ذكرنا في المقال السابق أن الدائنين هم أول المنتفعين بقانون ونظام الإفلاس، وهنا نشير إلى أن المفلس الصادق أو ما يسمى المفلس الحقيقي هو منتفع كذلك من قانون الإفلاس؛ لأنه يحميه من الملاحقة القانونية والعقوبة الجنائية وذلك من خلال إسراعه بطلب شهر إفلاسه عند بداية تعثره المالي حفاظا على حقوق دائنيه وإثباتا لحسن نيته وسلامة طريقة عمله. ولذا كان الإفلاس -كما ذكرنا سابقا- يقوم على حالة التوقف عن الدفع بغض النظر عن حالة التاجر المادية حتى ولو كانت أمواله تزيد على ديونه، وليس بصحيحٍ جعلُ الإفلاس هو العجز وليس التوقف، لأن هذا يتداخل مع تعريف الإعسار الذي يفترضُ عدم كفاية أموال المدين لوفاء ديونه المستحقة الأداء. وعليه فإن التاجر (سواء كان فردا أم شركة) الذى يتوقف عن دفع ديونه يتحقق فيه حكم الإفلاس التجاري، لكن من المهم أن نعرف أن التوقف عن الدفع في حد ذاته ليس بجريمة يعاقب عليها، إذا كان هذا الإفلاس التجاري راجعا إلى وضع خارجٍ عن الإرادة أو إلى الخطأ اليسير، ولكن إذا اقترن الإفلاس بخطأ فاحش أو تدليس فانه يُعدُ مكونا لجريمة التفالس، ولذا كانت قوانين الإفلاس العربية والدولية تنص على جريمة الإفلاس التقصيري ويليها في قوة الجرم الإفلاس التدليسي (الاحتيالي)، وهذا يعني أن الإفلاس التجاري قد يكون نتيجة تدليسٍ وتحايلٍ من التاجر الفرد أو من القائمين على الكيان التجاري ذي الشخصية المعنوية (الشركات التجارية). وهو الذي يمثل التفالس التدليسي أو الاحتيالي وقد يكون نتيجة خطأ جلي وهو ما يعرف بالتفالس التقصيري. وننبه على أن كلمة (تفالس) للتدليسي والتقصيري أدقُ من كلمة (إفلاس) وذلك تمييزا لهما عن الإفلاس الحقيقي غير الجنائي، وذلك لأن الإفلاس الجنائي ليس إفلاسا حقيقيا بل هو أفعال وقعت بإرادة فاعلها واختياره أدت لتحقيق الإفلاس أو اصطناعه والإيهام بوقوعه. وكما أن تجريم التفالس يقع على التاجر الفرد، فإنه في نطاق الشركات التجارية يقع على مديري الشركات وأعضاء مجالس إداراتها، وقد جاء النص في نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر عام 1416، مؤكدا على مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارة عن أفعال التفالس ونص على عقوبة الحبس عليها وذلك في المادة (14) منه بقولها: يعاقب المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، في أي من الحالات الآتية.. ثم بعد ذكر الحالات قالت: وإذا كان المدين شركة، فتطبق هذه العقوبة بحق المسؤولين فيها عن ارتكاب أي من هذه المخالفات. بقي أن نختم بأن للإفلاس في القوانين التجارية الحديثة آثارا متعددة نكتفي هنا بإثارة ثلاث مسائل مهمة منها: أولها: إلغاء تصرفات التاجر المفلس التي قام بها في فترة الريبة ويُقصد بها الفترة المحصورة بين بداية اضطراب الحالة المالية للتاجر (توقفه عن الدفع) وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس، وتسمى بفترة الريبة لأن التاجر عندما يشعر باضطراب حالته المالية قد يقوم بتصرفات وأعمال قانونية تتعلق بأمواله، وهو يهدف من ورائها الإضرار بالدائنين أو الإخلال بمبدأ المساواة بينهم. ثانيها: سقوط آجال ديون المفلس كأثر قانوني لحكم شهر الإفلاس سواء أكانت ديونا عادية أم مضمونة بامتياز عام أم خاص. ثالثها: التفريق بين أنواع الدائنين في التفليسة من خلال تقسيمهم إلى دائنين عاديين ودائنين أصحاب حقوق امتياز عامة وهي الحقوق التي لا تتعلق بمال معين، وأما الدائنون الممتازون وهم أصحاب الرهون والاختصاصات على العقار أو المنقول فإنهم لا يدخلون ضمن تشكيل جماعة الدائنين.