المملكة تستضيف خبراء دوليين لصياغة مستقبل الإنسان    المحافظات اليمنية تستقبل منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء    المملكة تستضيف النسخة السابعة من كأس السعودية بمشاركة نخبة خيل العالم    اختتام مؤتمر السلامة المرورية الأول بجازان    إحباط تهريب (23) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في جازان    456 طالبا وطالبة في حفل سفراء التفوق لعام 2025    الهلال يعلن رحيل لاعبه كايو إلى كورينثيانز البرازيلي    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب أمير تبوك يستقبل ممثل فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة    تأكد جاهزية بونو وأكتشيشيك لمواجهة الهلال والقادسية    دويتشه بنك يتوقع قفزة في أسعار الذهب ل 6000 دولار للأونصة في 2026    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    هيئة سوق المال السعودية: حجم التعويضات المالية في الدعاوى الجماعية نحو 900 مليون ريال والعملات الرقمية تحت الدراسة    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد دعم المملكة للسلام وإعادة الإعمار في غزة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    نائب أمير جازان يُدشِّن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    مركز القلب بالقصيم يطلق مبادرة "إشراقة تعافٍ" لدعم المرضى نفسيًا وجسديًا    اليمن: 3 ملايين طفل حرموا التعليم و170 ألف معلم بلا رواتب    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    بلابل الشعر العربية في أمسية مديد الثالثة بأدبي الطائف    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني (نانسي ونايس) إلى الرياض    النصر يُعلن تعاقده مع حيدر عبدالكريم    بدء تطبيق المرحلة الثانية من توطين مهن طب الأسنان    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    الهلال يحافظ على الصدارة رغم التعثر.. والنصر والأهلي يواصلان الضغط مع ختام الجولة 18    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    «أمانة نجران» تُنجز 12 مشروعاً تنموياً ب117 مليون ريال    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    دوريات الأفواج الأمنية في عسير تُحبط تهريب (46) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    في روشن.. الاتحاد يعبر الأخدود بشق الأنفس    واشنطن: عناصر داعش المحتجزون بالعراق خطر يطال الجميع    تسعينية تحطم التلفاز دفاعاً عن «أبطالها»    «كرت أزرق» سوداني مصري إلى برلين    انطلاق تحكيم مشاريع نهائيات «إبداع 2026»    وسع سيطرته بالنيل الأزرق.. الجيش السوداني يفك حصار «الدلنج»    إيران تجدد تحذيراتها: أي هجوم سيقود لاضطراب إقليمي    أكد قوة الاقتصاد والنمو غير النفطي..الفالح: 4.7 تريليون ريال الناتج المحلي الإجمالي للمملكة    القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة ذكرى يوم أستراليا    «البروتين».. كنز لكنه مدمر للصحة    الأستراليون يصطفون لمشاهدة زهرة «الجثة»    المهارة التي تسبق شهادتك وتتفوق على خبرتك    كيف تقود المقالات معارك الفضاء الرقمي؟    العيسى في دافوس.. رهان على المشتركات الإنسانية    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    حضور عالمي يتجاوز الظرفية    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    إطلاق «موسم الشتاء» بمحمية الملك سلمان    المملكة تصنع الفرق عالمياً    الجراح من القلب    النصر يتغلب على التعاون بهدف في دوري روشن للمحترفين    أحد عشر عاما أعادت تعريف معنى القيادة    برعاية أمير الشرقية انطلاق مؤتمر الرعاية الصحية الأولية بالدمام    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    نوه بدعم القيادة ل«كبار العلماء».. المفتي: المملكة شامخة قوية بسواعد أبنائها    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    الاهتمام بالأسر المتعففة والأيتام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاق التحكيم (1/4)
نشر في اليوم يوم 19 - 01 - 2017

يعد التحكيم وسيلةً من أهم وسائل تسوية المنازعات في مختلف الأزمنة والعصور، وقد زادت أهميته في العصر الراهن على المستوى الدولي، حيث أصبح التحكيم ظاهرة العصر، والوسيلة الأفضل لحل المنازعات التجارية. ليس ذلك فحسب، وإنما تلجأ إليه المنظمات الدولية والدول لحلِّ المنازعات التي تثور بين طرفين متنازعين أو أكثر. كما تلجأ إليه الشركات بمختلف أشكالها وأنواعها نظراً لكونه يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تسهيل إجراءات الفصل في المنازعات التجاريَّة التي تتطلَّب السرعة تفاديًا لحدوث الأضرار التي من شأنها التأثير سلبًا على الحركة التجارية والاستثمارية، علاوة على ذلك، فإن التحكيم يساهم في تخفيف الأعباء على المحاكم والقضاة. وقد واكبت المملكة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر الذي بات يعوِّل على التحكيم للفصل في الكثير من المنازعات، فأصدرت نظامًا للتحكيم في سنة 1403ه ليكون وسيلة فاعلة في الفصل في المنازعات التجارية، ثم أصدرت بعد ذلك نظامًا جديدًا للتحكيم في عام 1433ه ليصبح بديلًا عن النظام السابق، وقد جاء النظام الجديد مواكبًا للتطورات الاقتصاديَّة والتنمويَّة التي تشهدها المملكة، ومتماشيًا مع قانون الأونستيرال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وتم توخي الحرص لكي لا تأتي أحكامه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية دستور هذه البلاد. كما قامت المملكة أيضا مؤخرا بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي جاء استجابة لتنمية الأعمال التجاريَّة وحلِّ النزاعات التي قد تنشأ في هذا الخصوص، وكذلك بُغية الإسهام في تشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبيَّة تلبيةً لمتطلبات التجارة الدولية وتحقيقًا لغاياتها.
