الرياض – واس: اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، لائحة الأندية الأدبية في المملكة العربية السعودية. وفيما يلي نص اللائحة : لائحة الأندية الأدبية في المملكة العربية السعودية 1437ه أولاً : اللائحة الأساسية للأندية الأدبية المادة الأولى : تطبيق اللائحة : – تطبق هذه اللائحة على الأندية الأدبية التي تشرف عليها وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية. المادة الثانية : التعريف : – النادي الأدبي هو مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً تعنى بالأدب والثقافة. المادة الثالثة : مصطلحات اللائحة : – النادي : النادي الأدبي. – نطاق النادي : المنطقة الإدارية أو المحافظة التي يقع فيها النادي الأدبي ممارسا أنشطته وبرامجه. – مجلس الإدارة : مجلس إدارة النادي الأدبي. – الرئيس : رئيس مجلس إدارة النادي. – الجمعية : الجمعية العمومية للنادي. – أنموذج العضوية : الأنموذج المرفق باللائحة الذي يلزم تعبئته للحصول على عضوية النادي. – العضو : هو الشخص الذي تكون عضويته سارية حسب نوعها وشروطها. – اللائحة : اللائحة الأساسية للأندية الأدبية. – الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام. – الوزير : وزير الثقافة والإعلام. المادة الرابعة : الأهداف : 1 – خلق بيئة أدبية تفاعلية منتجة. 2 – نشر الأدب باللغة العربية الفصحى. 3 – إبراز واقع الأدب وتاريخه في نطاق النادي خاصة وفي المملكة عامة بما يعزز الانتماء الوطني. 4 – توثيق أواصر الصلات الأدبية بين الأدباء. 5 – التعاون مع الجهات ذات الصلة. 6 – استقطاب المواهب الأدبية الشابة ورعايتها وتشجيعها. 7 – تمثيل الأدباء أمام الجهات ذات العلاقة فيما يتصل باختصاصات النادي. 8 – دعم المبادرات الأدبية والثقافية ذات الصلة. المادة الخامسة : وسائل تحقيق الأهداف : 1 ) إقامة الندوات والمحاضرات والأمسيات الأدبية. 2 ) إقامة ملتقيات دورية أدبية. 3 ) تنظيم الدورات التدريبية والمسابقات الأدبية. 4 ) إصدار النشرات والدوريات الأدبية. 5 ) طباعة الأعمال الأدبية والإبداعية. 6 ) إنشاء مكتبة ومصادر للمعلومات الأدبية والثقافية. 7 ) استخدام الوسائل السمعية والبصرية والإلكترونية والإعلامية كافة. 8 ) تشكيل اللجان المتنوعة لتفعيل أنشطة النادي وبرامجه. 9 ) تبادل الأنشطة مع الجهات ذات الاهتمام المشترك داخلياً وخارجياً. 10 ) تبادل الزيارات بين أدباء المناطق. 11 ) إنشاء موقع إلكتروني يخدم أغراض النادي، والاستفادة من مواقع التواصل الإلكترونية الأخرى. 12 ) إيجاد الوسائل المناسبة للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة فيما يخدم أهداف النادي. 13 ) منح الجوائز لأعمال الأدباء السعوديين. 14 ) وضع قاعدة معلومات عن الأدباء في نطاق النادي. 15 ) تبادل الإصدارات والدوريات بين الأندية الأدبية. 16 ) أية وسيلة يراها مجلس الإدارة محققة لأهدافه وتوافق عليها الجمعية العمومية. المادة السادسة : العضوية : 6 / 1 تنقسم العضوية إلى : أولاً : عضوية عاملة, ويشترط فيها أن يكون العضو : 1 ) سعودي الجنسية ومقيماً في نطاق النادي. 2 ) لا يقل عمره عن (25) سنة. 3 ) توفر أحد الشرطين التاليين :- أ. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يتصل باللغات وآدابها. ب. أن يكون قد أصدر كتاباً أدبياً مطبوعاً أو أكثر، على أن يكون مفسوحاً نظاماً. 4 ) دفع رسوم العضوية. ثانياً : عضوية مشاركة، ويشترط فيها أن يكون العضو : 1. سعودي الجنسية من داخل نطاق النادي أو من خارجه، أو من غير السعوديين المقيمين في نطاق النادي. 2. لا يقل عمره عن (18) سنة. 3. دفع رسوم العضوية. ثالثاً : عضوية شرفية : تمنح عضوية الشرف للشخصيات الداعمة لنشاطات النادي وبرامجه معنوياً أو مادياً. 6 / 2 : تمنح العضوية بجميع أنواعها بقرار من مجلس الإدارة بعد استيفاء شروط العضوية. 6 / 3 : لا يجوز الجمع بين العضوية العاملة لأكثر من نادي. المادة السابعة : اشتراك العضوية : 1 – 200 ريال سنوياً للعضو العامل. 