أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن الحدود الشرعية ليس بها انتقام، ولا تشفِّ ولا إيذاء لأحد، وإنما رحمة من الله بالعباد، فمن رحمته بالعباد أن شرع الحدود ليطمئن الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم يقول – صلى الله عليه وسلم- «لحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 خريفاً»، ومن حكمة الحدود ردعها للمسلم عن التمادي في الإجرام حتى لا يستمر في إجرامه وغوايته ومنها أيضاً ردع من تسوِّل له نفسه القيام بهذه الجريمة. وأي أمة ضيعت الحدود فلابد لها من الخسارة في دينها ودنياها، فإنها حدود شرعية قد قدرها العليم الخبير يقول تعالى (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير). وانتقد المفتي في خطبته في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض الذين في قلوبهم مرض ممن يهاجمون تطبيق الحدود الشرعية بحجة أنها تشويه وإيذاء للإنسانية وقضاء على الحرية وإهانة للإنسان وكرامته. مشيراً إلى أن هؤلاء نظروا للجريمة برحمة المجرم لكن لم ينظروا إليها بعين الرحمة إلى من أساء إليهم هذا المجرم. وأضاف: إن حقوق الإنسان حقيقتها ما دلت به الشريعة الإسلامية، يقول تعالى: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)، فقتل القاتل وقطع يد السارق وجلد الزاني أو رجمه وحد القذف وعقوبة قطاع الطريق كل هذه العقوبات.. فالمشكك فيها أو المرتاب فيها أو الناظر لها باحتقار فهذا ضلال مبين فيجب على المسلم الاستسلام، لذلك يقول تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم). وأكد أن حقوق الإنسان محفوظة في شريعتنا أما أدعياء حقوق الإنسان فقد ضيعوا الحقوق، يدعون إلى حقوق الإنسان وهم أعداء الإنسان لما يصنعونه من الآلات الإجرامية الفتاكة الضارة التي تهلك البشرية وتقضي على حياة الناس، ويدبرون المؤامرات السيئة ضد الأمة ثم هم يسعون إلى إضعاف الأمة وإذلالها. فلنتق الله في أنفسنا ولنوقن أن شرع الله هو الشرع الكامل العادل، قال جل وعلا (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)، فلا أحسن من أحكام الله ولا أعدل منها، هي أحكام صادقة عادلة تكافح الجريمة وتبعد أضرارها عن الأمة على وفق كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – وهي أيضاً توبة، لذلك المسلم إن تاب إلى الله قال الله جل وعلا (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم). وجدّد المفتي التأكيد مرة أخرى في حرص الإسلام على تطهير المجتمع من الإجرام ومن المصائب والبلايا وسعى في المحافظة على العقيدة والدماء والأموال والأعراض والعقول بكل وسيلة ممكنة وسلك في فيها مسلكاً فريداً ليس له مثيل في أي نظام على وجه البسيطة، ومنهج الإسلام في مكافحة الجريمة قائم على أمرين.. الأول الوقاية وذلك بالتربية الإيمانية والترغيب بالأعمال الصالحة، وقد دعا الإسلام إلى تركيز العقيدة في النفوس وإلى إيمان مقرون بعمل صالح وأخلاق كريمة فاضلة.. فالمؤمن ذلك التقي النقي الذي امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه وتخلق بالأخلاق الكريمة وله عند الله ثواباً عظيماً، قال تعالى: (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأنهم غير ملومين)، فنصوص الكتاب والسنّة ترغب بالأعمال الصالحة وتحذر المسلمين خلاف ذلك. وأضاف: فمن وسائل الوقاية، الترهيب من الأعمال السيئة وبيان ما يترتب على ذلك من العقوبات، قال تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ).. وقال جل وعلا: (وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون).. وقال جل وعلا: (ومن يكسب إثما فأنما يكسبه على نفسه وكان الله عليماً حكيما).. وقال تعالى : (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً). واستطرد مفتي عام المملكة قائلاً: أيها المسلم امتثل لهذه الأوامر واجتنب النواهي فليس المسلم سارقاً ولا زانياً ولا شارب خمر ولا غاشاً ولا مخادعاً ولا كذاباً ولا مرائياً ولا ساعياً بنميمة ولا مستهزئاً ولا لامزاً إخوانه بسوء، بل متخلقاً بالأخلاق الحميدة والأخلاق الفاضلة، وجاءت شريعة الإسلام أيضاً بالوقاية من المعاصي والوقوع فيها فإن من الوقاية البعد عن كل وسيلة توقع فيها. وقال آل الشيخ: إن الوقاية هي العلاج النافع، والإسلام عالج هذه القضايا والمخالفات الشرعية بعقوبات مقدرة شرعاً وبعقوبات تعزيرية تخضع إلى تقدير القاضي والإمام فجعل حد المرتد عن دينه المفارق له القتل، يقول – صلى الله عليه وسلم- : «من بدل دينه فاقتلوه» وجعل عقوبة الزاني إن كان غير متزوج أن يجلد 100 جلدة وجعل عقوبته إن كان متزوجاً الرجم حتى الموت وأمر بقطع يد السارق كما بجلد القاذف. وأمر بقتل من خرج عن ولاة الأمور قال الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض).