رئيس "كوب 16" الرياض : مواجهة الجفاف بشكل فعّال يتطلب نهجًا متكاملًا    "الداخلية" تطلق ختمًا خاصًا بمعرض ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء 2024    ولي العهد والرئيس الفرنسي يعقدان لقاء موسعا    بعد الاتهامات المتبادلة بين «حزب الله» وإسرائيل بخرق الاتفاق.. هل تعود المواجهات مجدداً؟    إيفان توني يقود الأهلي السعودي للتعادل مع الاستقلال الإيراني    جوانب اقتصادية وثقافية وبيئية تتصدر المباحثات بين الرياض وباريس    ما الذي يمثله عفو بايدن عن ابنه هانتر    بدعم كبير من المملكة .. إطلاق برنامج التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب في دول الساحل من نواكشوط    جامعة أم القرى تعزز حضورها الدولي بزيارة جامعات هونج كونج.    أمين القصيم يرأس اجتماع اللجنة الدائمة لتنسيق المشروعات    الجبير يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي    الهاجري : البطولة الآسيوية لسلة الكراسي المتحركة خطوة مهمة لمرحلة الإعداد القادمة    محافظ الزلفي يهنئ مركز التأهيل الشامل تحقيقه المركز الثاني    هيئة الهلال الاحمر السعودي بالشرقية تدشن برنامج ( المسعف المدرسي )    جامعة أم القرى تُطلق عهدً جديدً في طب الأسنان بتدشين برامج الزمالات الطبية.    قطاع ومستشفى البرك يُقيم "اليوم العالمي للسكري"    نجاح أول عملية استئصال لورم سرطاني بالمثانة في عسير    الخريجي يستقبل سفيري اليابان وجنوب السودان لدى المملكة    خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع الوزير المنسق للأمن القومي السنغافوري    أمير المدينة يفتتح مبنى مجلس المنطقة الجديد ويدشن مشروع تطوير مراكز الإمارة    "المملكة" و"لتوانيا" توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال خدمات النقل الجوي    "الصداقة البرلمانية السعودية- التركية" تجتمع بنظيرتها التركية    الأسد: ما يحدث في سورية محاولة لتقسيم المنطقة    نائب أمير مكة يرعى الملتقى العلمي ال24 لأبحاث الحج والعمرة    وزير الخارجية: الإبادة الوحشية في غزة أكبر اختبار للنظام الدولي    نائب أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض "مكنون"    نائب أمير مكة يُدشن مشاريع للهلال الأحمر ويطلع على منجزات خدمة ضيوف الرحمن    أمير المدينة يتسلم التقرير السنوي لأبرز إنجازات القوة الخاصة للأمن البيئي    محافظ الخرج يستقبل العميد القحطاني لانتهاء فترة عمله مديراً لمرور المحافظة    رحم الله الشيخ دخيل الله    تحت رعاية خادم الحرمين.. انعقاد «مؤتمر ومعرض الحج» في نسخته الرابعة.. يناير القادم بجدة    مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يستعرض دور التسامح    أكاديمية الإعلام السعودية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من المتدربين    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 27 إلى لبنان    المركز الوطني يعتمد تأسيس جمعية " ارتقاء " للخدمات الصحية بمحافظة أضم    الشؤون الإسلامية تواصل تنفذ جولاتها الرقابية على الجوامع والمساجد بأبي عريش وفيفا    وفد من مؤسسة سليمان الراجحي في جولة تفقدية لجمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي بمنطقة جازان    في افتتاح الجولة 12 من دوري" يلو".. الفيصلي يستقبل الجندل.. والنجمة يواجه جدة    «رونالدو وتوني» في تشكيلة الشهر آسيوياً    تنفيذ 12 جولة مشتركة لضمان الامتثال في السوق العقاري    الصندوق الثقافي يُسدل ستار مشاركته في النسخة الثانية من «بنان»    دوِّن أهدافك وعادي لا تحققها    نحو فن مستدام    أمير المنطقة الشرقية يرعى توقيع اتفاقيات بين فرع وزارة الصحة وجهات حكومية    أهمية توثيق الأعمال لتجنُّب النزاعات المستقبلية    زواجاتنا بين الغلو والفخامة والتكلُّف والبساطة (1)    آهٍ منك يا "نجم"    100 خدمة عدلية يوفرها تطبيق «ناجز»    تركي آل الشيخ يطلق الإعلان التشويقي لمواجهة أوزيك وفيوري في موسم الرياض    الشتاء والاعتدال في الشراء    فواكه تسبب «تآكل» الأسنان    5 أمور لا تفعلها على مائدة الطعام    32 جولة رقابية لوزارة الصناعة يوميا    إلزامية الداش كام    التصحر مرة أخرى    آسيا.. «مجنونة»    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    القصة القصيرة في القرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإفلاس باختصار «2»
نشر في اليوم يوم 10 - 02 - 2018

ذكرنا في المقال السابق أن الدائنين هم أول المنتفعين بقانون ونظام الإفلاس، وهنا نشير إلى أن المفلس الصادق أو ما يسمى المفلس الحقيقي هو منتفع كذلك من قانون الإفلاس؛ لأنه يحميه من الملاحقة القانونية والعقوبة الجنائية وذلك من خلال إسراعه بطلب شهر إفلاسه عند بداية تعثره المالي حفاظا على حقوق دائنيه وإثباتا لحسن نيته وسلامة طريقة عمله.
ولذا كان الإفلاس -كما ذكرنا سابقا- يقوم على حالة التوقف عن الدفع بغض النظر عن حالة التاجر المادية حتى ولو كانت أمواله تزيد على ديونه، وليس بصحيحٍ جعلُ الإفلاس هو العجز وليس التوقف، لأن هذا يتداخل مع تعريف الإعسار الذي يفترضُ عدم كفاية أموال المدين لوفاء ديونه المستحقة الأداء.
وعليه فإن التاجر (سواء كان فردا أم شركة) الذى يتوقف عن دفع ديونه يتحقق فيه حكم الإفلاس التجاري، لكن من المهم أن نعرف أن التوقف عن الدفع في حد ذاته ليس بجريمة يعاقب عليها، إذا كان هذا الإفلاس التجاري راجعا إلى وضع خارجٍ عن الإرادة أو إلى الخطأ اليسير، ولكن إذا اقترن الإفلاس بخطأ فاحش أو تدليس فانه يُعدُ مكونا لجريمة التفالس، ولذا كانت قوانين الإفلاس العربية والدولية تنص على جريمة الإفلاس التقصيري ويليها في قوة الجرم الإفلاس التدليسي (الاحتيالي)، وهذا يعني أن الإفلاس التجاري قد يكون نتيجة تدليسٍ وتحايلٍ من التاجر الفرد أو من القائمين على الكيان التجاري ذي الشخصية المعنوية (الشركات التجارية). وهو الذي يمثل التفالس التدليسي أو الاحتيالي وقد يكون نتيجة خطأ جلي وهو ما يعرف بالتفالس التقصيري.
وننبه على أن كلمة (تفالس) للتدليسي والتقصيري أدقُ من كلمة (إفلاس) وذلك تمييزا لهما عن الإفلاس الحقيقي غير الجنائي، وذلك لأن الإفلاس الجنائي ليس إفلاسا حقيقيا بل هو أفعال وقعت بإرادة فاعلها واختياره أدت لتحقيق الإفلاس أو اصطناعه والإيهام بوقوعه.
وكما أن تجريم التفالس يقع على التاجر الفرد، فإنه في نطاق الشركات التجارية يقع على مديري الشركات وأعضاء مجالس إداراتها، وقد جاء النص في نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر عام 1416، مؤكدا على مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارة عن أفعال التفالس ونص على عقوبة الحبس عليها وذلك في المادة (14) منه بقولها: يعاقب المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، في أي من الحالات الآتية.. ثم بعد ذكر الحالات قالت: وإذا كان المدين شركة، فتطبق هذه العقوبة بحق المسؤولين فيها عن ارتكاب أي من هذه المخالفات.
بقي أن نختم بأن للإفلاس في القوانين التجارية الحديثة آثارا متعددة نكتفي هنا بإثارة ثلاث مسائل مهمة منها: أولها: إلغاء تصرفات التاجر المفلس التي قام بها في فترة الريبة ويُقصد بها الفترة المحصورة بين بداية اضطراب الحالة المالية للتاجر (توقفه عن الدفع) وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس، وتسمى بفترة الريبة لأن التاجر عندما يشعر باضطراب حالته المالية قد يقوم بتصرفات وأعمال قانونية تتعلق بأمواله، وهو يهدف من ورائها الإضرار بالدائنين أو الإخلال بمبدأ المساواة بينهم.
ثانيها: سقوط آجال ديون المفلس كأثر قانوني لحكم شهر الإفلاس سواء أكانت ديونا عادية أم مضمونة بامتياز عام أم خاص.
ثالثها: التفريق بين أنواع الدائنين في التفليسة من خلال تقسيمهم إلى دائنين عاديين ودائنين أصحاب حقوق امتياز عامة وهي الحقوق التي لا تتعلق بمال معين، وأما الدائنون الممتازون وهم أصحاب الرهون والاختصاصات على العقار أو المنقول فإنهم لا يدخلون ضمن تشكيل جماعة الدائنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.