السعودية: إيران تبرر عدوانها بادعاءات واهية وستكون الخاسر الأكبر حال تصاعد التوترات    وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع وزير خارجية نيوزيلندا مستجدات الأوضاع الإقليمية    رقابة عقارية    الخارجية: المملكة تعزي حكومتي وشعبي الكويت والإمارات في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية    إسرائيل ترجح شهراً و«الحرس الثوري» يتحدث عن 6 أشهر.. تقديرات متباينة لمدة الحرب على إيران    أبدى استياءه من اختيار مجتبى خامنئي.. ترمب: قرار إنهاء الحرب على إيران مشترك مع نتنياهو    "أمين مجلس التعاون": وحدة الموقف الخليجي مصدر قوة لدولنا واجتماع وزراء الإعلام يعكس الإدراك المشترك للدور الحيوي للإعلام الخليجي    مواد كيميائية تغير لون iPhone    4.5 % نمو الاقتصاد السعودي.. 4789 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي    رينارد يكشف خطة إعداد الأخضر للمونديال    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه نيوكاسل.. وليفربول في اختبار غلطة سراي    أمانة جدة تتلف 5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة    الأميرة سما بنت فيصل تزور معسكر خدمة المعتمرين وتشيد بجهود الكشافة وتمكين الفتاة في العمل التطوعي    وزارة الداخلية تختتم معرضها للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في محافظة جدة    «التخصصي» عضو في التحالف العالمي للجينوميات والصحة    المفتي يوصي عموم المسلمين بالاجتهاد في خواتيم رمضان    أمريكية تنتحل صفة طبيبة وتترك مريضاً ينزف    أبرز الإخفاقات الطبية (3)    تبرعت ب200 ريال فعوضت ب50 ألفا    نعمة الأمن وحكاية وطن ورجال    الفتح يستأنف تدريباته تأهباً لمواجهة الهلال في دوري روشن    موسم القادسية الرمضاني.. 127 ألف زائر في ليلة الختام    اتحاد كأس الخليج ينفي صدور قرار نهائي بشأن استكمال دوري أبطال الخليج للأندية    الاتحاد العراقي يطلب تأجيل ملحق المونديال    سعود بن بندر يتسلم تقرير الجهود الأمنية بالشرقية    السعودية الرقم الصعب في الشرق الأوسط    مدرك يصل إلى 245 ألف مستفيد    سعود بن نايف: تنمية الكوادر البشرية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية    طول أمد الحرب.. يعمق مخاطر النفط    الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار وتلاشي آمال خفض "الفائدة"    الأمن والاستقرار    محافظ الدرعية يستقبل المشرف على قيصرية الكتاب    نقوش العُلا سجل حضاري عبر العصور    ترمب: مرشد إيران لن يبقى طويلاً    هيئة كبار العلماء: حفظ الأمن من أفضل الأعمال الصالحة وأجلّ القُربات    مصر تؤكد أهمية احترام القانون الدولي والاحتكام للعقل والحكمة وتلافي الحلول العسكرية للأزمات    نائب أمير حائل يُدشّن مشروعات تنموية ويشهد توقيع شراكات مجتمعية    تخصص حياة الطفل.. حكاية علم إنساني    هل يكفي التفويض؟    المشي في رمضان.. صحّة وفوائد    الفراغ النفسي في الثقافة الجمعية    سلام من المرأة عليها    ضياء عسير تختتم برنامج "كسوة العيد" بدعم يتجاوز 75 ألف ريال    ما وراء برميل النفط: الشريان المغذي للصناعات العالمية    نفحات رمضانية    في حكم صوم المريض والمسافر    المسجد النبوي يستقبل 3200 معتكف    إقبال متزايد على الفروسية في الرياض... والدكتور حاتم حسنين يدعو لافتتاح مدارس تدريب جديدة    وعي المجتمع    الفطيم BYD" السعودية تعزز دورها الريادي في المسؤولية المجتمعية بمبادرات إنسانية خلال شهر رمضان    وزارة الصحة تطلق حملتها الرقابية لضمان سلامة الأم أثناء الولادة وتعزيز جاهزية أقسام التوليد    الفراسة الإعلامية في مقابلة المديفر والفراج 2/2    رمضان جدة يعيد أبناء الشرفية إلى مائدة الذكريات    آمنون    سلال غذائية وزعها مركز الملك سلمان.. مساعدات سعودية في آسيا وإفريقيا    أكد أن الاعتداءات مدانة وغير مبررة.. أبو الغيط: التصعيد الإيراني في الخليج «تهور إستراتيجي»    وزير الداخلية يعزي نظيره الكويتي    أمير منطقة مكة يتسلّم تقريرًا عن أعمال الجهات والخدمات التي تقدمها لقاصدي المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاق التحكيم (1/4)
نشر في اليوم يوم 19 - 01 - 2017

يعد التحكيم وسيلةً من أهم وسائل تسوية المنازعات في مختلف الأزمنة والعصور، وقد زادت أهميته في العصر الراهن على المستوى الدولي، حيث أصبح التحكيم ظاهرة العصر، والوسيلة الأفضل لحل المنازعات التجارية. ليس ذلك فحسب، وإنما تلجأ إليه المنظمات الدولية والدول لحلِّ المنازعات التي تثور بين طرفين متنازعين أو أكثر. كما تلجأ إليه الشركات بمختلف أشكالها وأنواعها نظراً لكونه يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تسهيل إجراءات الفصل في المنازعات التجاريَّة التي تتطلَّب السرعة تفاديًا لحدوث الأضرار التي من شأنها التأثير سلبًا على الحركة التجارية والاستثمارية، علاوة على ذلك، فإن التحكيم يساهم في تخفيف الأعباء على المحاكم والقضاة. وقد واكبت المملكة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر الذي بات يعوِّل على التحكيم للفصل في الكثير من المنازعات، فأصدرت نظامًا للتحكيم في سنة 1403ه ليكون وسيلة فاعلة في الفصل في المنازعات التجارية، ثم أصدرت بعد ذلك نظامًا جديدًا للتحكيم في عام 1433ه ليصبح بديلًا عن النظام السابق، وقد جاء النظام الجديد مواكبًا للتطورات الاقتصاديَّة والتنمويَّة التي تشهدها المملكة، ومتماشيًا مع قانون الأونستيرال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وتم توخي الحرص لكي لا تأتي أحكامه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية دستور هذه البلاد. كما قامت المملكة أيضا مؤخرا بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي جاء استجابة لتنمية الأعمال التجاريَّة وحلِّ النزاعات التي قد تنشأ في هذا الخصوص، وكذلك بُغية الإسهام في تشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبيَّة تلبيةً لمتطلبات التجارة الدولية وتحقيقًا لغاياتها.
