ثمّن محمد الجدعان، وزير المالية، الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مؤكدا أنه يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد، التي تطبقها حكومة المملكة. وأفاد الجدعان بأن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة، ويكرس للمنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة المملكة في اجتثاث الفساد، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة. وشدد وزير المالية على أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام في المملكة على الجميع. وأشار الجدعان إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام. وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويُسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة. وقال: «إن حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهدا ونهجا جديدا من الشفافية والوضوح والمحاسبة، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا». مضيفا: «ان الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية، ولن يكون هناك أي امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائنا من كان لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيدا عن المحسوبية والمحاباة؛ لتوفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار، ما يسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق وعود رؤية المملكة 2030». وأضاف وزير المالية إن هذه الإجراءات تأتي في سياق متكامل مع الإجراءات السابقة من حيث الشفافية والإفصاح وتعزيز العدالة في التعاملات الحكومية. من جهته قال، وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي بن ناصر الغفيص، إن الأمر الملكي الكريم، يحقق قيم العدالة بين مختلف شرائح المجتمع، ويحفظ ثروات وخيرات البلاد، لضمان رفاه واستقرار المواطنين، مضيفًا «إن تعاليم الدين الإسلامي أكدت على محاربة الفساد، كونه معول هدم لتقدم وازدهار الأمم والمجتمعات اقتصاديا وحضاريا وثقافيا، وتعطيلا للمصالح والمنافع العامة». وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ضرورة وقوف المجتمع صفا واحدا في مواجهة الفساد واستئصاله، والتبليغ عن المفسدين من خلال القنوات الرسمية والجهات المختصة. 7 مهام تتخذها الجهات الرقابية لمكافحة غسل الأموال 1 جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي. إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزّنة. إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها. إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تنفيذا لأحكام النظام. التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة غسل الأموال مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة. التحقق من أن المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، تعتمد التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام، وتنفّذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات. وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو الإشراف عليها أو يسعى إلى امتلاكها أو السيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو أن يصبح مستفيدا حقيقيا من حصص كبيرة فيها. الجريمة وأدواتها يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية: * تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. * اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. * إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. * الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر. * يُعد الشخص الاعتباري مرتكبا جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أيا من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه. * تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها.