عززت وزارة العدل من حقوق المرأة، عبر 20 قرارا عدليا خلال العام الأخير، شملت جميع نواحي التعاملات القضائية. وأقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، ما انتهت إليه دراسة أجراها المجلس حول إمكانية تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، كما تم تجريم العضل ومنع إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح. ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مأذوني الأنكحة بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون، قبل ضبطه عقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظيا. وزادت فرص عمل المرأة في وزارة العدل، بعد أن أعلنت الوزارة للمرة الأولى في تاريخها عن فتح مجال العمل للمرأة في مجالات وظيفية . وحرصت الوزارة على فتح باب التوظيف للمرأة لما لها من أهمية في تسهيل تقديم الخدمة للمستفيدات في خمسة مجالات عمل. ولأول مرة، تمنح المرأة صلاحيات مهام كتابات العدل، بمنحها رخصة التوثيق، حيث يعد القرار خطوة نحو تمكين النساء من ممارسة أعمالهن مساواة بزملائهن من جانب، ومن جانب آخر المساهمة في خدمة الفئات المعنية الذين يرغبون في إصدار الوكالات وتوثيق العقود عن طريق النساء. ومن ضمن القرارات والتطورات التي تهم المرأة، منح عدد كبير من المحاميات رخصاً، حيث بلغ عددهن حتى الان نحو 244 محامية، كما أطلق وزير العدل دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة. ووافق مجلس الوزراء على تنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء، ويرتبط مباشرة بوزير العدل. ومن أبرز مهام الصندوق، ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والنفقة المؤقتة للمستفيد المستحق قبل صدور الحكم بصرفها، إلى جانب النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار. وأقرت الوزارة، مبادرة توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث غير الربحي، بديلا عن مراكز الشرطة . وساند الأم الحاضنة اتخاذ قرار تمكين المرأة من دخول الدوائر القضائية من دون حاجتها إلى ولي، وذلك بالتعرّف والتحقّق من هويتها عبر نظام البصمة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني. ومنحت المرأة حق الولاية على المحضون، مما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات. وحسم المجلس الأعلى للقضاء أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها من دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين. ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها وزير العدل، حق الحضانة للأم بشكل غير مسبوق، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الثانية للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها. ووجه د. الصمعاني، بأن يكون إثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي بإقرار اثنين على الأقل من الأقارب بصحة حالة المتقدم بطلب معاش الضمان الاجتماعي وفق نماذج وإجراءات تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دون الحاجة لتصديقها من المحاكم أو مطالبة مستفيدي الضمان الاجتماعي بأي من صكوك إثبات الحالة الاجتماعية. ومنحت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في قضايا النفقة الأولوية في الحجز على راتب الزوج للمرأة الصادر بحقها حكم نفقة. وقدمت مكاتب الخدمة التوعوية والاستشارية في محاكم الأحوال الشخصية في 5 مدن، ما يزيد على 42 ألف خدمة للمستفيدات؛ من خلال عقود الشراكة بين الوزارة والقطاع الثالث (غير الربحي)؛ وذلك خلال العام الماضي.