2 – 100 ريال سنوياً للعضو المشارك. المادة الثامنة : حقوق العضو العامل وواجباته : 1 ) الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفق ضوابط اللائحة. 2 ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 3 ) حضور اجتماعات الجمعية العمومية. 4 ) التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية. 5 ) الحصول على جميع إصدارات النادي من مقره. 6 ) الإشعار بمواعيد أنشطة النادي وبرامجه. 7 ) أولوية المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه. 8 ) التقيد بأنظمة النادي، والالتزام بقراراته والسعي لتحقيق أهدافه وبرامجه ونشاطاته. 9 ) تسديد الاشتراكات المقررة على العضوية وقت استحقاقها. 10 ) أية حقوق وواجبات يقترحها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العمومية. المادة التاسعة : حقوق العضو المشارك وواجباته : 1. حضور جلسات الجمعية العمومية والمشاركة في حواراتها دون حق التصويت على قراراتها ، أو حق الترشيح والانتخاب. 2. الحصول على جميع إصدارات النادي من مقره. 3. الإشعار بمواعيد أنشطة النادي وبرامجه. 4. أولوية المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه. 5. التقيد بأنظمة النادي والالتزام بقراراته والسعي لتحقيق أهدافه وبرامجه ونشاطاته. 6. تسديد الاشتراكات المقررة على العضوية وقت استحقاقها. المادة العاشرة : حقوق العضوية الشرفية وشروطها : يحدد مجلس الإدارة حقوق العضوية الشرفية، وشروطها بما يخدم أهداف النادي بعد موافقة الوزارة. المادة الحادية عشرة : طلب العضوية : يتقدم طالب العضوية إلى النادي من خلال تعبئة الاستمارة المعدة لذلك، ويصدر قرار من مجلس الإدارة بقبول العضوية وذلك خلال شهرين من تقديمه، وفي حال عدم الموافقة على طلب العضوية تبين لطالبيها أسباب ذلك. المادة الثانية عشرة : مخالفة لوائح النادي : يشكل مجلس إدارة النادي لجنة من أعضائه للنظر في مخالفة العضو للوائح المعمول بها في النادي ولها الحق بالتحقيق والتوجيه بما تراه باتخاذ أحد التوصيات التالية : 1 ) التنبيه شفوياً. 2 ) الإنذار خطياً. 3 ) تعليق العضوية لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. 4 ) التوصية بإنهاء العضوية عند تكرار المخالفة. وتعتمد التوصية بقرار من مجلس الإدارة. المادة الثالثة عشرة : إنهاء العضوية وتعليقها : تنهى العضوية بقرار من مجلس الإدارة لأحد الأسباب التالية : 1 ) الاستقالة على أن تقدم خطياً لرئيس مجلس الإدارة. 2 ) مخالفة اللوائح المعمول بها في النادي عند تكرار المخالفة وفقاً لأحكام المادة الثانية عشرة. 3 ) تأخر سداد الاشتراك مدة ثلاثة أشهر عن موعده، بعد إشعار العضو الخطي ورقياً أو إلكترونياً من خلال وسائل التواصل الرسمية المسجلة في أنموذج العضوية، ويحق للعضو المعلق عضويته أن يتقدم بطلب العودة إلى عضوية النادي بعد تسديده الاشتراك عن كامل فترة الانقطاع، على أن تراعى المدة المحددة لتعليق العضوية. 4 ) عند صدور حكم نهائي بإحدى الجرائم المخلة بالشرف. 5 ) عند مخالفة النظام والآداب العامة للدولة ويكون ذلك بعد مصادقة الوزير على القرار. 6 ) الوفاة. المادة الرابعة عشرة : تغير نوع العضوية : تصبح عضوية العضو العامل عضوية مشاركة بانتقاله خارج نطاق النادي، أو رغبته في التحول إلى عضو مشارك، على أن يُبلغ مجلس الإدارة خطياً في الحالتين. (( الجمعية العمومية ) المادة الخامسة عشرة : تعريف للجمعية العمومية : الجمعية العمومية هي مجموعة الأعضاء العاملين والمشاركين في النادي السارية عضويتهم وهي التي تشرف على ما يرسمه مجلس الإدارة من سياسات وبرامج وأنشطة وتراقب تطبيق لوائحه. المادة السادسة عشرة : اجتماعات الجمعية العمومية : تجتمع الجمعية العمومية العادية اجتماعا مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من بداية السنة المالية الجديدة بحضور ممثل الوزارة بصفة مراقب على أن يعلن عن موعد الاجتماع قبل شهر من تاريخه ويتم تزويد أعضاء الجمعية العمومية بجدول أعمال اجتماعاتها قبل عشرة أيام من موعد الاجتماع. المادة السابعة عشرة : برنامج الاجتماع العادي للجمعية العمومية : تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي في المسائل التالية : 1. تقارير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية وبرامج الأنشطة وخطط العمل للعام الجديد والموافقة عليها. 2. الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والمصادقة عليه، وإبراء ذمة مجلس الإدارة والموافقة على مشروع الميزانية للعام الجديد. 3. إقرار اللوائح الإجرائية الداخلية المقترحة من مجلس الإدارة. 4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء دورة المجلس. 5. الاقتراحات المقدمة من الأعضاء على أن تقدم قبل ثلاثة أسابيع من موعد اجتماع الجمعية العمومية. 6. الموافقة على تعيين مراجع حسابات قانوني. 7. كل ما يستجد من أمور يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العمومية. المادة الثامنة عشرة : نظامية اجتماع الجمعية العمومية : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية نظامياً بحضور أكثر من نصف الأعضاء العاملين، وفي حال عدم اكتمال النصاب النظامي يحدد موعد آخر خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين وفي حال عدم اكتمال النصاب النظامي يحدد موعد آخر خلال شهر ويكون الاجتماع نظامياً بحضور عدد ( 20 ) عضواً، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يحدد موعد آخر خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع نظامياً بحضور عدد ( 10 ) أعضاء بشرط أن يكون ( 6 ) منهم من أعضاء مجلس الإدارة على أن يقتصر النقاش على ما ورد في جدول الأعمال المعروض على الجمعية عند دعوتها الأولى وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع. المادة التاسعة عشر : حضور اجتماع الجمعية العمومية : لا يجوز للعضو العامل توكيل من ينوب عنه في حضور اجتماع الجمعية العمومية ، أو في التصويت أو الانتخاب. المادة العشرون : التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية : يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علنياً، إلا في حال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، أو ما ترى الجمعية العمومية أن يكون التصويت عليه سرياً. المادة الحادية والعشرون : الاجتماعات الاستثنائية للجمعية العمومية : يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً استثنائياً في الحالات التالية : 1 ) بناء على طلب مجلس الإدارة بشرط موافقة ثلثي أعضائه. 2 ) بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع الأعضاء العاملين في الجمعية متضمناً تحديد الموضوعات المراد مناقشتها. ( ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين في الجمعية في الحالة الأولى وأكثر من ثلثي طالبي الاجتماع في الحالة الثانية ). 3 ) بناء على دعوة من الوزير، ويكون الاجتماع نظامياً بحضور عدد لا يقل عن ( 11 ) عضواً بشرط أن يكون ( 6 ) منهم من أعضاء مجلس الإدارة. المادة الثانية والعشرون : برنامج الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي، فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أي عدد من الأعضاء بشرط أن لا يقل عدد الموجودين عن ثلاثة أرباع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع، وتنظر الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي الموضوعات التي عقد الاجتماع من أجلها فقط وتصدر قرارات الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين لهذا الاجتماع. (( مجلس الإدارة )) المادة الثالثة والعشرون : تعريف مجلس الإدارة : مجلس الإدارة هو الجهة المناط بها إدارة شؤون النادي، ويقوم بتحقيق أهدافه، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية. المادة الرابعة والعشرون : أعضاء مجلس الإدارة : 1 ) يتكون المجلس من عشرة أعضاء ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية بالتصويت السري، ولا يعد المجلس نظامياً إلا بعد اعتماد الوزير له. 2 ) ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ومسؤولاً إدارياً ومسؤولاً مالياً بحضور ممثل من الوزارة، وفق الآلية المنصوص عليها في لائحة الانتخابات، ويجوز بأغلبية أعضاء المجلس تدوير المناصب بما فيها رئيس المجلس بنفس الآلية بعد مضى سنتين من تشكيل الهيئة. 