الرياض – واس: أوصى سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المسلمين بتقوى الله . وقال سماحته في خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض: حرص الإسلام على تطهير المجتمع من الإجرام ومن المصائب والبلايا وسعى في المحافظة على العقيدة والدماء والأموال والأعراض والعقول بكل وسيلة ممكنة وسلك في فيها مسلك فريداً ليس له مثيل في أي نظام على وجه البسيطة ومنهج الإسلام في مكافحة الجريمة قائم على أمرين .. الأول الوقاية وذلك بالتربية الإيمانية والترغيب بالأعمال الصالحة , وقد دعا الإسلام إلى تركيز العقيدة في النفوس وإلى إيمان مقرون بعمل صالح وأخلاق كريمة فاضلة .. فالمؤمن ذلك التقي النقي الذي امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه وتخلق بالأخلاق الكريمة وله عند الله ثواب عظيم , قال تعالى : ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأنهم غير ملومين ) .. ويقول تعالى : ( والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون).. وقال تعالى : ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً ) , فنصوص الكتاب والسنة ترغب بالأعمال الصالحة وتحذر المسلمين خلاف ذلك . وأضاف : فمن وسائل الوقاية , الترهيب من الأعمال السيئة وبيان ما يترتب على ذلك من العقوبات , قال تعالى: ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) .. وقال جل وعلا : ( وتلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) .. وقال جل وعلا : ( ومن يكسب إثما فأنما يكسبه على نفسه وكان الله عليماً حكيما ) .. وقال تعالى : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما ) .. وقال تعالى : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا ) .. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم // من اقتطع شبراً من الأرض طوقه يوم القيامة بسبع أراضين // .. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم // من اقتطع مال مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان // .. ويقول صلى الله عليه وسلم // كل أمتي معافى إلا المجاهرين وأن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملاً سيئ في الليل فيستره الله فيصبح يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا أمسى يستره الله وأصبح يهتك ستر الله عليه // . واستطرد سماحة مفتي عام المملكة يقول : أيها المسلم امتثل لهذه الأوامر واجتنب النواهي فليس المسلم سارقاً ولا زانياً ولاشارب خمر ولا غاش ولا مخادع ولا كذاب ومرائي ولا ساعي بنميمة ولا مستهزئ ولا لامز إخوانه بسوء بل متخلق بالأخلاق الحميدة والأخلاق الفاضلة, وجاءت شريعة الإسلام أيضاً بالوقاية من المعاصي والوقوع فيها فإن من الوقاية البعد عن كل وسيلة توقع فيها , انظر في باب العقيدة جاء في الشريعة النهي عن بناء المساجد على القبور , يقول صلى الله عليه وسلم // لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد // , فنهى عن بناء المساجد على القبور ونهى عن البناء عليها وإشراكها والصلاة عندها خوفاً على العقيدة وأن تؤل هذه إلى عبادة الأموات و الاستغاثة بهم كما جاء في الشريعة النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقبل الزوال مخالفة لما عليه المشركون ولما حرم الله الزنا حرم كل وسيلة إليها , فقال تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم).. وقال تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) , ونهى المرأة المسلمة عن الخضوع بالقول في مخاطبة من ليس محرماً لها , قال جل وعلا ???? ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفا ) , وحرم على المسلم الخلوة بالأجنبية التي ليس بينه وبينها رابط نسب وحرم الخلوة بها وأخبر أن ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وحرم على المسلمة السفر بلا محرم خوفاً من إثم هذه الجريمة, كل ذلك وقاية للمسلم عن الوقوع فيما حرم الله. وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ : إن الوقاية هي العلاج النافع, والإسلام عالج هذه القضايا والمخالفات الشرعية بعقوبات مقدرة شرعاً وبعقوبات تعزيرية تخضع إلى تقدير القاضي والإمام فجعل حد المرتد عن دينه المفارق له القتل , يقول صلى الله عليه وسلم // من بدل دينه فاقتلوه // , وجعل عقوبة الزاني إن كان غير متزوج أن يجلد مائة جلدة وجعل عقوبته إن كان متزوجاً الرجم حتى الموت وأمر بقطع يد السارق كما بجلد القاذف, قال تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة). و أمر بقتل من خرج عن ولاة الأمور قال الله تعالى(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض). وأضاف سماحته : الحدود الشرعية ليس بها انتقام ولا تشفي ولا إيذاء لأحد وإنما رحمة من الله بالعباد فمن رحمته بالعباد أن شرع الحدود ليطمئن الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم يقول صلى الله عليه وسلم // لحد يقام في الأرض خير من أن تمطر أربعين خريفا // , ومن حكمة الحدود ردعها للمسلم عن التمادي في الإجرام حتى لايستمر في إجرامه وغوايته ومنها أيضاً ردع من تسول له نفسه القيام بهذه الجريمة فإن تذكر عقوبتها وما ترتب عليها عف عن ذلك خوفاً من هذه العقوبة المرتبة على هذا الحد العظيم , ومنها أيضاً أن هذه العقوبة إصلاح للمجتمع وتنقية له وحماية للفضيلة ودفعاً للفتنة فإن حدود الله نعمة من الله على العباد, أي مجتمع يقيم هذه الحدود ويطبقها سيعيش آمناً مطمئناً على الدين والنفس والمال والعرض والعقل, أي أمة ضيعت الحدود فلابد لها من الخسارة في دينها ودنياها فإنها حدود شرعية قد قدرها العليم الخبير يقول تعالى (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير). وتابع سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء قائلاً : يقول قائل من الذين في قلوبهم مرض أن هذه الحدود الشرعية تشويه وإيذاء للإنسانية وقضاء على الحرية وإهانة للإنسان وكرامته وفيها وفيها , هؤلاء نظروا للجريمة برحمة المجرم لكن لم ينظر إليها بعين الرحمة إلى من أساء إليهم هذا القاتل ظلماً وعدواناً, ترحمه وتقول قتله تشويه للإنسانية, قتله مخالف لحقوق الإنسان, لكنك لا تنظر إلى من قتله وسفك دمه وقطع حياته, أنت تنظر إلى الجاني وترحمه في جريمته ولا تنظر إلى النتائج السيئة التي تترتب عليها هذه الجريمة. وأضاف : إن حقوق الإنسان حقيقتها ما دلت به الشريعة الإسلامية , يقول تعالى : ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) , فقتل القاتل وقطع يد السارق وجلد الزاني أو رجمه وحد القذف وعقوبة قطاع الطريق كل هذه العقوبات..فالمشكك فيها أو المرتاب فيها أو الناظر لها باحتقار فهذا ظلال مبين فيجب على المسلم الاستسلام, لذلك يقول تعالى ( وماكان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم), فحقوق الإنسان في شريعة الإسلام, أما أدعياء حقوق الإنسان, فإن الأمور الفتاكة التي تقتل مئات الناس في آن واحد لا يعيبونها ولا يستنقصونها يدعون إلى حقوق الإنسان وهم أعداء الإنسان لما يصنعونه من الآلات الإجرامية الفتاكة الضارة التي تهلك البشرية وتقضي على حياة الناس فحقوق الإنسان محفوظة في شريعتنا أما غير الإسلام فقد ضيعوا الحقوق كلها يزعمون حقوق ثم هم يصنعون الأدوات الفتاكة ثم هم يدبرون المؤامرات السيئة ضد الأمة ثم هم يسعون إلى إضعاف الأمة وإذلالها, فلنتقي الله في أنفسنا ولنوقن أن شرع الله هو الشرع الكامل العادل, قال جل وعلا ( افحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون), فلا أحسن من أحكام الله ولا أعدل منها, هي أحكام صادقة عادلة تكافح الجريمة وتبعد أضرارها عن الأمة على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي أيضاً توبة, لذلك المسلم إن تاب إلى الله قال الله جل وعلا (والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ). وأردف سماحته يقول: فالحدود الشرعية تقام وآثارها الحميدة على المسلم في حياته وآخرته, وقد تذهب الأوزار وتنقذ من الغواية والضلال, فأحكام الله أحكام عادلة لا إشكال فيها ولا نقص, وحقوق الإنسان مضمونة في شريعة الإسلام حق الضمان, أما القوانين الوضعية فإنها تسوي بين الإنسان وبين القرد وبين الإنسان والكلب ولا تعتبر للإنسان وزنا فالحدود الشرعية هي الحدود النافعة المؤثرة المفيدة.