وإذا كان التحكيم قد أضحى واقعًا تفرضه التجارة المحليَّة والدوليَّة على حدٍّ سواء في الوقت الراهن، فإنه يصبح طريقًا ملزمًا لمن اختاره، وغير قابل للطعن أو الاستئناف، عدا ما يحدده النظام أو الاتفاق بين طرفي النزاع في هذا الخصوص. وتكون بدايته في اتفاق التحكيم، الذي يُعد الركيزة والدعامة الأساسية في عملية التحكيم، لأنَّ الاتفاق على التحكيم هو قانون الأطراف وقانون المُحكِّم على حدٍّ سواء.
وقد عرّف نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه اتفاق التحكيم في المادة الأولى منه بأنَّه: «اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظاميَّة محدَّدة، تعاقديَّة كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرطِ تحكيمٍ واردٍ في العقد، أم في صورة مشارطة تحكيمٍ مستقلَّة».
ويُفهم من هذا، أنَّ اتفاق التحكيم يعني اتفاق طرفين أو أكثر على عرض النزاعات التي نشأت بينهم، أو التي يمكن أن تنشأ في المستقبل بمناسبة علاقة قانونيَّة معيَّنة عقديَّة كانت أم غير عقديَّة، على عرض النزاع على هيئة تحكيم، لكي تقوم بالفصل في هذا النزاع بحكم ملزمٍ لأطرافه. وقد أشارت المادَّة الأولى من اتفاق التحكيم المشار إليه أعلاه إلى ضرورة التفرقة بين اتفاق التحكيم الذي يرد قبل نشأة النزاع، إذ قد يتفق الأطراف أثناء تعاقدهم على تضمين العقد التجاري شرطًا يلزمهم باللجوء إلى التحكيم عند نشوء أي نزاع بينهم في العقد، وهو ما يُعرف نظامًا بشرط التحكيم، وبين الاتفاق الذي يتضمن اللجوء إلى التحكيم بعد نشأة النزاع، وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم.
فشرط التحكيم إذاً هو شرط يرد ضمن بنود علاقة نظامية معينة، أو بعبارة أخرى هو شرط قد يرد ضمن نصوص عقد معيَّن، أو قد يرد في اتفاق مستقل أو في ورقة ملحقة به، بحيث تتضمَّن النص على اللجوء إلى التحكيم دون القضاء. وبمقتضى هذا الشرط يتفق أطراف العلاقة الأصلية - قبل نشوب النزاع - على حسم وتسوية أيَّة منازعات يمكن أن تثور بينهم مستقبلاً بواسطة التحكيم.
وفي هذا الصدد نصَّت المادة التاسعة من نظام التحكيم المذكور على أنَّه: «1/ يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقًا على قيام النزاع سواء أكان مستقلًا بذاته، أم ورد في عقد».
وبموجب هذا الاتفاق السابق لقيام النزاع، تتمُّ تسوية جميع المنازعات التي يمكن أن تنشأ مستقبلًا بين الأطراف المتنازعة بشأن العقد المبرم بينهم عن طريق التحكيم. وفي بعض الحالات قد يتضمَّن شرط التحكيم تحديد بعض المنازعات على سبيل الحصر، بحيث تتمُّ تسوية وإنهاء المنازعات الواردة حصرًا عن طريق التحكيم، مع مراعاة أن يتضمَّن شرطُ التحكيم بيانًا تفصيليًا للمنازعات الواردة على سبيل الحصر.
وفي هذه الحالة فإنَّ أيَّة منازعات يمكن أن تثور بين هذه الأطراف ولم ترد ضمن المنازعات المنصوص عليها حصرًا للفصل فيها بواسطة التحكيم، فإنَّها تخرج عن إطار اتفاق التحكيم الملزم لأطرافه، وبالتالي يمكن اللجوء بشأنها إلى القضاء للفصل فيها. وسوف نكمل الحديث حول هذا الموضوع في المقال القادم إن شاء الله تعالى.
وختاماً أفيد القارئ الكريم بتغيير موعد نشر مقالي في عمودي الأسبوعي رؤى قانونية من يوم الاثنين كما تعودنا إلى يوم الخميس، اعتباراً من اليوم، والله الموفق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.