3 ) يشترط أن لا يقل سن الرئيس عن ثلاثين عاماً عند تاريخ الترشيح لعضوية المجلس. 4 ) تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ بتاريخ مصادقة الوزير على نتائج الانتخابات. المادة الخامسة والعشرون : اختصاصات مجلس الإدارة : يختص المجلس بما يلي : 1 ) إدارة شؤون النادي والعمل على تحقيق أهدافه. 2 ) تكوين اللجان العاملة في النادي وتحديد مددها، ومتابعة أعمالها والنظر في توصياتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 3 ) تكوين لجان أدبية في المحافظات والمراكز الواقعة في نطاق النادي وتكون مدتها عاما قابلا للتجديد, على أن يعتمد المجلس أنشطتها وبرامجها، بعد التنسيق مع أمارة المنطقة وإشعار الوزارة بذلك. 4 ) النظر في شكاوى الأعضاء والبت فيها وفقاً للمادة الثانية عشرة من هذه اللائحة. 5 ) اقتراح اللوائح الإجرائية الداخلية المنظمة لشؤون النادي لإقرارها من الجمعية العمومية وإصدار التعليمات والقرارات بشأنها. 6 ) دعوة الجمعية العمومية العادية والاستثنائية للانعقاد وتنفيذ قراراتها. 7 ) اعتماد التقرير السنوي العام لأوجه النشاطات المختلفة ، واعتماد الحساب الختامي قبل عرضه على الجمعية العمومية للمصادقة عليه. 8 ) إدارة الموارد المالية للنادي والإشراف عليها بما يتفق مع أحكام اللائحة الأساسية و اللوائح الداخلية في إطار النظم المحاسبية المعمول بها. 9 ) إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية القادمة وعرضه على الجمعية العمومية للموافقة عليه. 10 ) الموافقة على انتداب من يراه من أعضاء المجلس والأعضاء العاملين والمشاركين لتمثيل النادي في الندوات والمؤتمرات والفعاليات الأدبية الداخلية، ويشترط للمشاركات الخارجية موافقة الوزارة. 11 ) الموافقة على أية تكليفات بمهمات داخلية تتطلب مكافآت وكذلك الموافقة على تعيين الموظفين والعمال. 12 ) الموافقة على طباعة الكتب وتحديد مدة استفادة النادي منها وحقوق المؤلف. 13 ) الإشراف على مبنى النادي وصيانته وتأهيله. 14 ) تفويض بعض صلاحياته للرئيس، على أن تكون محددة الموضوع والسبب والتاريخ، وتبلغ بها الجمعية العمومية في أول اجتماع لها. 15 ) تنفيذ الشراكات واعتماد مذكرات التعاون المتخصصة في الأدب والثقافة والإبداع مع الجهات ذات الصلة داخل المملكة. 16 ) أية اختصاصات تراها الجمعية العمومية. المادة السادسة والعشرون : مهام الهيئة الإدارية : أولاً : الرئيس : 1 ) إدارة شؤون النادي، وفي حال غيابه يكلف في مهمته المسؤول الإداري. 2 ) الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية. 3 ) رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. 4 ) القيام بما يفوضه به مجلس الإدارة من أعمال على أن يبلّغ المجلس بما أنجزه. 5 ) ممارسة الصلاحيات المالية وفق ما تقضي به اللائحة المالية. 6 ) اعتماد تقويم أداء الموظفين والعاملين في النادي. 7 ) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 8 ) متابعة أعمال اللجان في النادي واللجان التابعة له في المحافظات وتقويم أدائها. ثانياً : المسؤول الإداري : 1 ) القيام بجميع الأعمال الكتابية والإدارية المتعلقة بمجلس الإدارة. 2 ) الاحتفاظ بسجلات النادي وأختامه. 3 ) إعداد جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية – بالتنسيق مع الرئيس. 4 ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورصد معوقاتها إدارياً. 5 ) الإشراف على الموظفين والعاملين في النادي وتقويم أدائهم. 6 ) إعداد التقارير الإدارية المختلفة. ثالثاً : المسؤول المالي : 1 ) اقتراح ميزانية النادي بالتنسيق مع الرئيس. 2 ) متابعة إدارة موارد النادي. 3 ) تحصيل الإيرادات. 