أقر المجلس الأعلى للقضاء حزمةً من القرارات منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إضافةً إلى الموافقة على ضوابط تفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإلكترونية، كما أقر قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة ويهدف ذلك إلى تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي . جاء ذلك خلال اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء التي عقدت خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس . وأعلن المجلس خلال انعقاد جلسته في مقر المجلس بالرياض، تخصيص النظر في دعاوى الإفلاس التجاري في دوائر التجارية مخصصة بمحاكم الاستئناف بكل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إضافةً إلى دوائر ثلاثية بالمحاكم التجارية في مدن الرياض، وجدة، والدمام . وأكّد المجلس أنّ التخصيص يعزّز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويحسّن من أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه، داعياً الدوائر المعنية العمل بهذا القرار من تاريخه، وأن يكون سريانه على الدعاوى والطلبات المقيدة بعد نفاذه . كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء مجموعة ضوابط لتفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية (الرسائل النصية المُرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، البريد الإلكتروني، التبليغ عن طريق إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية) . وتتضمّن الضوابط أن يكون التبليغ بالوسائل الإلكترونية من خلال إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، والإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي, كما اشتملت الضوابط على أن يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفّذ ضده أو المبلَّغ، وأن يكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ - بحسب الحال -، وأن أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل . وأكد المجلس أن وضع هذه الضوابط لما يتطلبه استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية من وضع ضوابط تضمن فاعلية هذا الإجراء بإخطار المعني بالحضور للمحكمة -حقيقة أو حكمًا-، وبما يهدف إلى عدم المساس بحقوق الأطراف في الدفاع، وإلى سرعة العملية القضائية وسهولة إجراءاتها، وتوزيع المسؤولية بين أطرافها. كما أقر المجلس قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة بهدف تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي، وتقرير مبدأ التساوي في التوزيع بين دوائر المحكمة المتماثلة وإيجاد ضابط لإحالة الدعاوى المتماثلة في الموضوع والمتحدة في المدعى عليه، كما وضعت القواعد حالات وقف الإحالة عن الدوائر القضائية، و إجراءات ومدد لمراجعة صحة التوزيع من قبل الدوائر القضائية، وعدم خضوع ذلك لمراجعة محكمة أعلى درجة .