أظهرت اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية الجديدة التي أصدرتها وزارة التجارة والاستثمار أمس ويعمل بها فور نشرها في الجريدة الرسمية، أنه يمكن إلغاء تراخيص المكتب أو الشركة الهندسية في حال أخل صاحب الترخيص بأي من معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص، أو تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه، وفي حال صدور قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص. كما يلغى الاعتماد المهني في حال تقدم صاحب الاعتماد المهني بطلب إلغائه، وإذا أخل صاحب الاعتماد المهني بأي من شروط الاعتماد المهني، وإذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني. وأشارت اللائحة -التي تم إعدادها بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، والتي روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين- إلى أن لجنة النظر هي الجهة المعنية بإيقاع العقوبات وفق أحكام النظام، بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ودرجة جسامتها وظروف ارتكابها، ولها إعداد تصنيف للمخالفات، كما أن مأمور الضبط هو من يتولى مراقبة تطبيق أحكام النظام ولائحته وضبط ما يقع من مخالفات، وله في سبيل ذلك القيام بالجولات التفتيشية والرقابية والاطلاع على المستندات اللازمة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها: كيفية تشكيل لجنة الاعتماد المهني المعنية بالتحقق من توفر الشروط اللازمة للاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني ومتطلبات كل فئة، والتي تشمل المهندس والأخصائي والفني في التخصصات الهندسية المساندة والتي سيتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والهيئة، كما تضمنت اللائحة تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكن مزاولتها.