وافقت الحكومة على مرسوم أميري بتعليق عمل مجلس الامة «البرلمان» لمدة شهر واحد اعتبارا من الاثنين. ويأتي القرار وسط توتر متزايد بين البرلمان ومجلس الوزراء دفع وزيرين الى الاستقالة كما يأتي أيضا قبل استجواب مزمع لوزير الداخلية من ممثلي المعارضة في المجلس. وقالت وكالة الانباء الكويتية :ان مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من يوم امس استنادا لنص المادة 106 من الدستور. وتنص المادة 106 من الدستور على أنه يجوز للامير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الامة لمدة لا تجاوز شهراً ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد. وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في فبراير الماضي تسيطر فيه المعارضة التقليدية والاسلامية على غالبية المقاعد لكن هذا لم ينعكس على تمثيلها في الحكومة التي شكلها الشيخ جابر المبارك الصباح عقب الانتخابات. ومن خلال المادتين فإن حل المجلس يجب أن يكون بمرسوم أميري يبين أسباب الحل للشعب، وأنه لا يجوز حل مجلس الأمة للأسباب نفسها مرة أخرى، وإذا تم حل مجلس الأمة فإنه تجب الدعوة لإقامة انتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الحل، ولا يجوز حل المجلس في فترة إعلان الأحكام العرفية . وكانت تقارير صحفية أفادت في حينها أن المعارضة طلبت من رئيس الحكومة أن تستحوذ على تسع حقائب من اجمالي 15 حقيبة حكومية وهو ما قوبل بالرفض من قبل رئيسها. ويحق للأمير حل مجلس الأمة، وهو بمثابة إقالة جميع أعضاء البرلمان ، وكان دستور الكويت قد أقر حق حل المجلس في المادتين 102 و107، حيث تنص المادة 102 من الدستور على:لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً لمنصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة. الحل مسببا وتنص المادة 107 على:للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد. ومن خلال المادتين فإن حل المجلس يجب أن يكون بمرسوم أميري يبين أسباب الحل للشعب، وأنه لا يجوز حل مجلس الأمة للأسباب نفسها مرة أخرى، وإذا تم حل مجلس الأمة فإنه تجب الدعوة لإقامة انتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الحل، ولا يجوز حل المجلس في فترة إعلان الأحكام العرفية . الحل 7 مرات و قد حل مجلس الأمة سبع مرات، مرتان منهم (1976 و 1986) بشكل غير دستوري وتوقف العمل ببعض مواد الدستور. كان الحل الأول للمجلس عام 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، وكان هذا هو الحل غير الدستوري الأول. وجاء نتيجة لتراكم مشاريع القوانين وتأزم الموقف بين الحكومة والمجلس. وأعلن عن حل المجلس في 29 أغسطس 1976 وأصدر الشيخ صباح السالم الصباح أمراً أميرياً جاء فيه: «وقف العمل باحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في ال12 من نوفمبر عام 1962». وجاء الحل الثاني -و هو الحل غير الدستوري الثاني- في 3 يوليو 1986 نتيجة التصعيد بين الحكومة والمجلس وتقديم مجموعة من الاستجوابات في نفس اليوم، وتعطلت الحياة البرلمانية حتى مجلس عام 1992، ونتج من هذا الحل تجمعات دواوين الأثنين المطالبة بعودة الحياة البرلمانية. وحل المجلس لمرة ثالثة -الأولى دستورياً- في 4 مايو 1999. وشهد المجلس الحل الرابع في 21 مايو 2006 نتيجة التصعيد والصدام بين المجلس والحكومة في قضية تقليص عدد الدوائر الانتخابية وتقديم استجواب لرئيس الوزراء بخصوص هذه القضية. وكان الحل الخامس في 19 مارس 2008، والسادس في 18 مارس 2009، وكانا بسبب التصعيد السياسي بين النواب والحكومة وكثرة الاستجوابات. وجاء الحل السابع في 6 ديسمبر 2011 نتيجة فضيحة رشاوي النواب وكثرة الاستجوابات الموجهة لرئيس الحكومة والوزراء الشيوخ وحادثة اقتحام مجلس الأمة.