سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    مترو الرياض    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المرأة العاملة في القطاع (الخاص) الأهلي (2-2)
نشر في اليوم يوم 21 - 08 - 2016

سبق وأن تحدثنا في المقال السابق الاسبوع الماضي عن بعض حقوق المرأة العاملة في القطاع (الأهلي) الخاص، بحسب ما نص عليه نظام العمل ولوائحه ومنها حظر بعض الاعمال على المرأة، وحظر عملها ليلا الا في حدود ضيقة وباستثناءات محدودة في النظام وكل ذلك بهدف الحفاظ على سلامتها وسلامة اطفالها، وتحدثنا ايضا عن حقها في الحصول على اجازة حمل وولادة، وعدم جواز فصلها عن العمل اثناء تلك الاجازة وإلا عد الفصل غير مشروع ويستوجب التعويض المنصوص عليه نظاما، وسوف نستكمل الحديث اليوم عن باقي الحقوق المقررة لها بموجب النظام ولوائحه التنفيذية.
رابعا: الحق في أخذ فترة راحة لإرضاع مولودها
هذا الحق هو امتداد للحق السابق، فبعد أن تعود المرأة العاملة لمزاولة عملها، بعد إجازة الوضع سالفة البيان يحق لها أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها الجديد فترة أو فترات للاستراحة، بشرط ألا تزيد في مجموعها عن ساعة واحدة في اليوم الواحد، وذلك بالإضافة إلى فترات الراحة المقررة لباقي العمال نظاما، وتحسب هذه الفترة من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الاجر (المادة 154 من نظام العمل) وذلك لمدة اربعة وعشرين شهرا من تاريخ الوضع، وسواء كانت الرضاعة طبيعية اما غير ذلك (المادة 32 من اللائحة التنفيذية) وتحدد فترة او فترات الاستراحة بقصد الإرضاع بحسب توافر الحضانة في المنشأة من عدمها كالتالي: أ/ اذا لم تتوافر الحضانة في داخل المنشأة، يحق للمرأة للعاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة في بداية الدوام او نهايته حسب حاجة العمل، ب/ في حالة توافر الحضانة داخل المنشأة، يحق للمرأة العاملة اختيار فترة او فترات استراحة يكون إجمالي مدتها ساعة واحدة للإرضاع وبما يتناسب مع مصلحة العمل. ويجب على المرأة العاملة عند عودتها من اجازة الوضع، اشعار صاحب العمل كتابة بالوقت الذى تحدده لفترة او فترات الاستراحة، وما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل (المادة 32 من اللائحة التنفيذية) والحكمة في ذلك هي رعاية الأمومة، والمحافظة على سلامة المرأة العاملة ومولودها معا، فقد راعى النظام طبيعة المرأة وحاجتها النفسية للاطمئنان على وليدها، ناهيك عن حاجة وليدها لرضاعتها.
خامسا: حق العاملة في الاستقالة بسبب الزواج أو الإنجاب
أعطى النظام للمرأة العاملة الحق في فسخ العقد المبرم بينها وبين صاحب العمل في حالتي الزواج والإنجاب، حتى أنه أعفاها من الإخطار المسبق في هاتين الحالتين، ومع ذلك ألزم صاحب العمل بأن يدفع لها مكافأة نهاية الخدمة كاملة كما جاءت في المادة (84) من نظام العمل، وهذا يدل على أن النظام استهدف رعاية مصالح الأسرة، لأنها دعامة المجتمع ونواته الأساسية، فقدم مصلحتها على مصلحة رب العمل.
واعتبر النظام زواج المرأة العاملة من الأسباب المشروعة لفسخ العقد، وبناء عليه فإن الزواج بمجرده يكفي بغض النظر عما إذا كان هو الزواج الأول للعاملة أم لا، لإطلاق نص المادة، بشرط ان يتم ذلك خلال ستة اشهر بعد الزواج تستخدم فيها العاملة حقها في الإنهاء، إذ أن الحق ينشأ بمجرد الزواج ويستمر بعد ذلك بقيد زمني وهو ستة اشهر كحد اقصى لاستخدام هذ الحق.
أما فيما يتعلق بالإنجاب فهو السبب الثاني المشروع الذي يجيز للعاملة فسخ عقد العمل، وهو أيضا جاء مطلقا لم يوضح ما إذا كان حقها في الفسخ يقتصر على ولادة أول طفل أم لا، بشرط ان يستخدم هذا الحق خلال ثلاثة اشهر من الوضع كحد اقصى، كقيد زمنى على هذا الحق (المادة 87 من نظام العمل).
سادسا: حق العاملات في توفير مقاعد لاستراحتهن
بناء على ما تقتضيه طبيعة المرأة العاملة، واختلاف تكوينها الجسماني عن الرجل، فقد ألزم النظام صاحب العمل في جميع الأماكن التي تعمل فيها نساء وفي جميع المهن، أن يوفر لهن المقاعد اللازمة لتأمين استراحتهن، مراعاة لقدرتهن على تحمل أعباء العمل (المادة (158) من نظام العمل).
سابعا: حق المرأة العاملة في دار حضانة لأطفالها
على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا مناسبا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. كما يجوز (لوزير العمل) أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة، (المادة (159) من نظام العمل).
ثامنا: للمرأة العاملة الحق في إجازة عدة
للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون اجر إن كانت حاملا - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها - بموجب هذا النظام - بعد وضع حملها.
وللمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوما، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
ويسقط حق العاملة فيما تستحقه (جميع الحقوق المذكورة أعلاه في هذا المقال او السابق) إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي - في هذه الحالة - أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها، (المادة (160) من نظام العمل بعد التعديل).
حيث ان النص السابق قبل التعديل كان يعطى المرأة العاملة اجازة عند وفاة زوجها خمسة عشر يوما فقط، وحسنا فعل المنظم بذلك التعديل ليتوافق مع النصوص الشرعية لعدة المرأة المسلمة.
وبهذا المقال نكون قد استكملنا الحديث عن حقوق المرأة العاملة في القطاع الأهلي (الخاص) كما منحها لها نظام العمل ولوائحه.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين..
ألزم النظام صاحب العمل بأن يوفر للموظفات المقاعد اللازمة لتأمين استراحتهن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.