4 ) متابعة أعمال صيانة مبنى النادي وتأمين احتياجات النادي ومشترياته والعهد العينية والمالية، وتقديم تقرير دوري عن ذلك. 5 ) إعداد التقرير المالي السنوي وتقديمه لمجلس الإدارة. المادة السابعة والعشرون : اجتماعات مجلس الإدارة العادية : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته العادية مرة كل شهر، على أن لا يقل عدد الاجتماعات عن تسعة اجتماعات في السنة، ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من نصف الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع. المادة الثامنة والعشرون : اجتماعات مجلس الإدارة الاستثنائية : يعقد مجلس الإدارة اجتماعات استثنائية في الحالات الضرورية – على أن لا تتجاوز ستة اجتماعات في السنة – بناء على طلب رئيس المجلس أو طلب نصف الأعضاء ويقتصر الاجتماعات على مناقشة ما عقد من أجله. المادة التاسعة والعشرون : تغيب عضو مجلس الإدارة : يعُد عضو المجلس مستقيلاً من عضوية المجلس إذا لم يحضر شخصياً ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة دون إبداء عذر يقبله مجلس الإدارة، ويصدر باستقالته قرار من مجلس الإدارة يعتمده الوزير. المادة الثلاثون : استقالة عضو مجلس الإدارة : في حال استقالة أي من أعضاء المجلس أو انتهاء عضويته يحل محله العضو الأكثر أصواتاً في انتخابات مجلس الإدارة من الأعضاء الاحتياطيين ويصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة يعتمده الوزير، وتنتهي عضوية البديل بانتهاء مدة المجلس الحالي. المادة الحادية والثلاثون : حل مجلس الإدارة : يحل مجلس الإدارة في حالتين : 1 – إذا تقدم للوزارة بالاستقالة نصف أعضاء المجلس ومن بينهم الرئيس. 2 – إذا انخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة لأقل من نصف عددهم النظامي. وفي الحالتين أعلاه تدعو الوزارة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد في اجتماع استثنائي. (( أحكام عامة )) المادة الثانية والثلاثون : نفاذية اللائحة : تعد هذه اللائحة نافذة المفعول من تاريخ إقرارها من الوزير وله صلاحية تفسيرها وتعديلها. المادة الثالثة والثلاثون : الأمور الطارئة : إذا طرأ أمر لم ينص عليه في هذه اللائحة يكون للوزير صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقاً للأنظمة النافذة وحسب مقتضيات المصلحة العامة. المادة الرابعة والثلاثون : المرجعية : في حال ظهور أية خلافات بشأن هذه اللائحة وتطبيقاتها ورأى الوزير أنها تؤثر على سير أعمال النادي فيشكل لجنة لا تقل عن ثلاثة أشخاص لحل هذا الخلاف وتصدر قرارها بالأغلبية ويصادق عليه الوزير، وفي حال رأت اللجنة ضرورة انعقاد الجمعية العمومية لتعذر حل الخلاف ، فتقوم الوزارة بدعوة الجمعية العمومية لاجتماع استثنائي لحل هذا الخلاف خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ اعتماد توصية اللجنة. المادة الخامسة والثلاثون : اجتماعات رؤساء الأندية الأدبية : يجتمع رؤساء مجالس إدارات الأندية الأدبية بحد أقصى اجتماعين كل سنة، وذلك لدراسة اقتراحات الأعضاء والموضوعات المشتركة، أو ما يحيله معالي الوزير، ويرأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة النادي المستضيف، وتتولى الإدارة العامة للأندية الأدبية تنسيق الاجتماعات وسكرتاريتها ويتحمل كل ناد تكاليف مشاركة رئيسه، على أن يتولى النادي المستضيف تكاليف الاجتماع، وترفع محاضر الاجتماعات ليقرها معالي الوزير. المادة السادسة والثلاثون : اعتماد اللائحة : تلغي هذه اللائحة بعد اعتمادها من الوزير جميع اللوائح السابقة في مجالها. ثانياً : اللائحة المالية للأندية الأدبية المادة الأولى : السنة المالية : تبدأ السنة المالية للنادي من الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. المادة الثانية : مالية النادي : تتكون مالية النادي من : 1- اشتراكات العضوية. 2 – الإعانة الحكومية السنوية. 3 – ريع المطبوعات التي يصدرها النادي. 4 – العوائد الناتجة عن استثمارات النادي في حدود الأنظمة واللوائح المعمول بها. 5 – الهبات والتبرعات الداخلية، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة في حدود الأنظمة واللوائح المعمول بها. 6 – الهبات والتبرعات الخارجية بعد موافقة الوزارة. المادة الثالثة : إيداع أموال النادي : تودع أموال النادي باسمه في حساب واحد فقط في أحد البنوك المحلية، ويسحب منها بتوقيعين : توقيع الرئيس وتوقيع المسؤول المالي. المادة الرابعة : مصاريف النادي : يصرف على أنشطة النادي واحتياجاته من الميزانية السنوية المعتمدة وفق محاضر مجلس الإدارة حسب اللوائح المعمول بها ، وللرئيس توفير احتياجات النادي عن طريق التأمين المباشر بما لا يزيد عن (20.000 ) عشرين ألف ريال للمرة الواحدة وبحد أقصى ( 100.000 ) مائة ألف ريال بالسنة، على يتم إحاطة المجلس في ذلك في أول اجتماع. المادة الخامسة : عرض الحساب الختامي : يعرض مجلس إدارة النادي الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره، على أن يكون مصدقاً من محاسب قانوني، وأن يكون متوفراً في النادي قبل انعقاد الجمعية العمومية للاطلاع عليه. المادة السادسة : عرض الميزانية التقديرية : يعرض مجلس الإدارة الميزانية التقديرية السنوية للنادي على الجمعية العمومية متضمنة إيراداته ومصروفاته المتوقعة للسنة القادمة. المادة السابعة : استثمارات الموارد المالية : يستثمر النادي بقرار من مجلس الإدارة موارده بحيث لا تزيد نسبة المستثمر من مجملها عن (30%) بعد موافقة الجمعية العمومية. المادة الثامنة : المحاسب القانوني للنادي : يختار مجلس الإدارة محاسباً قانونياً توافق عليه الجمعية العمومية، ليتولى مراجعة الحسابات الدورية والختامية، وتزوَد الوزارة بصور من تقارير مراجعاته. المادة التاسعة : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة : يكافأ أعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء الهيئة الإدارية عن كل جلسة يحضرها العضو ب (600) ستمائة ريال للجلسة الواحدة بحد أقصى جلستين في الشهر الواحد. المادة العاشرة : مكافآت الهيئة الإدارية للنادي : 1 – رئيس النادي ( 5000 ريال ) شهرياً. 2 – المسؤول الإداري ( 4000 ريال ) شهرياً. 3 – المسؤول المالي ( 4000 ريال ) شهرياً. المادة الحادية عشرة : التكليفات بمهمات : يكلَف مجلس الإدارة بقرار منه من يراه من أعضاء المجلس أو الأعضاء العاملين بمهمات خارج نطاق النادي، بشرط ألا يكلف العضو بأكثر من مهمة واحدة سنوياً، على ألا تزيد عن خمسة أيام لكل عضو مكلف إذا كان داخل المملكة فإن زادت على هذه المدة أو كانت خارج المملكة فتؤخذ موافقة الوزارة. المادة الثانية عشرة : مكافآت المكلفين بمهمات أدبية : 1 -يُصرف لعضو مجلس الإدارة أو العضو العامل المكلف بمهمة أدبية خارج نطاق النادي مبلغ ألف ريال ( 1000 ريال ) داخل المملكة، ومبلغ ألف وخمسمائة ريال ( 1500 ريال ) خارج المملكة؛ عن كل ليلة إضافة إلى تذاكر السفر على درجة الأفق، ويعوض عن تذكرة السفر نقدا بقيمتها للدرجة السياحية إن لم تتحمل الجهة المستضيفة تأمين التذكرة. 2 – في حالة تحمل الجهة المستضيفة للمهمة نفقات الإقامة والإعاشة تخفض المكافأة لنصفها. 3 – لا تزيد تكليفات ممثلي النادي في المهمات الأدبية عن عشر مهمات خلال العام الواحد. المادة الثالثة عشرة : مكافآت المشاركين في أنشطة النادي : تحدد مكافأة المشاركين في المحاضرات والندوات والأمسيات بما يلي : 1 – ( 1000 ريال ) للمشارك من داخل نطاق النادي، إضافة إلى الضيافة والنقل إذا كان يبعد مقر الضيف أكثر من ( 80 كم ) عن مقر النادي. 2 – ( 1500 ريال ) للمشارك من خارج نطاق النادي إضافة إلى الضيافة والنقل. 3 – من ( 2000 ) إلى ( 6000 ريال ) للمشارك من خارج المملكة إضافة إلى الضيافة والنقل يحدد مقدار المكافأة من قبل مجلس الإدارة. 