أمير القصيم ييتفقد المرافق البلدية والخدمية شمال مدينة بريدة    عاصفة ثلجية تضرب ولايات الساحل الشرقي الأمريكي    60 شاحنة أولى طلائع الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق    الأمير محمد بن سلمان يهنئ ملك البحرين وأمير وولي عهد الكويت    جمعية المساجد بالزلفي تُحدث نقلة نوعية في مشاريع بناء المساجد بتطبيق كود البناء السعودي    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بشقراء تكرم الفائزين بجائزة الجميح بأكثر من 100 ألف ريال    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُنقذ خمسيني بإعادة بناء جدار القفص الصدري الأمامي    انطلاق «المسار البرتقالي» لمترو الرياض.. واكتمال تشغيل المسارات ال 6    اضطرابات في حركة الطيران بألمانيا نتيجة سوء الأحوال الجوية والثلوج    أمانة الشرقية تنهي سلسلة من المشاريع التطويرية في 2024    سعود بن نايف يستقبل سفير جمهورية السودان ومدير جوازات المنطقة الشرقية    رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية يشكرون أمير القصيم على رعايته "يوم الوفاء السابع"    المرور : استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الجوف    هيئة التأمين ُتبين منافع وثيقة التأمين على العيوب الخفية لحماية المشاريع الإنشائية وضمان جودتها    «الإحصاء»: انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة بمقدار 7% في عام 2023    مهرجان الحمضيات التاسع يسجّل رقمًا قياسياً بحضور أكثر من 70 ألف زائر    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين وتداهم منازل في الخليل    بعد إغلاق «الهدا».. متى يتحرك طريق السيل ؟    بقايا طريق أحد القنفذة يهدد الأرواح.. وجهات تتقاذف المسؤولية    مستشفى الشرائع في انتظار التشغيل.. المبنى جاهز    هل تصبح خطوط موضة أزياء المرأة تقنية ؟    5 تصرفات يومية قد تتلف قلبك    البحرين بطلاً لكأس «خليجي 26»    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    إسطبل أبناء الملك عبدالله يتزعم الأبطال بثلاث كؤوس    فاتح ينطلق مع الشباب بمواجهتي الفيحاء والأهلي    أرض العُلا    رضيع بدوام يجني 108 آلاف دولار في 6 شهور    «تليغرام» يتيح التحقق من الحسابات بتحديث جديد    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى مطار دمشق الدولي    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    جمعية «صواب» بجازان تسيّر أولى رحلات العمرة ل«40» متعافياً من الإدمان    4,494 حقيبة إيوائية لقطاع غزة    «911» تلقى 2,606,195 اتصالاً في 12 شهراً    وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    المهرجانات الشتوية.. إقبال متزايد على الفعاليات المتنوعة    الصندوق الثقافي يعزز قدرات رواد الأعمال في قطاع الأزياء    القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز    ما مصير قوة الدولار في 2025 ؟    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    الكذب على النفس    في الجولة 15 من دوري" يلو".. العربي في مواجهة الصفا.. والباطن في ضيافة العدالة    زيارة وفد الإدارة الجديدة للرياض.. تقدير مكانة المملكة ودعمها لاستقرار سوريا وتطلعات شعبها    استشاري ل«عكاظ»: 5 نقاط مهمة في كلاسيكو كأس الملك    مخلفات العنب تعزز علاجات السرطان    الإنسان الواقعي في العالم الافتراضي    مشكلات بعض القضاة ما زالت حاضرة    الفاشية.. إرهاب سياسي كبير !    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    ماريسكا: على تشيلسي أن يكون أكثر حسما    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    القيادة التربوية نحو التمكين    البرد لم يمنع نانسي ورامي من رومانسية البوب    ظلموه.. فمن ينصفه؟    حركية المجتمع بحركية القرار    كيف تُخمد الشائعات؟    2.6 مليون اتصال للطوارئ الموحد    الكلية الأمنية تنظّم مشروع «السير الطويل» بمعهد التدريب النسائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة: 6 أطراف تطالها عقوبات «التحرش»
نشر في المدينة يوم 14 - 04 - 2019

حددت النيابة العامة 6 أطراف تطالها عقوبات جريمة التحرش، تشمل كلاً من: مرتكب الجريمة، المحرض عليها، المتفق مع المتحرش، المساعدة على الجريمة، البلاغ الكيدي، الادعاء الكيدي، كما أكدت النيابة على العقوبة بحق مرتكب الجريمة الأساسي وهي السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كما أن الشروع في التحرش يستوجب نصف العقوبة المقررة للجريمة.
وحول طرق تحريك الدعوى الجزائية لجريمة التحرش فتكون بتحريك النيابة العامة دعوى تحرش، قيام المجني عليه بتقديم شكوى أو شكوى من بيئة العمل سواء كان قطاع حكومي أو قطاع خاص بإبلاغ الجهة المختصة، تقديم بلاغ من أي شخص اطلع على حالة تحرش.
وحذرت النيابة من كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه شخص تمس الجسد أو العرض أو تخدش الحياء بأي وسيلة من وسائل التقنية كما أن المسؤوليات المنبثقة عن اقتراف جريمة التحرش تكون المسؤولية الجزائية أو المسؤولية التأديبية في حال وقوعها في بيئة العمل، وشددت النيابة العامة على الخصائص الاستثنائية التي يتضمنها نظام مكافحة جريمة التحرش كالتالي، أولاً: لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى بحق النيابة العامة في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، ثانيًا: معاقبة كل من قدم بلاغًا كيديًا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا بتعرضه لها بذات العقوبة المقررة للجريمة، ثالثًا: الالتزام بسرية المعلومات المتعلقة بحالات التحرش وهوية المجني عليه والمحافظة على سرية هذه المعلومات.
وأوضحت النيابة التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل والجهات المختلفة وتشمل: نشر تلك التدابير وتعريف منسوبي الجهة بها - آلية تلقي الشكاوي أو البلاغ داخل الجهة - الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوي وجديتها وما يحفظ سريتها المساءلة التأديبية.
ولفتت النيابة إلى الظروف المشددة للعقوبة والتي تصل فيها العقوبة إلى السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وهي:
* إذا كان المجني عليه طفلاً أو من ذوي الاجتياجات الخاصة أو من جنس الجاني أو كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي.
* إذا كان الجاني حين حدوث الواقعة له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
* إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
* حالة العودة لإرتكاب أي جريمة تحرش من تاريخ صدور حكم نهائي في الجريمة الأولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.