هل تحضّر أوروبا رداً على أمريكا بسبب رسوم الجمارك؟    أمانة الشرقية والسجل العقاري يقيمان ورشة رحلة التسجيل العيني للعقار    أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقيات لتعزيز التنمية المستدامة ودعم القطاع غير الربحي    منتخب طالبات الهيئة الملكية بينبع للبادل يحقق المركز الثاني في بطولة الجامعات    إنطلاق المؤتمر ال 32 لمستجدات الطب الباطني وأمراض الكلى بالخبر    الدوسري يعلن رغبته في البقاء مع «الأزرق»    9 لاعبين مهددون بالغياب عن «كلاسيكو الجوهرة»    هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2024.. أكثر من 1500 مسلم جديد خلال العام    سماحة المفتي يستقبل الأمين العام لجمعية رفد لرعاية مرضى زراعة الأعضاء    "شتانا ريفي" يصل إلى المدينة المنورة ويعرض أجود منتجات الريف السعودي    نايف الراجحي الاستثمارية تطلق أول شركة سعودية لتمثيل وسائل الإعلام الأجنبية داخل المملكة    أمين القصيم يلتقي مستشار معالي رئيس الهيئة السعودية للمياه    اختتام فعاليات معرض ابداع 2025 .. غداً    خطط أمريكية لسحب القوات من سورية    وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة    محافظ الأحساء يشهد ملتقى "المدن المبدعة" في اليونسكو العالمية    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    «الزكاة» تدعو المنشآت لتقديم نماذج استقطاع الضريبة لشهر يناير    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى يوم الوحدة لبلاده    القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود    بعد تحرير الرميلة.. الجيش السوداني يزحف نحو قلب الخرطوم    البديوي يؤكد أهمية تفعيل التعاون الأمني بين الجانب الخليجي - الأوروبي    «صحة جازان»: خطط لتطوير القطاع غير الربحي    القبض على 4 أشخاص بمنطقة الباحة لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين    مدفوعة برؤية 2030.. 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالمياً    رابطة العالم الإسلامي تثمِّن عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من قيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    لا للتهجير.. اجتماع فلسطيني - مصري في القاهرة اليوم    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    "رماح النصر2025".. جاهزية قتالية لبيئة حرب إلكترونية    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    بيئة حيوية    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    تطبيع البشر    بئر بروطة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإفلاس باختصار «2»
نشر في اليوم يوم 10 - 02 - 2018

ذكرنا في المقال السابق أن الدائنين هم أول المنتفعين بقانون ونظام الإفلاس، وهنا نشير إلى أن المفلس الصادق أو ما يسمى المفلس الحقيقي هو منتفع كذلك من قانون الإفلاس؛ لأنه يحميه من الملاحقة القانونية والعقوبة الجنائية وذلك من خلال إسراعه بطلب شهر إفلاسه عند بداية تعثره المالي حفاظا على حقوق دائنيه وإثباتا لحسن نيته وسلامة طريقة عمله.
ولذا كان الإفلاس -كما ذكرنا سابقا- يقوم على حالة التوقف عن الدفع بغض النظر عن حالة التاجر المادية حتى ولو كانت أمواله تزيد على ديونه، وليس بصحيحٍ جعلُ الإفلاس هو العجز وليس التوقف، لأن هذا يتداخل مع تعريف الإعسار الذي يفترضُ عدم كفاية أموال المدين لوفاء ديونه المستحقة الأداء.
وعليه فإن التاجر (سواء كان فردا أم شركة) الذى يتوقف عن دفع ديونه يتحقق فيه حكم الإفلاس التجاري، لكن من المهم أن نعرف أن التوقف عن الدفع في حد ذاته ليس بجريمة يعاقب عليها، إذا كان هذا الإفلاس التجاري راجعا إلى وضع خارجٍ عن الإرادة أو إلى الخطأ اليسير، ولكن إذا اقترن الإفلاس بخطأ فاحش أو تدليس فانه يُعدُ مكونا لجريمة التفالس، ولذا كانت قوانين الإفلاس العربية والدولية تنص على جريمة الإفلاس التقصيري ويليها في قوة الجرم الإفلاس التدليسي (الاحتيالي)، وهذا يعني أن الإفلاس التجاري قد يكون نتيجة تدليسٍ وتحايلٍ من التاجر الفرد أو من القائمين على الكيان التجاري ذي الشخصية المعنوية (الشركات التجارية). وهو الذي يمثل التفالس التدليسي أو الاحتيالي وقد يكون نتيجة خطأ جلي وهو ما يعرف بالتفالس التقصيري.
وننبه على أن كلمة (تفالس) للتدليسي والتقصيري أدقُ من كلمة (إفلاس) وذلك تمييزا لهما عن الإفلاس الحقيقي غير الجنائي، وذلك لأن الإفلاس الجنائي ليس إفلاسا حقيقيا بل هو أفعال وقعت بإرادة فاعلها واختياره أدت لتحقيق الإفلاس أو اصطناعه والإيهام بوقوعه.
وكما أن تجريم التفالس يقع على التاجر الفرد، فإنه في نطاق الشركات التجارية يقع على مديري الشركات وأعضاء مجالس إداراتها، وقد جاء النص في نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر عام 1416، مؤكدا على مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارة عن أفعال التفالس ونص على عقوبة الحبس عليها وذلك في المادة (14) منه بقولها: يعاقب المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، في أي من الحالات الآتية.. ثم بعد ذكر الحالات قالت: وإذا كان المدين شركة، فتطبق هذه العقوبة بحق المسؤولين فيها عن ارتكاب أي من هذه المخالفات.
بقي أن نختم بأن للإفلاس في القوانين التجارية الحديثة آثارا متعددة نكتفي هنا بإثارة ثلاث مسائل مهمة منها: أولها: إلغاء تصرفات التاجر المفلس التي قام بها في فترة الريبة ويُقصد بها الفترة المحصورة بين بداية اضطراب الحالة المالية للتاجر (توقفه عن الدفع) وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس، وتسمى بفترة الريبة لأن التاجر عندما يشعر باضطراب حالته المالية قد يقوم بتصرفات وأعمال قانونية تتعلق بأمواله، وهو يهدف من ورائها الإضرار بالدائنين أو الإخلال بمبدأ المساواة بينهم.
ثانيها: سقوط آجال ديون المفلس كأثر قانوني لحكم شهر الإفلاس سواء أكانت ديونا عادية أم مضمونة بامتياز عام أم خاص.
ثالثها: التفريق بين أنواع الدائنين في التفليسة من خلال تقسيمهم إلى دائنين عاديين ودائنين أصحاب حقوق امتياز عامة وهي الحقوق التي لا تتعلق بمال معين، وأما الدائنون الممتازون وهم أصحاب الرهون والاختصاصات على العقار أو المنقول فإنهم لا يدخلون ضمن تشكيل جماعة الدائنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.