وإذا كان التحكيم قد أضحى واقعًا تفرضه التجارة المحليَّة والدوليَّة على حدٍّ سواء في الوقت الراهن، فإنه يصبح طريقًا ملزمًا لمن اختاره، وغير قابل للطعن أو الاستئناف، عدا ما يحدده النظام أو الاتفاق بين طرفي النزاع في هذا الخصوص. وتكون بدايته في اتفاق التحكيم، الذي يُعد الركيزة والدعامة الأساسية في عملية التحكيم، لأنَّ الاتفاق على التحكيم هو قانون الأطراف وقانون المُحكِّم على حدٍّ سواء.
وقد عرّف نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه اتفاق التحكيم في المادة الأولى منه بأنَّه: «اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظاميَّة محدَّدة، تعاقديَّة كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرطِ تحكيمٍ واردٍ في العقد، أم في صورة مشارطة تحكيمٍ مستقلَّة».
ويُفهم من هذا، أنَّ اتفاق التحكيم يعني اتفاق طرفين أو أكثر على عرض النزاعات التي نشأت بينهم، أو التي يمكن أن تنشأ في المستقبل بمناسبة علاقة قانونيَّة معيَّنة عقديَّة كانت أم غير عقديَّة، على عرض النزاع على هيئة تحكيم، لكي تقوم بالفصل في هذا النزاع بحكم ملزمٍ لأطرافه. وقد أشارت المادَّة الأولى من اتفاق التحكيم المشار إليه أعلاه إلى ضرورة التفرقة بين اتفاق التحكيم الذي يرد قبل نشأة النزاع، إذ قد يتفق الأطراف أثناء تعاقدهم على تضمين العقد التجاري شرطًا يلزمهم باللجوء إلى التحكيم عند نشوء أي نزاع بينهم في العقد، وهو ما يُعرف نظامًا بشرط التحكيم، وبين الاتفاق الذي يتضمن اللجوء إلى التحكيم بعد نشأة النزاع، وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم.
فشرط التحكيم إذاً هو شرط يرد ضمن بنود علاقة نظامية معينة، أو بعبارة أخرى هو شرط قد يرد ضمن نصوص عقد معيَّن، أو قد يرد في اتفاق مستقل أو في ورقة ملحقة به، بحيث تتضمَّن النص على اللجوء إلى التحكيم دون القضاء. وبمقتضى هذا الشرط يتفق أطراف العلاقة الأصلية - قبل نشوب النزاع - على حسم وتسوية أيَّة منازعات يمكن أن تثور بينهم مستقبلاً بواسطة التحكيم.
وفي هذا الصدد نصَّت المادة التاسعة من نظام التحكيم المذكور على أنَّه: «1/ يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقًا على قيام النزاع سواء أكان مستقلًا بذاته، أم ورد في عقد».
وبموجب هذا الاتفاق السابق لقيام النزاع، تتمُّ تسوية جميع المنازعات التي يمكن أن تنشأ مستقبلًا بين الأطراف المتنازعة بشأن العقد المبرم بينهم عن طريق التحكيم. وفي بعض الحالات قد يتضمَّن شرط التحكيم تحديد بعض المنازعات على سبيل الحصر، بحيث تتمُّ تسوية وإنهاء المنازعات الواردة حصرًا عن طريق التحكيم، مع مراعاة أن يتضمَّن شرطُ التحكيم بيانًا تفصيليًا للمنازعات الواردة على سبيل الحصر.
وفي هذه الحالة فإنَّ أيَّة منازعات يمكن أن تثور بين هذه الأطراف ولم ترد ضمن المنازعات المنصوص عليها حصرًا للفصل فيها بواسطة التحكيم، فإنَّها تخرج عن إطار اتفاق التحكيم الملزم لأطرافه، وبالتالي يمكن اللجوء بشأنها إلى القضاء للفصل فيها. وسوف نكمل الحديث حول هذا الموضوع في المقال القادم إن شاء الله تعالى.
وختاماً أفيد القارئ الكريم بتغيير موعد نشر مقالي في عمودي الأسبوعي رؤى قانونية من يوم الاثنين كما تعودنا إلى يوم الخميس، اعتباراً من اليوم، والله الموفق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.