اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، حيث وجه بالعمل بها فورا في الأمانات والجهات المرتبطة بها بمختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة. وتهدف اللائحة إلى وضع الإجراءات والشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ مهام ومسؤوليات الوزارة والأمانات والبلديات فيما يتعلق بإدارة النفايات البلدية الصلبة، وتنفيذ مشروعاتها وتنظيم الأنشطة وإجراء الدراسات المرتبطة بهذا المجال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتطبيقها على جميع العمليات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة ومشروعاتها بما في ذلك الكنس وتلقيط المبعثرات، الجمع، الفصل، الفرز، النقل، المعالجة، إضافة إلى التقليل وإعادة الاستخدام والتخلص الآمن، متضمنة جميع المواد التي ترمى أو يتخلص منها ولا تكون ذات فائدة لمنتجها. وحددت اللائحة مهام الوزارة في تنفيذ مشروعات نظافة المدن من خلال إدارة النفايات البلدية الصلبة وإدارتها ودراسة المتطلبات والاحتياجات المختلفة وتحديدها، ووضع البرامج والخطط اللازمة لتطوير ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات بما يحقق المصلحة العامة والعناية بنظافة المدن والقرى. وشددت اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة على منع وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة في حاويات النفايات البلدية أو مواقع دفن النفايات السائلة كما منعت اللائحة استقبال النفايات السائلة ونفايات الصرف الصحي ونفايات البضائع المعروضة في المنافذ الجمركية في الموانئ والمطارات في مدافن النفايات البلدية، مع مراقبة التزام أصحاب المنشآت التجارية بنقل نفاياتهم إلى الأماكن التي تحددها الأجهزة المختصة، مشيرة إلى خطة طوارئ تنفذ للتعامل مع النفايات البلدية الصلبة في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية من خلال وضع خطط تفصيلية لإدارة النفايات تحدد المسؤوليات والمهام لكل جهة او شخص في الأمانة أو البلدية ليتم من خلالها تنفيذ الأعمال المطلوبة حيث يتم اعطاء الاولوية لأعمال جمع ونقل النفايات في حالات الطوارئ، وتنفيذ برامج توعوية للمحافظة على النظافة العامة وصحة البيئة والتقيد بالتعليمات الخاصة بالتعامل مع النفايات البلدية الصلبة. وحددت (18) مجالاً يمنح فيها الترخيص من قبل الأمانات للمؤسسات والشركات والأفراد لمزاولة أنشطة إدارة النفايات البلدية الصلبة حيث تشمل مجالات الترخيص (جمع ونقل النفايات، إدارة وتشغيل المدافن، فرز ومعالجة النفايات، إدارة وتشغيل محارق النفايات، إنشاء وتشغيل محارق الحيوانات النافقة، إنشاء وتشغيل المحطات الانتقالية، الخدمات الاستشارية للإشراف على مشاريع نظافة المدن، الخدمات الاستشارية للإشراف على إدارة وتشغيل المدافن، إقامة منشآت فرز وتدوير وإعادة استخدام النفايات، الاستثمار في مكونات النفايات البلدية الصلبة، تنفيذ خدمات شفط مياه الأمطار والسيول، تنفيذ خدمات ردم وإزالة المستنقعات، نظافة وصيانة دورات المياه العامة، نظافة وصيانة مباني الأمانات والبلديات، تأجير معدات وأدوات نظافة المدن، تنفيذ خدمات النظافة العامة في حالة الطوارئ، جمع ونقل نفايات الأنشطة التجارية، وجمع ونقل ومعالجة أنقاض الهدم والبناء والحفر). وفيما يتعلق بضوابط نقل نفايات البناء والهدم ألزمت اللائحة كذلك أصحاب المباني والمنشآت تحت الإنشاء أو الترميم ومواقع الحفر بوضع سور مؤقت حول المبنى ومنع وضع أية مخلفات خارجه، كما تم ربط إصدار وتجديد فسوح البناء والترميم والهدم والتسوية بعقود نقل مع الشركات أو المؤسسات المؤهلة من قبل الأمانة او البلدية. ومنحت اللائحة الصلاحية للأمانات والبلديات بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات الواردة في النظام مع إلزام المخالف بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق، محددة أنواع المخالفات والحد الأعلى للعقوبة، بلغ الحد الأعلى للعقوبة لمخالفات عرقلة إجراءات تحديد أماكن تجميع النفايات أو منع الآخرين من استخدامها، وإيجاد أماكن لتجميع النفايات بغرض الاستغلال التجاري دون ترخيص نظامي، ووضع النفايات البلدية الصلبة في مجاري السيول والأودية او الآبار أو الشواطئ أو في شبكات الصرف الصحي أو شبكات تصريف مياه الأمطار، وجمع النفايات أو نقلها أو تخزينها أو حرقها أو تداولها ومعالجتها وإعادة تدويرها للاستفادة منها لغير المصرّح لهم (20.000) ريال، والحد الأعلى للعقوبة لمخالفات وضع النفايات البلدية الصلبة خارج الحاويات المخصصة لها، وتكديس النفايات أو تجميعها أو تخزينها بما يسبب الإضرار بالصحة العامة أو البيئة، وتغيير الأماكن المحددة لحاويات النفايات البلدية الصلبة أو نبشها (10.000) ريال.