وافق مجلس الشورى على إضافة فقرتين لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره تمنح الأولى مجلس الوزراء أو رئيسه إدراج أشخاص أو فئات معينة ضمن مدلول عبارة غير السعودي الواردة في المادة الخامسة من النظام، وتأتي الثانية كتفويض تشريعي يخول مجلس الوزراء أن يعتبر في حكم السعوديين ما يتم تحديده من قبله وفق ضوابط يضعها المجلس لذلك، وبالتالي يجوز للشركات المستثناة تملك العقار في مكةالمكرمة والمدينة المنورة باعتبارها شركات سعودية. وأكد تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى التي يرأسها عبدالرحمن الراشد أن التفويض التشريعي لمجلس الوزراء مناسب وله ما يبرره ويحقق مزيداً من المرونة وفق ضوابط أشير إليها، وكذلك النظر إلى طبيعة الموضوع الذي تعالجه المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وما يتطلب من إعطاء مجلس الوزراء الأدوات النظامية الفعالة التي تأخذ في الاعتبار التعامل مع الحالات المعروضة عليه بشكل أكثر مرونة وملاءمة وبما يؤدي إلى الاستجابة لكل حالة وفقاً لما يناسبها من قرارات تتعلق بتملك العقار في مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، لما تمثله هاتان المدينتان من أهمية وقيمة دينية خاصة وما يقتضي من أمور تنظيمية تتعلق بالتملك فيهما. من ناحية ثانية، وافق الشورى اليوم الأربعاء على مشروع نظام المنافسة المعدل المعاد إلى مجلس الشورى من مجلس الوزراء وتشمل التعديلات جوانب صياغية ونظامية على مشروع النظام المعدل بهدف حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك، بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، وتطبق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت داخل المملكة وعلى الممارسات التي تقع خارجها ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، ويستثنى من هذا الحكم المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إذا كانت تستقل وحدها بإرادة الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين. ويعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة مالية لا تتجاوز مليوني ريال، دون إخلال بأحكام أخرى وردت في مواد النظام، وأعطت الصلاحية للهيئة العامة للمنافسة لطلب تزويدها بتقارير دورية عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة ، أو عند الاقتضاء، ولها ايضاً الاستعانة بالجهات الأمنية والمختصة لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهامهم الموكلة إليهم، كما أضافت مادة تراعي عند ايقاع العقوبات والتدابير الواردة في النظام، ولمجلس هيئة المنافسة أن يطلب من الجهات الرسمية ذات العلاقة إيقاف الخدمات عن المنشآت المماطلة بسداد الغرامات الصادرة عليها. وتفاوتت عقوبات مخالفات النظام حسب طبيعتها وحجمها من مليوني ريال وحتى عشرة ملايين عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، أو بنسبة 5 إلى 10% من قيمة تلك المبيعات، ويجوز لمجلس هيئة المنافسة إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لاتتجاوز عشرة آلاف ريال إلى أن تزال المخالفة في المدة المحددة بقرار المجلس وتضاعف هذه الغرامة إلى أن تزال المخالفة، كما للمجلس عند الاقتضاء أن يطلب من الجهات الرسمية ذات العلاقة إيقاف الخدمات عن المنشآت المماطلة بسداد الغرامات الصادرة عليها، ويعاقب بغرامة مالية لا تتجاوزن مليون ريال كل من أفشى سراً له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي. Your browser does not support the video tag.