4 – يصرف لمدير الندوة من غير أعضاء مجلس الإدارة مكافأة قدرها ( 500 ) خمسمائة ريال يضاف إليها الضيافة والنقل إذا كان من خارج نطاق النادي. المادة الرابعة عشرة : نشر الكتب وتحكيمها : حين يقدَم كتاب إلى النادي لنشره فإنه يعرض على مجلس الإدارة أو على لجنة يشكلها المجلس من أعضائه لهذا الغرض ليقرر من حيث المبدأ قبوله أو الاعتذار لمؤلفه، وعند قبوله يحال إلى اثنين من المحكمين المختصين في موضوعه من خارج مجلس الإدارة، وإن اختلف المحكمان حول مناسبة طباعته من قبل النادي فيرسل إلى محكم ثالث ويكون حكمه نهائياً ، على أن لا يكون المؤلف أحد أعضاء مجلس الإدارة. المادة الخامسة عشرة : قبول النشر وعدمه : على مجلس الإدارة إشعار المؤلف بقبول كتابه للنشر أو الاعتذار له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه دون حاجة لتبرير الاعتذار، وإذا مضت تلك المدة دون أن يشعر المؤلف برأي النادي فله الحق التصرف بكتابه. المادة السادسة عشرة : عقد النشر بين النادي والمؤلف : على النادي توقيع عقد مع المؤلف لتحديد حقوقه وحقوق النادي بشرط ألا يتعارض العقد مع أي من لوائح النادي. المادة السابعة عشرة : حقوق المؤلف المادية : يكافأ المؤلف الذي تعاقد النادي معه على نشر كتابه بمبلغ يتراوح ما بين خمسة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال، ويكافأ المؤلف عن الطبعة الثانية بنصف المكافأة المحددة له عند التعاقد معه، وبثلثها عن الطبعة الثالثة. المادة الثامنة عشرة : تزويد المؤلف بنسخ من كتابه : يزود المؤلف مجاناً ب 200 نسخة من كتابه المنشور من قبل النادي لمرة واحدة فقط. المادة التاسعة عشرة : مكافأة المراجع والمحكم : تحدد مكافأة المراجع أو المحكم المكلف بقرار من مجلس الإدارة على ألا تزيد المكافأة لكل منهما على ( 1500 ريال ). المادة العشرون : مكافآت أعضاء اللجان الأدبية : يكافأ أعضاء كل لجنة دائمة أو مؤقتة تنفذ نشاطاً بمبلغ ( 500 ريال ) لكل عضو بحد أقصى ( 3000 ) ثلاثة الآف ريال لكل عضو خلال السنة الواحدة، تصرف وفق تقرير يقدمه رئيس اللجنة إلى الرئيس بعد إنجاز النشاط ويرفق به محاضر الاجتماعات. المادة الحادية والعشرون : تكوين اللجان الأدبية : على مجلس الإدارة إشراك أعضاء الجمعية العمومية في اللجان وفي التحكيم والفعاليات وإدارتها بما لا يقل عن ( 50 % ) من المجموع العام. المادة الثانية والعشرون : مكافأة هيئة تحرير الدوريات : – رئيس التحرير : ( 3000 ريال ) عن كل عدد. – هيئة التحرير : لا تزيد على ( 6000 ريال ) عن كل عدد. ويقصد بهيئة التحرير : مدير التحرير وسكرتير التحرير إن وجدا، والمحررون، ويحدد مجلس الإدارة مقدار مكافأة هيئة التحرير، وللنادي إصدار دوريات برعاية مالية من خارج النادي. المادة الثالثة والعشرون : الإشراف على دوريات النادي : رئيس مجلس إدارة النادي هو المشرف العام على الدوريات الصادرة عن النادي ولا يستحق مكافأة مالية مقابل ذلك. المادة الرابعة والعشرون : الإشراف على طباعة إصدارات النادي : يعين مجلس الإدارة مشرفاً على متابعة طباعة أي من كتب النادي على ألا تزيد مكافأته على ( 500 ريال ) للكتاب الواحد. ثالثاً : لائحة الانتخابات للأندية الأدبية المادة الأولى : الجهة المشرفة على الانتخابات : تتولى وزارة الثقافة والإعلام الإشراف على انتخابات مجالس إدارات الأندية. المادة الثانية : لجنة الإشراف على الانتخابات : تشكل لجنة للإشراف على انتخابات مجالس إدارات الأندية تسمى ( لجنة الإشراف على الانتخابات ) برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية أو من يرشحه الوزير وعضوية كل من : 1- ممثل عن الإدارة العامة للأندية الأدبية. 2 – ممثل من إمارة المنطقة أو المحافظة في نطاق النادي. 3 – مستشار قانوني من الوزارة. 4 – شخص يختاره الوزير. المادة الثالثة : إعلان موعد انتخابات النادي : يعلن مجلس الإدارة بالتنسيق مع لجنة الإشراف على الانتخابات عن موعد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، وذلك قبل الموعد بشهرين على الأقل، ويقفل باب الترشح قبل أسبوعين من موعد الانتخابات. المادة الرابعة : لجنة الفرز : تشكل لجنة الإشراف على الانتخابات لجنة فرعية تحت إشرافها تتولى إجراءات عملية التصويت والفرز والعد وإعداد المحاضر اللازمة لنتائج الانتخابات، وتسمى ( لجنة الفرز ) ، وتعلن اللجنة الإشرافية القائمة النهائية للمتقدمين إلى عضوية