الإنجاب للذكور أو الإناث هِبة وعطاء ونعمة من الله، ومن حُرِم هذه النعمة، فلينظر كم أعطاه الله من نِعمٍ أُخَر لا تُحصى ولا تُعَد؛ حيث جعَل الله له قلبًا شاكرًا، ولسانًا ذاكرًا، ويدًا يَبطش بها، ورِجلاً يمشي عليها، وأُذنًا يسمع بها، وعينًا يُبصر بها، ورزَقه الغذاء والماء والهواء، وخصَّص له جهازًا للمناعة يدفع عنه الأمراض؛ «وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا» [النحل: 18]. فكم من زوجين خَلَيَا من جميع أنواع موانع الإنجاب، ومع ذلك لَم يُنْجبا، ومع ذلك لَم ولنْ يُنْجِبَا إلا إذا أرادَ الله ربُّ العالمين، وكم من أزواج وُجِد عندهم أحدُ موانع الحمل، ولكنَّ إرادةَ الله أرادتْ لهما أن يُنْجبا بإذن الله - تعالى - فأنجبا، ومع ذلك فالأخذُ بالأسباب والعلاج من أسباب العُقم لا مانعَ منه شرعًا، ولا يتنافى مع التوكُّل على الله. وعلى مَن حُرِم نعمة الإنجاب أن يقرأ قصة سيدنا زكريا، حينما دعا ربَّه وهو صابرٌ أنْ يَهب له من لَدُنه - سبحانه - وليًّا، فكان جزاء صبرِه أنْ بشَّره الله بغلام اسمه «يحيى». وهنا سأل سيدنا زكريا ربَّه قائلاً: «قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا» [مريم: 8 - 9]. ومعروف طبِّيًّا أنَّ الرجل يظلُّ قابلاً للإنجاب مدى الحياة، والمرأة تظلُّ مُنجبة طوال مدة الإنجاب، وهي التي ما بين بَدْء الدورة الشهريَّة ونهايتها، وهي حوالي أربعين عامًا، وقدرة الله - تعالى - فوقَ كلِّ شيء. ومن الإعجاز في خلْق الله - تعالى - أنَّ البويضة لا يتمُّ انقسامُها النُّضجي، إلاَّ إذا أحسَّت البويضة بدُنوِّ الحيوان المنوي منها، فإنها عندئذ تُكْمِل انقسامها، وتُتمُّ استعدادها؛ لاستقبال الحيوان المنوي. ويحمل الحيوان شارة الذكورة أو الأنوثة، وإذا حصَل التلقيح والحمل توقَّفَت الدورة الشهرية، وتوقَّف إفراز البويضات إلى ما بعد الولادة. ومعلوم أنَّ الحيوان المنوي الذي يحمل شارة الذكورة (Y) ينتج جنينًا ذكرًا، أمَّا إذا كان الحيوان المنوي يحمل شارة الأنوثة (X)، فإن الجنين يكون أنثى، وفي هذا يقول الحق - تبارك وتعالى - في سورة النجم: «وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى» [النجم: 45 - 46]، والنُّطفة التي تُمنى هي نطفة الرجل. ويقول الحق - تبارك وتعالى -: «أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى» [القيامة: 36 - 40]. قال الله - تعالى -: «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ» [الشورى: 49 - 50]. قال البيضاوي: «والمعنى أحوال العباد في الأولاد مختلفة على مقتضى المشيئة، فيَهب لبعض؛ إمَّا صِنفًا واحدًا من ذكر أو أنثى، أو الصنفين معًا، ويُعقم آخرين، والمراد من الآية: بيانُ نفاذ قُدْرته - تعالى - في الكائنات كيف يشاء؛ ولهذا قال: إنه عليم قدير؛ أي: مبالغ في العِلم والقُدرة، يفعل ما فيه مصلحة وحِكمة». وقال ابنُ كثير: «جعَل الله - تعالى - الناس أربعة أقسام: منهم مَن يُعطيه البنات، ومنهم من يُعطيه البنين، ومنهم مَن يُعطيه النوعَين - الذكور والإناث - ومنهم مَن يمنعه، فيجعله عقيمًا لا نَسْلَ له، ولا ولد». نظرة الإسلام للذكر والأنثى: قال الله - تعالى -: «وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا» [النساء: 124]. أي: ومَن يعمل من الأعمال الصالحات؛ سواء أكان العامل ذكرًا أم أنثى ما دام متحلِّيًا بصفة الإيمان، فأولئك العاملون بالأعمال الصالحة يدخلون الجنة جزاءَ عملهم، ولا يُنقَصون شيئًا من ثواب أعمالهم، ولو كان هذا الشيء نقيرًا: وهو النقطة التي تكون في ظهْر النواة، ويُضْرب بها المثل في القلة، و»مِن» في قوله: «مِنَ الصَّالِحَاتِ» للتبعيض؛ أي: بعض الأعمال الصالحات؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يعملَ جميع الأعمال الصالحة، وإنما كلُّ إنسان يعمل على قدْر طاقته وقُدرته، ولا يكلِّف الله نفسًا إلا وُسعها، و»مِن» في قوله: «مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى» [آل عمران: 195] للبيان؛ أي: بيان أنَّ الأحكام الشرعيَّة وما يترتب عليها من ثواب، يشترك فيه الرجال والنساء، إلاَّ إذا قامَ دليلٌ على أنَّ أحدَ الصِّنفين مختصٌّ بحكم معيَّن لا يُشاركه فيه الصِّنف الآخر، وفي ذلك إنصاف للمرأة من الظلم الذي كان واقعاً عليها قبل شريعة الإسلام.