أفصحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس عن عقوبات 5 مخالفات وفقا للوائح وأنظمة اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها. ووفقا للائحة يعاقب المخالف عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي بحسب كل اتفاقية غرامة مالية مقدارها 500 ريال، على ألا يزيد مبلغ الغرامة في جميع الأحوال على 15 ألف ريال، وغرامة مالية مقدارها 5 آلاف ريال عن كل مخالفة تتعلق بعدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بكل اتفاقية، ولمَنْ يقدم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بكل اتفاقية ما لم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة. وتضمنت الغرامات 3 آلاف ريال غرامة عن كل مخالفة لمَنْ لم يقدم إقرار معلومات بحسب الطريقة الموصوفة في كل اتفاقية ولمَنْ امتنع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه عمله ومزاولته صلاحياته بحسب كل اتفاقية. وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحصيل الغرامات وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وتطبق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات المالية أو الأشخاص أو الوسطاء الملزمين بإبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أي معلومة محددة لأغراض ضريبية أو عن حسابات مالية معينة وفقاً لأحكام اتفاقية نافذة تكون المملكة طرفاً فيها، وذلك وفقاً لإقرار المعلومات الضريبية والنماذج المحددة بحسب كل اتفاقية. ويعد مخالفاً لأحكام هذه اللائحة كل مؤسسة مالية أو شخص أو وسيط لم يلتزم بإبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أي معلومة محددة أو عن حسابات مالية معينة للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام اتفاقية نافذة تكون المملكة طرفاً فيها، وذلك بحسب الإجراءات والنماذج المحددة بكل اتفاقية. وتطبق أحكام هذه اللائحة على الاتفاقية المبرمة مع حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) وملحقيها، ومذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 10-5-1438. كما تطبق أحكام هذه اللائحة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال النافذة في المملكة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذه اللائحة على أي اتفاقية أخرى متعددة الأطراف أو ثنائية يتم إبرامها أو الانضمام لها لاحقاً في شأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية أو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بشأن الدخل ورأس المال. وحسب اللائحة يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.