شهدت أروقة المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، جلستين تخص الأولى أحد مثيري الشغب في القطيف شرق المملكة، بالسجن لمدة تسع سنوات، وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة تسع سنوات. وثبتت إدانته بمشاركته أكثر من تسع مرات في تجمعات مثيري الشغب في القطيف وفي تنظيم أعمالها وترديده الهتافات المناوئة للدولة، وعلمه بمشاركة عدد من المطلوبين أمنياً في تجمعات مثيري الشغب في القطيف وبعضهم يحمل سلاحاً نارياً وعدم الإبلاغ عنهم. فيما حكمت على متهم آخر في الجلسة الثانية حكماً ابتدائياً بإدانة -سعودي الجنسية- بالافتيات على ولي الأمر من خلال إعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك بقيامه بإرسال عدة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وتضمنت تغريداته التحريض على المظاهرات، والمطالبة بإسقاط حكم ولاة الأمر في هذه البلاد ومحاولته الانتحار داخل السجن، إذ قررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ويوقف منها ثلاث سنوات بناءً على المادة رقم 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله «وقف تنفيذ عقوبة». وبالعودة إلى المتهم الأول، وهو -سعودي الجنسية- الذي حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانته باشتراكه مع أحد الأشخاص في سرقة أموال من أحد المحلات الغذائية في القطيف، وتخزينه وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت في حقه بسجنه لمدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها خمس سنوات وفقاً للأمر الملكي رقم أ/44، وسنة أخرى وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. أيضاً قررت المحكمة إغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما منعته من السفر خارج المملكة مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وفي تفاصيل محاكمة المتهم الثاني، فقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بإدانة مُواطِن وتعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ويوقف منها ثلاث سنوات بناءً على المادة رقم 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله «وقف تنفيذ عقوبة» وبناء على الفقرة «أولاً» من الأمر الملكي رقم (44/أ) وتاريخ 3/ 4/ 1435ه، ومنها سنتان بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات.