذات العلاقة إيقاف الخدمات عن المنشآت المماطلة بسداد الغرامات الصادرة عليها.
وتفاوتت عقوبات مخالفات النظام حسب طبيعتها وحجمها من مليوني ريال وحتى عشرة ملايين عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، أو بنسبة 5 إلى 10% من قيمة تلك المبيعات، ويجوز لمجلس هيئة المنافسة إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال إلى أن تزال المخالفة في المدة المحددة بقرار المجلس وتضاعف هذه الغرامة إلى أن تزال المخالفة، كما للمجلس عند الاقتضاء أن يطلب من الجهات الرسمية ذات العلاقة إيقاف الخدمات عن المنشآت المماطلة بسداد الغرامات الصادرة عليها، ويعاقب بغرامة مالية لا تتجاوزن مليون ريال كل من أفشى سراً له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
من ناحية، اخرى وافق مجلس الشورى، على التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث، وطالب في شأن آخر، هيئة النقل العام بإلزام شركات توجيه المركبات بقصر تسجيل وقيادة المركبات في تطبيقات حجز سيارات الأجرة على السعوديين المستوفين للشروط سواء أفراد أو عن طريق شركات أو مؤسسات، كما طالب الهيئة بسرعة تطوير واعتماد منظومتها التشريعية الضابطة لأنشطة النقل المختلفة ومراجعة بنيتها التنظيمية، وهيكلة أعمالها، بما يتوافق ومهام النقل العام بأنماطه كافة، وتوجهاتها الاستراتيجية، ورؤية المملكة، كما دعاها إلى توفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام، مشدداً في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال النقل بشكل يضمن سرعة توفير وسائل نقل مريحة وآمنة وفق أعلى معدلات السلامة العالمية، كما أقر توصيات لتكثيف حملاتها وبرامجها التوعوية لتعريف جمهور المستفيدين والجهات الأخرى بمشروعات النقل العام, وخدماتها لكل شرائح المجتمع بموثوقية وأمان، مطالباً بسرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات.
وأعاد المجلس للجنة الخاصة مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة للرد على ملحوظات الأعضاء بشأن تقرير اللجنة ودراستها التي أجرتها لمشروع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات كاذبة أو مضلة، و طالبت اللجنة الخاصة بالموافقة على النظام، وجاءت توصيتها على عكس توصية اللجنة المالية التي سحب منها المشروع في الثاني عشر من صفر الماضي.
وأوضح تقرير اللجنة، عدم وجود عقوبات تجرم الرشوة خيانة الأمانة في القطاع الخاص، وتبين للجنة أن هناك تحايل وغش وتدليس منتشر في تنفيذ عقود المقاولة، والنقل، والتوريد، والالتزام، والأشغال العامة، والاستشارات، وأنه يتم معاقبتها جنائياً في بعض الأحيان بناء على القواعد العامة في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتعزير، ورأت مناسبة المعاقبة بنصوص مقننة محددة واضحة للقضاء عليها، بحسب (الرياض).
الوسوم
أشخاص استثناء الرياض- المدينة فئات للتملك متابعة-عناوين مكة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.