تنطلق المملكة العربية السعودية من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال. ويؤكِّد النظام الأساسي للحكم في المملكة على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، حيث نصت المادة " 26 " من النظام على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما كفل النظام حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وضمن حق العمل سن الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية. وتسعى وتتضافر التشريعات الوطنية في المملكة، لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقه. وتمارس السلطة القضائية في المملكة, أدوارها في استقلال تام، مستندة على أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها، إذ أن القضاء حجر الزاوية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ومع تواصل مسيرة التطور والبناء والتنمية، يصاحبها استثمار أمثل في الإنسان بوصفه محور التنمية وأساسها, مع تحديث للأنظمة وتعزيز للإجراءات والتدابير، لمزيد من الضمانات لحماية حقوق الإنسان. رؤية المملكة 2030 ،تعكس الاهتمام الكبير بإنسان الوطن في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق, فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال. والمملكة ماضية في جهودها نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودمج مفاهيمها وقيمها في المنظومة التعليمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية للقيام بدورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ومن جهود المملكة العربية السعودية, في حفظ حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها محلياً "حقوق الطفل", حيث تسعى المملكة إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسيًا وبدنيًا وعقليًا؛ لذا جاء " نظام حماية الطفل " ليحميه من كلِّ ما يسبب له الضرر. وتؤكد المملكة دومًا التزامها برعايتها وحمايتها لهذه الحقوق، ليس فقط لكونها طرفًا في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، بل انطلاقًا من التزامها بواجباتها المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية التي تحافظ على جميع مصالح الطفل, لذا صدر نظام حماية الطفل بالمرسوم الملكي رقم م / 14 بتاريخ 3 /2 /1436ه، الموافق 26 /11 /2014م إذ عرَّف النظام الطفل بأنَّه " كل إنسان لم يتجاوز ال18 عامًا من عمره ".