تتجه وزارة الإسكان لعقد لقاء خلال أسبوعين مع رؤساء وممثلي اللجان العقارية في الغرف التجارية وذلك لاستعراض استراتيجية عمل الهيئة العامة للعقار وتلقي الآراء والمقترحات عليها، حيث خاطبت الوزارة مجلس الغرف لعقد اللقاء بقاعة بمقر المجلس بالرياض. وكشفت تفاصيل تنظيم الهيئة العامة للعقار والذي اعتمد مؤخرا بأن تتولى الهيئة تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وجاء مشروع التنظيم في 15 مادة، ووفقاً للمادة الثانية من التنظيم، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي الإداري وترتبط تنظيمياً بالوزير، فيما سيكون مقرها الرئيس في العاصمة الرياض ويتاح لها فتح فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. وحسب مشروع التنظيم فإن صلاحيات الهيئة تنوعت بين التنظيم والإشراف، التوعية والتدريب، مراقبة السوق العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، التكامل مع الجهات المعنية، تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري. وتطرقت المادة الرابعة من التنظيم لتشكيل مجلس الهيئة الذي يرأسه وزير الإسكان ويضم في عضويته، محافظ الهيئة والذي سيكون نائباً للرئيس، وأعضاء ممثلين من وزارات الإسكان، العدل، المالية، التجارة والاستثمار، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الشؤون البلدية والقروية، الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة على أن يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وأكدت المادة الخامسة على أن مجلس الهيئة هو السلطة العليا للهيئة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها وفقاً لأحكام التنظيم وله بوجه خاص عدد من الإجراءات منها الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها، وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها، كما للمجلس اعتماد هيكلة الهيئة التنظيمي وقواعد عملها الداخلية، إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة من الأعمال والخدمات التي تقدمها، الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة، الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها واستثمار العقارات واستئجارها وفقًا للأنظمة وغيرها من الإجراءات. ووفقاً للمادة السادسة حددت إجراءات عقد اجتماعات مجلس الهيئة فيما حدد للمجلس عقد اجتماعات دورية لأربع مرات في السنة، أما المادة السابعة فمنحت المجلس صلاحية تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، فيما نصت المادة الثامنة على أن يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير.