أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضد مواطنة وعاملين من جنسية عربية، إثر ثبوت تورطها في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتمكين المتستر عليهم من ممارسة نشاط التجارة في المقاولات. ونص الحكم على فرض غرامة مالية قدرها 75 ألف ريال وإبعاد المتستر عليهم عن البلاد وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، بالإضافة إلى ما يترتب على الإدانة من تصفية النشاط وشطب السجل التجاري للمنشأة والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية إلى ثبوت كافة الدلائل التي تثبت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة التستر التجاري، حيث قامت المواطنة بتمكين العاملين من ممارسة النشاط التجاري وإدارة مشاريع مؤسسة المقاولات المسجلة باسمها مقابل ما نسبته 70% من الأرباح للسيدة و30% للمتستر عليهم، بالإضافة إلى تورط المتستر عليهم بإبرام عقود المشاريع وتوفير كل ما يلزم من مواد بناء وآليات وعمالة وغيرها، والإقرار باستلام إيرادات المؤسسة وإيداعها في حسابين بنكيين حيث تم الكشف عن إيداع أحد المتستر عليهم نحو 7 ملايين ريال في حسابه البنكي خلال عام واحد. ووفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.