اصدرت الدائرة القضائية المشتركة في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، احكاما ابتدائية بالقتل تعزيرا على 15 مدانا في خلية التجسس الايرانية المكوّنة من 32 إرهابيا منهم 30 سعوديا إضافة إلى إيراني وأفغاني، بعد ثبوت تهم الخيانة العظمى، واثنان لم تثبت إدانتهم لعدم كفاية الأدلة والحيثيات المذكورة، فيما عاقبت 15 آخرين بالسجن لمدد تراوحت بين 6 اشهر و 25 عاما والمنع من السفر بلغ مجملها 138 عاما. لوائح الاتهامات وكانت المحكمة قد تسلمت قبل ذلك لوائح الاتهامات ومطالبات الادعاء العام ضد أفراد الخلية الإرهابية، وطالب الادعاء العام بإدانتهم بما أُسند إليهم شرعاً، كما طالَبَ بالحكم بالقتل على 25 من أفراد الخلية، والحكم بعقوبات تعزيرية شديدة على السبعة الآخرين، فيما تضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية وغيرها من التهم. وأبرزت المحكمة خلال نطقها بالحكم ما وفرته لكل واحد من المدعى عليهم من ضمانات العدالة القضائية لتسهيل تقديم جميع ما لديهم من إجابات ودفوع وردود وطلبات من خلال إعطائهم المهل الزمنية الطويلة بين جلسات المرافعة المتعددة والتي زادت عن 160 جلسة على مدى 10 أشهر من إجراءات المحاكمة، وقبول طلبات تأجيل جلسات عدد من المدعى عليهم لأداء اختباراتهم الدراسية وإفراد كل واحد من المدعى عليهم في جميع مراحل المرافعة بجلسات تخصه دون مشاركة أحد من المدعى عليهم من أجل إعطائه كامل الوقت والحرية للإدلاء بما لديه أمام المحكمة والإذن لكل واحد منهم بتوكيل من اختاره بنفسه من المحامين والوكلاء رجالا ونساء. المحكمة الجزائية وفرت للمدعى عليهم ضمانات العدالة القضائية تمكين المحامين كما وافقت المحكمة على ندب محام على نفقة الدولة للترافع عمن رغب من المدعى عليهم في تكليف محام وليس لديه القدرة المالية على دفع أتعابه وفقا للمادة (139) من نظام الإجراءات الجزائية وتم ندب محام لذلك الغرض كما خاطبت المحكمة جهات التوقيف لتمكين جميع أولئك المحامين والوكلاء من مقابلة موكليهم داخل دور توقيفهم وتوفير الوسائل المطلوبة لتسهيل تقديم ما يرغبون في إيصاله إلى المحكمة بالإضافة إلى أن المحكمة نظرت فيما ذكره عدد من المدعى عليهم في جلسات تقديم إجاباتهم الذين ادعوا بأنهم لم يُمكَّنوا من مقابلة وكلائهم، وأنه لم توفر لهم الوسائل لكتابة إجاباتهم في دور توقيفهم، وقامت المحكمة بالكتابة بطلب الإفادة من قبل الجهة المختصة عما ادعاه المدعى عليهم أعلاه فوردتنا محاضر رسمية كثيرة جرى ضبط كثير منها في محاضر الجلسات وإرفاقها جميعا بأوراق المعاملة تتضمن قيام جهة التوقيف بتوفير الوسائل المطلوبة بهذا الخصوص للمدعى عليهم كل على حدة وتمكين المحامين والوكلاء من مقابلة موكليهم المدعى عليهم داخل دور التوقيف. ضبوط الجلسات ومكنت المحكمة أولئك المحامين والوكلاء مرات كثيرة من الالتقاء بوكلائهم والجلوس معهم داخل المحكمة خارج أوقات الجلسات ومكنتهم أيضا من الاطلاع على ما يرغبون من أوراق المعاملة وتزويدهم بنسخ من ضبوط الجلسات عند طلبهم ولم تمانع في حضور المحامين أو الوكلاء إلى المحكمة في أي وقت للاطلاع على ملف القضية أو تقديم ما يرغبون في تقديمه من مذكرات ودفوع وطلبات وأفهمت المحكمة من استنفد المهل النظامية بأن له أن يتقدم بمذكرات إلحاقية قبل قفل باب المرافعة أثناء سير الجلسات ولم تمانع المحكمة فيمن استنفد المهل النظامية من تقديم مذكراتهم وإيضاحاتهم الكتابية بعد قفل باب المرافعة وأعادت فتح باب المرافعة بشأن تلك المذكرات والإيضاحات مما رأت المحكمة وجاهة إعطاء المدعى عليهم فرصة إضافية للنظر فيها ومناقشتها كما أذنت بدخول من شاء لجلسات المرافعة تحقيقا لعلانية الجلسات.