أوضحت النيابة العامة بالمملكة أن جريمة التحرّش تعتبر "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه شخص تمس الجسد أو العرض أو تخدش الحياء بأي وسيلة من وسائل التقنيةكانت". وذكرت أن أهداف نظام التحرش هي أهداف وقائية وعلاجية، تكون بمكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وصيانة خصوصة الفرد وكرامته وحريته الشخصية، والعمل على حماية المجني علية وتطبيق العقوبة على مرتكبها. وأكدت النيابة في تقريرها أن العقوبات المقررة في شأن هذه الجريمة هي السجن مدة تصل إلى سنتين و غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو تكون بإحدى هاتين العقوبتين، موضحة أن هذه العقوبات تطبق على مرتكب جريمة التحرش، والمحرض على التحرش، المتفق على التحرش، المساعد على التحرش، كذلك تشمل البلاغ الكيدي، والإدعاءالكيدي ، فيما أوضحت أن الشروع في التحرش تطبق عليه نصف العقوبة المقررة للجريمة. وذكرت بأنه قد تصل العقوبة مشددة إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال، في حال كان المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، من جنس الجاني، نائماً أو فاقداً الوعي أو في حكم ذلك، وإذا كان الجاني حين حدوث الواقعة له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، وأيضاً إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، ولأي أي حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث، وفي حالة العود بإرتكاب أي جريمة تحرش من تاريخ صدور حكم نهائي في الجريمة الأولى. يذكر أن نظام التحرش صدر في يوم الثلاثاء 14 رمضان 1439ه، بأمر ملكي في مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين.