ألزم مجلس الضمان الصحي التعاوني جميع شركات التأمين الصحي المؤهلة بوضع حد أدنى لشبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة ضمن وثيقتها التأمينية تغطي كافة المناطق والمحافظات والمدن ونطاقها الجغرافي على أن تتضمن الشبكة كافة مستويات الخدمة الصحية حسب اشتراطات الوثيقة الموحدة، بحيث لا تقل عما يخص المستوى الأول للرعاية الأولية والمستويين الثاني والثالث، وعما يخص المستشفيات عن الحدود التي وضعها المجلس وفق جدول تلقت الشركات نسخةً منه. وقال الأمين العام للمجلس محمد الحسين، في بيان: إن الهدف من هذا التنظيم هو تعزيز الإجراءات التي تسهم في حفظ حقوق المؤمن لهم وضمان حصولهم على كافة خدمات الرعاية الصحية، وأن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لأعداد المؤمن لهم وتوزيعهم الجغرافي واحتياجاتهم والممارسات العالمية للتغطية التأمينية الصحية المماثلة لا سيما وأننا لاحظنا عدم التزام عدد من شركات التأمين الصحي بذلك وإصدارها وثائق تأمين صحي لأصحاب العمل تحتوي على شبكة محدودة لمقدمي الخدمة الصحية ولا تغطي كافة مدن ومناطق المملكة. وأضاف: إنه لن يتم السماح بعد تاريخ 2017/8/11 بإصدار وثيقة جديدة لصاحب العمل تحتوي على شبكة مقدمي خدمة أقل من الحد الأدنى المعتمد. وأشار إلى أنهم سيتابعون التزام الشركات بذلك من خلال الجولات الميدانية لفرق العمل ورسائل المجلس التوعوية المستمرة للمؤمن لهم وكذلك من خلال الشكاوى التي ترد إلى المجلس.