اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة بمعاقبة طبيب سعودي بتغريمه مبلغ 100 الف ريال وذلك لضبط أدوات طبية في شقته. وتعود تفاصيل العقوبة لكون الطبيب غير مرخص له بمزاولة المهنة مخالفاً بذلك المادة (28/5) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية والتي تنص على ( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها ) .