أكد خبير قانوني على أنه من حق العامل السعودي المنهي عقده من قبل صاحب العمل الحصول على تعويض وفقا للمادة 77 من نظام العمل، مشيرا إلى أن نصوصها المتعلقة بالتعويض تطبق على الطرفين ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه. وأوضح المستشار القانوني وخبير الموارد البشرية خالد الدوسري، إذا لم ينص عقد العمل في بنوده على التعويض فإن المادة 77 تؤكد على استحقاق العامل أجر 15 يومًا، وذلك عن كل سنة من سنوات خدمته إذا كان العقد غير محدد المدة. كما يستحق العامل أجر المدة الباقية من العقد، وذلك إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض، والمشار إليه في الفقرتين السابقتين من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين. وتحدث في المحاضرة، التي استضافتها غرفة الرياض، عن حالات إنهاء العقد التي نصت عليها المادة 74 من نظام العمل، وأشار إلى أن إنهاء العقد يتم في حالات التقايل، وهو اتفاق طرفي العقد على إنهائه شريطة أن تكون هناك موافقة كتابية من العامل، وبلوغ العامل السن النظامية للتقاعد، القوة القاهرة، إغلاق المنشأة نهائيا، إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، العجز الكلي للعامل، وفاة العامل. وقال: إنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في حالات محددة وبشرط أن تتاح للعامل الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ. وتحدث الدوسري عن آلية حساب نهاية الخدمة موضحا انه اذا انتهت علاقة العمل فيجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية على أن يعتمد الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة. وفي إجاباته عن اسئلة الحضور بفقرة النقاش التي أدارها عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة، والمنظمة للمحاضرة، محمد المساعد حول بعض المشكلات المهنية، ألمح الدوسري إلى أن الخلافات العمالية يكون في غالب الأحوال سببها عدم الالتزام بالصياغة القانونية المحكمة لعقود العمل استنادا إلى النظام، مشيرا الى ضرورة الاهتمام بكافة الأمور الكتابية بين الموظف والموارد البشرية لحفظ حقوق أطراف العقد مستعرضا في هذا الجانب الحالات التي يحق فيها للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بكل حقوقه النظامية.