هذه العبارة قالها الإمام شهاب الدين القرافي المتوفَّى سنة684ه، قالها في حديثه عمَّا يمرُّ به الفقيه من مستجدَّات القضايا والأحداث، وكان مما قاله أن الفقيه إذا جاءَه مَن يستفتيه مِن غير بلده، أنَّ الواجب عليه ألا يُجْرِيَ الحكمَ على عُرفِهِ، بل على عرف السائل، وهو كلامٌ غايةٌ في الأهميَّة، فقد كان العلماءُ في فتاواهم يراعون اللغة والأعراف والعوائد، وكانت الفتوى تقدِّر الزمان والمكان والأشخاص، فما يُفتى به للمريض لا يُفتى به للصحيح، وما يُفتى به في زمان قد لايُفتى به في زمان آخر، ويُسمِّي الفقهاءُ هذا مراعاةُ محلِّ النازلة، ثم إن فقهاء المغرب يسمَّون ما استجَدَّ مِن القضايا نوازل، أما في المشرق فتُسمَّى فتاوى، ويسمِّيها فقهاء الحنفية الواقعات، لأن الفقيه يرقُب الواقع في فتاواه، وهذا المعنى مبسوط كذلك في كتب أصول الفقه، فذكر الأصوليون أن مِن شروط صحَّة الفتوى وجودَ تطابقٍ بين الواقعة وبين الحكم، فالحكم الشرعي نَزَل معلَّقاً على واقعٍ مشخَّص، فلا يصحُّ أن يُنزَّل الحكم إلا على الواقع المطابق له، فالشريعة جاءت بعبارات كليَّة ونصوص منحصرة، تتناول جزئيات المسائل التي لا تنحصر ، بل تتنامى مع الأيام، فالبيع مثلاً معنى كليّ تندرج تحته أنواعٌ لا مِن شروط صحَّة الفتوى وجودَ تطابقٍ بين الواقعة وبين الحكم، فالحكم الشرعي نَزَل معلَّقاً على واقعٍ مشخَّص، فلا يصحُّ أن يُنزَّل الحكم إلا على الواقع المطابق له، فالشريعة جاءت بعبارات كليَّة ونصوص منحصرة، تتناول جزئيات المسائل التي لا تنحصر ، بل تتنامى مع الأيام، فالبيع مثلاً معنى كليّ تندرج تحته أنواعٌ لا تنحصر من الصور، ولم يَنصَّ الشارع على كل نوعٍ منها. تنحصر من الصور، ولم يَنصَّ الشارع على كل نوعٍ منها، فهذا من عمل الفقيه الذي ينظر في كل نوعٍ بعيْنِه فيحكم عليه هل هو من جنس البيع أم من جنس الربا، فيتم تطبيق النص الكلِّي في أحد أفراده ويسمَّى هذا المعنى عند الأصوليين تحقيق المناط، ويعرِّفونه بأنه النظرُ في الواقعة لمعرفة طبيعتها وسِماتها وأوصافها ليَنزل الحكم عليها بتطابقٍ تام، وإن شئت قلت هو ملاحظة الواقع، ثم إن تحقيق المناط تسعة أعشار النظر الفقهي كما قال الإمام الغزالي، ولهذا قال الإمام القرافي بأن (الجمود على المنقولات أبداً ضلالٌ في الدين) فتحقيق المناط اجتهادٌ لا ينقطع إلى قيام الساعة، لتجري أحكام الشريعة على نظام واحد تنتظم فيه الفروع بأصولها وقد قال الإمام الغزالي: (مثار التخبُّط في الفروع يَنتج عن التخبُّط في الأصول) ومن مظاهر تحقيق المناط قول النبي صلى الله عليه و سلم : (لا تقطع الأيدي في الغزو) ومن هذا نَهْيُ سيدنا عمر رضي الله عنه أن تقام الحدود في الغزوِ لألا تَحمله حميَّةُ الشيطان أن يلتحق بغير المسلمين، وقد علَّق أبو بكر بن العربي على تأخير سيدنا عليٍّ القصاص مِن قتلة سيدنا عثمان بقوله: (ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدَّى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة) ورحم الله المجاهد الفقيه الأمير عبد القادر الجزائري، فإنه حين كان يجاهد الفرنسيين حين دخلوا الجزائر، واجه كثيراً من المستجدات التي من أشهرها كيفية التعامل مع أفرادٍ أو قبائل أغرتهم فرنسا بالمال ليكونوا عونا لها، فكان من ورعه أنه لم يتعجَّل قتلهم، فكان يعلم أن الأمور التى لم تضبط في بداياتها قد تجرُّ إلى أمور يصعب تداركها، وخاصة ما يتعلَّق منها بالقتال، فأرسل رحمه الله إلى فقيه المغرب الشيخ علي بن عبدالسلام التسولي المتوفى سنة1285ه يستفتيه في كثير من المسائل، فأجابه بأجوبة بلغت أربعمِائة ورقة، شملت العديد من المسائل والأقوال الفقهية المتعلقة بالجهاد من حيث شرائطه وأركانه وآدابه، هذه خاطرة كتبتها حين حضرت ندوة الاجتهاد بتحقيق المناط الذي عقده مركز الشيخ الجليل العلامة عبد الله بن بيَّة برعاية وزارة الأوقاف الكويتية، وأملي أن يتنبَّه مَن يتصدَّر للفتوى في هذا الزمان إلى خطورة الجمود واليبس على ألفاظ دون التفات للمقاصد والمعاني، وعليهم أنْ يقدِّروا أن الزلل في الفتوى يُفضي إلى كثير من الفتن والمفاسد وتشتُّت الكلمة، وهي أمورٌ يعاني منها كثير من المسلمين في ليبيا وتونس ومصر وغيرها.