المجلس، دون أن يلزمها تعليل أسباب عدم قبول الترشيح لمجلس الإدارة. المادة الخامسة : عضوية لجان الانتخابات : لا يجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية أن يكون عضواً في لجنة الفرز. المادة السادسة : إجراءات الانتخابات : تجرى الانتخابات خلال الجمعية العمومية، ويكون الانتخابات بالتصويت السري ورقياً أو إلكترونياً بحسب ما تقرره لجنة الإشراف على الانتخابات. المادة السابعة : حق التصويت وممارسته : حق التصويت مقصور على الأعضاء العاملين في النادي، وهو حق شخصي يمارسه الناخب حضورياً، ولا يجوز له توكيل غيره وفق الشروط التالية :- 1 – سعودي الجنسية، مقيم في نطاق النادي. 2 -لا يقل عمره عن 25 سنة. 3 – توفر أحد الشرطين التاليين : أ. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يتصل باللغات وآدابها. ب. أن يكون قد أصدر كتاباً أدبيا مطبوعاً أو أكثر على أن يكون مفسوحاً نظاماً. 4 – دفع رسوم العضوية. المادة الثامنة : قائمة أسماء المرشحين : تشتمل قائمة التصويت على أسماء المترشحين لمجلس الإدارة مرتبة ترتيباً الفبائياً. المادة التاسعة : انسحاب المترشح : يجوز لأي من المترشحين لمجلس الإدارة الانسحاب من قائمة الترشح ويقدم الطلب كتابة بخطاب رسمي إلى لجنة الإشراف على الانتخابات قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن أسبوع. المادة العاشرة : دخول قاعة التصويت : يدخل الناخب قاعة التصويت بعد التأكد من وجود اسمه ضمن أعضاء الجمعية العمومية وإبرازه بطاقته الشخصية. المادة الحادية عشرة : التصويت. يصوت الناخب لمترشح أو أكثر وفق ما تقرره لجنة العضويات والإشراف على الانتخابات. المادة الثانية عشرة : سلامة التصويت. تلغى ورقة التصويت وتستبعد إدا تضمنت أية إشارة أو دلالة على شخصية الناخب. المادة الثالثة عشرة : مراقبة التصويت. يسمح للمترشحين ولمندوبي وسائل الإعلام بالحضور في قاعة التصويت أثناء علمية التصويت والفرز والعد دون أن يكون لهم الحق في إبداء أية ملاحظات أو تدخلات مع لجنة الفرز. المادة الرابعة عشرة : الاعتراضات على الإجراءات الانتخابية : يحق للمترشحين والناخبين في حالة الاعتراض على أي من الإجراءات الانتخابية التقدم بذلك خطياً إلى رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج على أن يتم النظر في الاعتراض والبت فيه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه. المادة الخامسة عشرة : تساوي الأصوات للمترشحين : عند تساوي الأصوات بين أكثر من مترشح لعضوية مجلس الإدارة، تجري لجنة الفرز القرعة بينهم بحضورهم. المادة السادسة عشرة : نتائج الانتخابات : يعلن رئيس لجنة العضويات والإشراف على الانتخابات أسماء الفائزين بعد انتهاء التصويت وفرز الأصوات مباشرة ولا تصبح النتيجة نهائية إلا بعد انتهاء فترة الطعون ومصادقة الوزير عليها. المادة السابعة عشرة : انتخاب الهيئة الإدارية : يجتمع أعضاء مجلس الإدارة بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بحضور ممثل عن الوزارة لانتخاب الرئيس والمسؤول الإداري والمسؤول المالي بالتصويت السري. المادة الثامنة عشرة : ضوابط إعلان المترشحين : على كل مترشح الالتزام بالآتي : 1- احترام أنظمة الدولة وتقاليد المجتمع. 2 – عدم التعرض بالنقد أو بالتجريح لأي من الناخبين أو المترشحين الآخرين. 3 – عدم استخدام المرافق العامة وما في حكمها لأغراض الإعلان عن مرشح. 4 – تكون الحملات الانتخابية للمترشحين فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين على قوائم انتخابية موحدة أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حملاتهم الانتخابية، وفي حال اكتشاف تلك المخالفات قبل الانتخابات تسقط حقوق مرتكبيها بالترشح وبالتصويت وبعدها تلغى نتائج مترشحيهم وأصواتهم لتكتلاتهم. 5 – للمترشح الحق في الإعلان عن نفسه بالوسيلتين التاليتين فقط : – الدليل التعريفي بالمترشحين ويتضمن اسم المترشح ومؤهلاته وخبراته ورؤيته للنادي. – المواقع الالكترونية الشخصية الخاصة بالمرشح للتعريف بنفسه.